العاملين بالسكك الحديدية و المتـــــــرو
عزيزى الزائر
نرجو من سيادتك اذا كان لديك موضوع اومقترح لتطوير مجالات العمل فى الهيئة القوميةلسكك حديد مصر اومترو الانفاق نرجو الاتصال بنا أو ابلاغنا فى القسم المخصص للمنتدى أو الاتصال على الموبايل الاتى:-
0125040673
العاملين بالسكك الحديدية و المتـــــــرو
عزيزى الزائر
نرجو من سيادتك اذا كان لديك موضوع اومقترح لتطوير مجالات العمل فى الهيئة القوميةلسكك حديد مصر اومترو الانفاق نرجو الاتصال بنا أو ابلاغنا فى القسم المخصص للمنتدى أو الاتصال على الموبايل الاتى:-
0125040673
العاملين بالسكك الحديدية و المتـــــــرو
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

العاملين بالسكك الحديدية و المتـــــــرو

 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  الرقابة المالية في جمهورية مصر العربية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
admin
Admin
admin


المساهمات : 3578
تاريخ التسجيل : 11/11/2010

 الرقابة المالية في  جمهورية مصر العربية    Empty
مُساهمةموضوع: الرقابة المالية في جمهورية مصر العربية     الرقابة المالية في  جمهورية مصر العربية    Emptyالأربعاء مايو 01, 2013 11:43 am





-: نستعرض أولاً الرقابة المالية في جمهورية مصر العربية لسببين مهمين هما . أن مصر أول دولة عربية أدخلت النظم الحديثة بالرقابة المالية وذلك عام 1880م

-1

. أن دولة الكويت تتبع نظام إداري ومالي مشابهة للمتبع في مصر

-2

وسنركز على دور وزارة المالية ، حيث ينعقد لها الرقابة المالية السابقة مع عدم إغفال دور الأجهزة الرقابية الأخرى التي تؤدي دورها إلى جانب وزارة المالية وهي . الجهاز المركزي للحاسبات

-1

. رقابة وزارة التخطيط وبنك الاستثمار القومي

-2

. رقابة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

-3

. رقابة النيابة الإدارية

-4

. رقابة هيئة الرقابة الإدارية

-5

. رقابة البنك المركزي والجهاز المصرفي

-6

. رقابة أجهزة المباحث العامة

-7

. رقابة الداخلية للجهاز التنفيذي

-8

. ويشرف ويراقب جميع أعمال الحكومة وأعمال الميزانية العامة للدولة والحساب الختامي ممثلي الشعب

*





تنعقد الرقابة المالية قبل الصرف على تنفيذ الموازنة العامة للدولة لممثلي وزارة المالية في الوزارات والمصالح والهيئات (المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات) وعليهم بصفة خاصة التحقق من أمرين رئيسين هما التحقق من سابقة الارتباط ومراجعة مستندات الصرف للتأكد من صحتها وسلامة إجراءاتها ومطابقتها للقوانين والتعليمات المالية

-1

التحقق من كافة المستندات المؤيدة للصرف ولهم في سبيل ذلك الإطلاع على كافة المستندات التي يرون ضرورة الإطلاع عليها ولو كانت سرية

-2





كما يتولى ممثل وزارة المالية الإشراف على أعمال الوحدات المحاسبية بالجهات الإدارية التي يعملون بها وهم المسئولين عن مراقبة تنفيذ الميزانية (الموازنة) ومراجعة حساباتها إيراداً ومصروفاً وعرض حساباتها الختامية على وزارة المالية وهم مسئولين عن صحتها ومطابقتها للقوانين واللوائح والتعليمات المالية المعمول بها ، ويكون لهم التوقيع على الشيكات وأذون الصرف توقيعاً ثانياً مع مسئولي الجهة



ولممثلي وزارة المالية حق الإطلاع على جميع المستندات ولو كانت سرية ولهم الإشراف الفني على العاملين على الوحدات الحسابية ، والجهات الإدارية والقيام بالرقابة الداخلية بما لا يخل باختصاصات وزارة المالية



وتقوم وزارة المالية برقابة فعالة على تنفيذ الميزانية إما بواسطة إدارتها المركزية مثل وكالة الوزارة لشئون الميزانية ووكالة الوزارة لحسابات الحكومة ومشترياتها ومخازنها والإدارة العامة لحسابات الخزانة العامة والارتباطات الخارجية وأما بواسطة ممثلي وزارة المالية



وهم المراقب المالي - ومراقبي ومديري ورؤساء الحسابات ووكلائهم الذين يقع عليهم مسئولية التحقق من أن عمليات الصرف تتم وفقاً للقواعد المالية والقوانين واللوائح المعمول بها. وقد أنشأت وزارة المالية في كل محافظة من محافظات الجمهورية مديرية للشئون المالية تختص بالإشراف على تنفيذ اللوائح والتعليمات يرأسها المراقب المالي للمحافظة ومن أهم اختصاصاته فحص ومراجعة مشروع الميزانية قبل إرسالها لوزارة المالية



الإشراف على جميع الوحدات الحسابية بالمحافظة وتوجيهها في كافة الشئون المالية وأحكام الرقابة والإشراف على سلامة التنفيذ



مراجعة وضبط وتجميع الحسابات الشهرية والدورية والختامية ومراقبة تنفيذ الميزانية خلال السنة من جميع الوجوه



إجراء عمليات حصر وتقدير والإيرادات ومتابعة تحصيلها



التفتيش على جميع الشئون المالية والمخزنة لوحدات المحافظة ويقوم المراقب المالي بعرض ملاحظاته على كل من المحافظ ووزير الإدارة المحلية (البلدية) ووزير المالية

-هـ







والمراقب المالي هو المسئول الأول عن انتظام الحسابات وتنفيذ التعليمات المالية والإشراف على رؤساء الحسابات ووكلائهم فهم الذين يقومون بالرقابة السابقة على الصرف بتأكيدهم على صحة الإجراءات والمستندات المؤيدة لكل عملية قبل الصرف ومن أن المبلغ المطلوب صرفه له اعتماد بالميزانية، أو إذا وقف الصرف ترتب على الصرف تجاوز للاعتماد المخصص لهذا الغرض، أو إذا كان الخصم أو الارتباط على بند غير مخصص كما يجب عليهم إمساك سجل الارتباط طبقاً لما تقضي به أحكام القانون 26 لسنة 1949 الخاص بضبط الرقابة على تنفيذ الميزانية وأحكام قانون المحاسبة الحكومية والذي يمنع صرف أي مبلغ لايكون قد تم الارتباط به طبقاً لاعتمادات الميزانية



كانت تلك الرقابة السابقة لوزارة المالية على تنفيذ الميزانية ، ولكنها لا تقوم بهذا الدور الرقابي فحسب ، بل تقوم أيضاً بالرقابة اللاحقة ، على الصرف عن طريق كشوف الحسابات الدورية والختامية ، التي ترسلها الوحدات الحسابية المختلفة للوزارة، وتستطيع الوزارة بواسطتها متابعة تنفيذ الميزانية إيراداً ومصروفاً ، حسب التوزيع بجداول الميزانية في الجهاز الحكومي كله ، سواء في قطاع الخدمات أو قطاع الأعمال لأن هذه الكشوف تعد بكل دقة لتعطي صورة واضحة لنشاط مختلف الوحدات ، ومدى ما أدى من خدمات وما تم إنجازه من أعمال ومشروعات ، وكذلك ما تم تحصيله من إيراد وتقوم وزارة المالية بمراجعة دقيقة لهذه الكشوف ، وتطابقها على حسابات كل وحدة لدى البنك المركزي ، وإذا حدث أن اختلف الحصيلة الفعلية في أي شهر من شهور السنة عما هو مقدر لها فيتم بحث أسباب ذلك ، وعلى الوحدة أن تبين تفصيلاً الأسباب التي أدت إلى هذا الاختلاف ومن أهم الكشوف التي تلتزم الجهات بإرسالها لوزارة المالية لتوفير البيانات المالية السليمة اللازمة كأساس لاتخاذ القرارات التي تهدف لترشيد الإنفاق وتنمية الموارد بما يمكن من رسم السياسات المالية والاقتصادية للدولة كما يلي -: كشف الحساب الشهري

-1

تعد كل وحدة حسابية بعد إقفال حسابات الشهر - كشف الحساب الشهري - الذي يشمل مفردات الإيرادات والمصروفات وحسابات التسوية ، ويبين أيضاً رصيد حساب الخزينة من أول الشهر وآخره ، ويجب أن يرفق بكشف الحساب الشهري بيان بالمبالغ المتبقية في الحسابات الجارية الدائنة والمدينة تحت التسوية التي يزيد كل منها عن ألف جنيه ، ويجب أن يرسل لوزارة المالية في ميعاد أقصاه يوم 10 من الشهر التالي



-: كشف الحساب الربع سنوي

-2

ويبين هذا الكشف إجمالي الإيرادات والمصروفات لكل وحدة عن ثلاث شهور ويرفق به كافة البيانات التي أرسلت مع الكشف الشهري ، مجمعة لثلاث شهور ويرسل كشف كل مدة لوزارة المالية خلال النصف الثاني من الشهر التالي لنهاية كل مدة



-: الحساب الختامي

-3

تقوم كل وحدة حسابية بتقديم الحساب الختامي عن السنة المنتهية لوزارة المالية في الميعاد الذي تحدده هذه الوزارة بكتابها الدوري الخاص بإقفال الحسابات متضمناً كافة البيانات والمعلومات التي يشملها هذا الحساب بحيث يبين بوضوح المركز المالي للوحدة ومدى التزامها بالاعتمادات المدرجة بالميزانية







غير أن الوحدات الحسابية كانت كثيراً ما تتأخر في إقفال حساباتها ، ولا تلتزم بالمواعيد والتعليمات التي تتضمنها كتب وزارة المالية ، الخاصة بشأن الحساب الختامي حتى صدر القانون 35 لسنة 1969 فأوجب تقديم الحساب الختامي في موعد ، لايتجاوز ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية ، ويعتبر عدم تقديم الحساب الختامي متضمناً بياناته التفصيلية في موعده مخالفة مالية تخضع لأحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 الخاص بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية ، مما يؤدي إحالة المسئولين بالوحدة للنيابة الإدارية



وبهذا تم القضاء على أي تأخير بإرسال الحساب الختامي بموعده



ورقابة وزارة المالية ليست فقط سابقة على الصرف تمنع العديد من المخالفات المالية قبل وقوعها وتحكم الرقابة على اعتمادات الميزانية بل هي أيضاً تباشر رقابة بعد الصرف لمتابعة التنفيذ والتأكد من سلامة وحسن سير العمل وصحة ما اتخذ من إجراءات وقرارات مالية



ولتحقيق الانضباط المالي باعتباره الدعامة الأساسية للإدارة المالية السليمة ولتحقيق رقابة فعالة على المال العام وضمان رقابة شاملة قبل الصرف ، بغرض إظهار نتائج النشاط الحكومي وتنفيذ الموازنة العامة للدولة والمركز المالي بصورة صحيحة



صدر القانون رقم 127 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وحددت بدقة الاختصاصات الرقابية التي تنعقد قبل الصرف لممثلي وزارة المالية المعينين بالوزارات والمصالح والهيئات الحكومية الخاضعة لإشراف الوزارة المالية -: اختصاصات المراقبون الماليون بالوزارات ومراقبي ومديري ورؤساء الحسابات

*

: الاختصاصات العامة

: أولاً

. تمثيل وزارة المالية بالجهة الإدارية الواقعة بدائرة اختصاص كل منهم

-1

. الاشتراك في وضع مشروع موازنة الجهة الإدارية

-2

فحص المركز المالي لاستخدامات وموارد الجهة وفروعها كل ثلاثة أشهر وإخطار وزارة المالية بنتيجة الفحص

-3

فحص الحساب الختامي للجهة وفروعها مع استيفاء البيانات التي تؤيد التجاوزات والوفرات والتوقيع عليه وإبداء ما يعن من ملاحظات بشأنها

-4

الإشراف الفني والإداري على ممثلي وزارة المالية بالجهة الإدارية

-5

التفتيش على الوحدات الحسابية والمخزنية بدائرة اختصاص كل منهم

-6







--------------------------------------------------------------------------------



: الاختصاصات المتعلقة بشئون الموازنة

: ثانياً



فحص الطلبات المتعلقة باستئجار العقارات اللازمة للجهة والموافقة عليها واعتماد عقود الإيجار بكافة أنواعها

-1

الترخيص بتجديد العقود التي يمتد تنفيذها لأكثر من سنة مالية طالما كان التعاقد في حدود التكاليف الكلية المعتمدة

-2

متابعة المواقف المالية الدورية بالوحدات الحسابية والتحقق من سلامة سجلات الارتباطات الممسوكة بالوحدات الحسابية لملافاة تجاوز الاعتمادات

-3

التفتيش الدوري على الدفاتر المحاسبية والإحصائية الممسوكة بالوحدات الحسابية الواقعة بدائرة اختصاصه

-4

الرقابة على سجلات متابعة تنفيذ عقود الأعمال وما يصرف عليها من الموازنة الاستثمارية لمراقبة عدم تجاوز التكاليف الكلية النهائية للأعمال

-5

الرقابة على سجلات متابعة الاعتمادات المفتوحة بالخارج وأرصدتها حتى نهاية السنة المالية

-6

الترخيص بصرف مبالغ تخص سنة أو سنوات مالية سابقة في حالة عدم كفاية الاعتماد في هذه السنوات ، على موازنة السنة المالية الجارية التي يتم فيها الصرف بشرط سماح البند المختص بها وعلى أن ترفق مذكرة توضح بها الأسباب التي حالت دون صرف المبلغ على موازنة السنة المالية التي تخصها

-7





وفي حالة ما إذا تبين أن تأخير الخصم كان نتيجة عمد أو إهمال تحدد المسئولية في ذلك وترفق صورة التحقيق بمستندات الصرف





--------------------------------------------------------------------------------



: الاختصاصات الخاصة بشئون الحسابات

: ثالثاً



الترخيص بصرف سلف مؤقتة فيما يزيد على خمسمائة جنيه والنظر في الإعفاء من مقابل تأخير تسوية السلف المؤقتة بعد التحقق من أن التأخير كان لعذر قهري أدى إلى تجاوز المواعيد المقررة

-1

الموافقة على تقسيط مبالغ مستحقة للحكومة بشرط توافر الضمانات الكافية لاستئداء حق الحكومة فيما يجاوز خمسمائة جنيه وحتى ألف وخمسمائة جنيه لمدة ثلاث سنوات فإذا زادت القيمة أو المدة أو إحداهما عن الحد الأقصى تكون الموافقة لوزير المالية أو من يفوضه أما إذا نقصت القيمة عن خمسمائة جنيه تكون الموافقة لرؤساء الجهات الإدارية بشرط ألا تزيد المدة عن سنة

-2

خصم أو تسوية مبالغ بدون مستندات على بنود الموازنة بمقتضى إقرار من المختص ومعتمد من رئيس الجهة الإدارية أو من يفوضه بالصرف في الأغراض المخصصة لغاية ألف جنيه وما زاد على ذلك تكون الموافقة لوزير المالية أو من يفوضه

-3

الترخيص بدفع مبالغ مقدماً بالكامل عن الأعمال والخدمات والتوريدات مقابل خطاب ضمان في الأحوال الخاصة بالإعفاء من تقديم خطابات الضمان لغاية خمسة آلاف جنيه وذلك بشرط توافر الضمانات الكافية للقيام بالأعمال أو الخدمات أو التوريدات المتعاقد عليها وفقاً لشروط التعاقد

-4

الترخيص بالخصم على حساب جاري المبالغ المدينة تحت التسوية في الحالات التي تحددها اللجنة الدائمة بشرط أن تتم تسوية هذا الحساب قبل نهاية السنة المالية

-5

اعتماد صرف سلف على بدل السفر المقرر قانوناً للمأموريات وذلك في كل حالة تقتضيها ظروف قهرية أو أسباب جدية

-6

تحديد الحد الأقصى لمتحصلات الجهات التي يتحتم عنده التوريد فوراً

-7

الترخيص بصرف دفاتر أقسام التحصيل 33 ع.ح التي تطلبها الجهات لأول مرة

-8

الموافقة على قيام الخزائن بصرف مبالغ بموجب أذون الصرف (9ع.ح) التي تسحب من الوحدات الحسابية الواقعة بدائرتها

-9

الترخيص بدفع تأمين للهيئات أو الشركات أو الأفراد على تركيب عدادات مياه أو إنارة أو غير ذلك من التوريدات أو القيام بأعمال

-10

الاستثناء من القواعد والضمانات التي تقررها التعليمات المالية عند استخراج شيك بدل فاقد

-11

البث في المسائل الخاصة بفقد الدفاتر والنماذج الخاصة بالصرف والتحصيل والترخيص بصرف أو تسوية مبالغ بمستندات بدل فاقد أو تحديد المسئولية واتخاذ الاحتياطات الواجبة لعدم تكرار الصرف أو التسوية

-12

احتساب رسوم الأرضية الخاصة بالطرود والرسائل على جانب الحكومة متى ثبت من التحقيق عدم وجود إهمال أو مسئولية

-13

الموافقة على رد قيمة الجزاءات بالاستبعاد من الإيرادات أو حصيلة الجزاءات بشرط أن يكون قرار رفع الجزاء أو تخفيضه قد صدر من مصدر قرار الجزاء أو من السلطة المختصة رئاسية كانت أو قضائية

-14

الترخيص للجهات بالاشتراك في أكثر من نسخة في أية جريدة أو مجلة أو دليل بشرط وجود اعتماد مخصص يسمح بالصرف بدون تجاوز مع التثبت من أي حالة العمل تتطلب هذا الترخيص

-15

الترخيص بإيواء السيارات في غير الجراجات الحكومية بشرط التثبت من أنه لا يوجد جراج حكومي بالجهة ، أو يوجد ولكنه لا يتسع لإيواء السيارات ومع التثبت من أن الجهة الطالبة هذه اتخذت الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على السيارة وضمان سلامتها

-16



--------------------------------------------------------------------------------



: الاختصاصات الخاصة بشئون المشتريات والمخازن

: رابعاً



الترخيص - في حالة الضرورة - بالشراء فيما يجاوز 25% من قيمة المقايسة المعتمدة بشرط أن يسمح بالبند المختص بهذا الشراء للوحدات التي تشرف عليه المراقبة المالية والمديرية المالية

-1

الموافقة على الترخيص بالشراء فيما يجاوز 10% من الربط المقرر للبند بالموازنة الجارية بالجهات الإدارية التي تشرف عليها المراقبة المالية والمديرية المالية

-2

التصريح بإعادة أصناف من مخازن الوحدات التي تشرف عليها المراقبة المالية والمديرية المالية إلى جهات حكومية وفقاً للشروط المنصوص عليها بالمادة (263) من لائحة المخازن

-3

التصريح بتأخير أصناف من مخازن الجهات الإدارية التي تشرف عليها المراقبة المالية والمديرية المالية

-4

التجاوز عن تحصيل قيمة الأصناف الفاقدة والتالفة إذا كان الفقد أو التلف نشأ عن سرقة بالإكراه أو بالسطو أو عن حريق أو سقوط مبان أو عوارض أخرى خارجة عن إرادة أو مراقبة صاحب العهدة في الحالات التي تزيد قيمة الأصناف الفاقدة أو التالفة على 200 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه

-5

فحص ومراجعة واعتماد وحفظ محاضر الجرد للجهات التي يشرف عليها المدير المالي أو المراقب المالي

-6

الموافقة على شراء الأصناف الغالية الثمن كالمكاتب والثلاجات وأدوات الشرب وما في حكمها عند الاقتضاء فيما لا يزيد عن 200 جنيه

-7

التصريح ببيع الأصناف الراكدة أو التي بطل استعمالها أو الزائدة عن الحاجة

-8



--------------------------------------------------------------------------------



: الاختصاصات الإدارية

: خامساً



دراسة حجم العمل بالوحدات الحسابية بدائرة الجهة الواقعة من اختصاصه وتحديد احتياجاتها واقتراح أو تدبير سد العجز

-1

اقتراح إنشاء الوحدات الحسابية الجديدة ، واقتراح إلغاء الوحدات الحسابية ، أو تعديل مسمياتها أو مجال اختصاصاتها وإشرافها ، أو إدماجها بوحدات حسابية أخرى ، والعرض على وزارة المالية

-2





--------------------------------------------------------------------------------





: المراقبات المالية بمجالس المراكز والمدن والأحياء



تشرف المراقبة المالية بمجالس المراكز والمدن والأحياء على جميع الأعمال المالية بالمجالس القروية في دائرة المركز الإداري وذلك عن طريق وحدات معاونة تباشر نفس الاختصاصات السابق بيانها في وحدات المديرية المالية ، ويكون المراقب المالي لمجلس المركز والمدينة والحي بالمحافظة ممثلاً لوزارة المالية وتابعاً لمدير المديرية المالية



: اختصاصات مديروا الحسابات : يختص مديروا الحسابات بما يأتي



الاشتراك في لجنة إعداد مشروع موازنة الجهة الإدارية التي يعمل بها والتوقيع عليه قبل إرساله إلى وزارة المالية

-1

الرقابة على تنفيذ موازنة الجهة إيراداً ومصروفاً ودراسة أهداف الاستخدامات والموارد

-2

إمساك سجلات الارتباطات

-3

التحقق من أن الوحدات المساعدة قد راعت في إعداد المستندات المؤيدة للصرف أحكام القواعد المالية المقررة

-4

اعتماد استمارات الصرف بعد التأكد من أن الإجراءات تمت وفقاً للقوانين والقرارات والأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة

-5

التوقيع على الشيكات وأذون الصرف توقيعاً ثانياً

-6

مراعاة انتظام القيد بالسجلات المحاسبية ومراجعتها يومياً وعند إقفال حساب كل شهر

-7

اعتماد وإرسال كشوف المتابعة الدورية عن نتائج تنفيذ الموازنة ، الشهرية والربع سنوية والختامية في المواعيد المقررة ، وذلك بعد إجراء المطابقة اللازمة مع الدفاتر الحسابية واعتمادها والتأكد من اعتماد الجهة الإدارية لكشوف المتابعة المشار إليها

-8

إخطار كل من وزارة المالية " وكالة الوزارة لشئون حسابات الحكومة والتفتيش المالي " والجهاز المركزي للمحاسبات بأية مخالفة مالية قد تقع في الجهة الإدارية وذلك في الميعاد المنصوص عليه في المادة رقم (13) من هذه اللائحة التنفيذية

-9

توزيع الاختصاصات بينه وبين وكلاء الحسابات بطريقة تكفل الإشراف الفعال والرقابة الكاملة على الأعمال المالية اليومية

-10

توزيع العمل داخل الوحدة الحسابية وفقاً لطبيعة وظروف العمل بها بحيث تضم

أ ) التسجيل.

ب) المراجعة.

ج) القيد.

د) الصرف.

هـ) قسم الأضافير.

و) حسابات النتيجة

-11

مراعاة توافر الشروط الواجد توافرها في العاملين بالوحدة الحسابية التي يعمل بها

-12

التأشير على المستندات بما يفيد عدم وجود مانع قانوني أو إداري يحول دون إعادة صرف مبالغ في الأحوال التي يتعين فيها إعادة الصرف نتيجة حوادث اختلاس أو سرقة أو إهمال أو غيرها ، وكذلك بما يفيد سبق إخطار وزارة المالية وإرفاق صورة من هذا الإخطار باستمارة الصرف

-13

متابعة ترشيد الإنفاق وتحقيق الإيرادات المدرجة بموازنة الجهة والتأكد من سلامة الدورة المستندية الخاصة بتحصيل الإيرادات وإيداعها بالحسابات المختصة بالبنك أو البنوك المرخص التعامل معها

-14







--------------------------------------------------------------------------------





: اختصاصات وكلاء الحسابات : يختص وكلاء الحسابات بما يأتي



. مراجعة استمارات الصرف

-1

-: اعتماد استمارات الصرف نهائياً على النحو الآتي

. أ ) لغاية خمسمائة جنيه

ب) ما يزيد على ذلك في حالة تغيب مراقب أو مدير الحسابات

-2

التأكد من سلامة القيد بالدفاتر والاستمارات الحسابية وتجنب المحو والكشاط- سواء بالدفاتر والمستندات - والتوقيع بجانب التصحيحات التي تجري في الدفاتر والمستندات

-3

مراعاة عدم تداول الدفاتر الحسابية بين أيدي كثيرة وألا يمسك الدفتر سوى الشخص المعهود به إليه وفي حالة غيابه يمسكه من يكلف بالعمل رسمياً

-4

العناية بحفظ الدفاتر الحسابية المنتهية وإتباع نصوص لائحة المحفوظات الحكومية بشأنها

-5

المشاركة في إعداد كشوف المتابعة الدورية وبياناتها والتوقيع عليها

-6

مراعاة التزام العاملين بالوحدة الحسابية بأحكام القوانين والتعليمات المالية المقررة

-7



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sekahaded.yoo7.com
 
الرقابة المالية في جمهورية مصر العربية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الرقابة المالية الحكومية في بيئة الحاسب الإلكتروني.. الرقابة المالية الحكومية
» الرقابة المالية
» مظاهرات بالادارة المالية بالقاهرة لعزل نائب رئيس مجلس الادارة للشئون المالية يحي ابراهيم
» افتتاح «محطة مصر» الأسبوع المقبل.. ونصب تذكاري لشهداء الثورة
» أثناء اجتماع لممثلى الدول العربية.. رئيس الأكاديمية البحرية يحرض الدول العربية ضد القاهرة.. ويطالب بنقل الأكاديمية لدولة أخرى ويصف المطالبين بإقالته بـ"البلطجية".. والمسئول المصرى يزعم تراجع دور مصر القومى بعد الثورة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
العاملين بالسكك الحديدية و المتـــــــرو :: سكك حديد مصر :: قسم المحاسبة-
انتقل الى: