العاملين بالسكك الحديدية و المتـــــــرو
عزيزى الزائر
نرجو من سيادتك اذا كان لديك موضوع اومقترح لتطوير مجالات العمل فى الهيئة القوميةلسكك حديد مصر اومترو الانفاق نرجو الاتصال بنا أو ابلاغنا فى القسم المخصص للمنتدى أو الاتصال على الموبايل الاتى:-
0125040673
العاملين بالسكك الحديدية و المتـــــــرو
عزيزى الزائر
نرجو من سيادتك اذا كان لديك موضوع اومقترح لتطوير مجالات العمل فى الهيئة القوميةلسكك حديد مصر اومترو الانفاق نرجو الاتصال بنا أو ابلاغنا فى القسم المخصص للمنتدى أو الاتصال على الموبايل الاتى:-
0125040673
العاملين بالسكك الحديدية و المتـــــــرو
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

العاملين بالسكك الحديدية و المتـــــــرو

 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الحريات النقابية

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
السيد ابو العنين

السيد ابو العنين


المساهمات : 28
تاريخ التسجيل : 05/04/2011

الحريات النقابية Empty
مُساهمةموضوع: الحريات النقابية   الحريات النقابية Emptyالثلاثاء أبريل 19, 2011 8:17 am

حصل الـ"اليوم السابع"، على نص مشروع القانون الذى أعده الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة والهجرة، بشأن تنظيم عمل النقابات العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال معا فى قانون واحد، بدلا من القوانين رقم 35 لسنة 1976، المنظم لعمل النقابات العمالية ، و189 لسنة 1951 لعمل الغرف التجارية و21 لسنة 1958 لتنظيم عمل اتحاد الصناعات.

مشروع القانون الذى جاء تحت مسمى "الحريات النقابية"، يتكون من 41 مادة، تحدد عمل هذه المنظمات، وتتفق مع قرار إطلاق الحريات النقابية الذى اتخذه البرعى، عقب توليه الوزارة بأيام، حيث أشارت المادة السادسة من النص التمهيدى على استمرار منظمات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية القائمة فى ممارسة نشاطها، لحين توفيق أوضاعها وفق هذا القانون خلال ستة أشهر من إصداره.

حددت المادة الثانية من مشروع القانون المحكمة الابتدائية فى كل محافظة، مكان إيداع الأشخاص أوراق تأسيس النقابة، أو منظمات أصحاب الأعمال بدلا من وزارة القوى العاملة، وذلك من خلال إنشاء قلم فى كل محكمة ابتدائية لقيد هذه المنظمات، وفقا للمادة رقم 15، وبالتالى تكون هى المنوطة بالفصل فى النزاعات التى تنشأ فى هذه المنظمات خلال ثلاثين يوما، وفق المادة 35 من القانون.

وأشارت المادة الثالثة إلى أن المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا، هى التى تمثل فى التشاور الثلاثى والمفاوضة الجماعية، وأى إجراءات أخرى خاصة بحقوق العمال، وذلك يكون من خلال عدد العمال المنضمين إليها، والاستقلالية عن صاحب العمل والدولة، والسبق فى الانضمام إلى أحد الاتحادات العمالية المشكلة وفق هذا القانون.

وحددت المادة الرابعة من مشروع القانون الذى سيرسله البرعى لأصحاب الأعمال والنقابات العامة والمستقلة، لإبداء الرأى فيه، نوعية العمال والمؤسسات الخاضعة لأحكامه، وهى الوزارات، والهيئات العامة، وشركات قطاع الأعمال العام، ومنشآت القطاع الخاص، والقطاع التعاونى، والقطاع الاستثمارى، وعمال الزراعة المؤقتين، والموسميين، وعمال الخدمات المنزلية، والعاملين لحسابهم، وأصحاب المهن الحرة، وأصحاب المعاشات، والعمال المؤقتين.

وتعتبر المادة العاشرة من مشروع القانون المتوقع أن يعرضه البرعى على المجلس العسكرى للموافقة عليه، هى الأساس الذى من أجله تم صياغة هذا المشروع، والتى تنص على أن "للمال وأصحاب الأعمال دون تمييز الحق دون إذن" فى تكوين منظمات يختارونها، وكذلك حق الانضمام إليها بشرط التقييد بلوائح هذه المنظمات"، حيث أطلق حرية تكوين المنظمات بما يضمن التعددية.

وتأتى المادة الثانية عشر مكملة لمبدأ التعددية والحريات فى هذه المنظمات، ودون التدخل من جانب الحكومة، حيث نصت على "لمنظمات العمال وأصحاب الأعمال الحق فى وضع دساتيرها ولوائحها الإدارية، وفى انتخاب ممثليها بحرية كاملة، وفى تنظيم إدارتها ونشاطها وإعداد برامج عملها، وتمتنع السلطات العامة عن أى تدخل من شأنه أن ينفى هذا الحق أو يعوق ممارسته المشروعة"، كما أعطت المادة الثامنة عشر الحق للعمال وأصحاب الأعمال تكوين منظماتهم على مستوى المنشأة التى يعملون بها، أو عدد المنشآت المتشابهة، أو على مستوى الصناعة أو المهنة المتشابهة، فى نطاق جغرافى واحد أو محافظة واحدة، أو عدد من المحافظات.

وأضافت المادة 32 أن لهذه التنظيمات حق تكوين الاتحادات فيما بينها، وفقا لإرادتها على مستوى المهنة الواحدة، أو النطاق الجغرافى، ويكون للاتحادات حق تكوين الاتحادات العامة على المستوى القومى.

وأعطت المادة 36 من مشروع القانون النقابات ومنظمات أصحاب الأعمال واتحاداتهما الحق فى تحديد مدة الدورة النقابية، وعدد أعضاء مجالس إدارتها وهيئاتها التنفيذية، وكذلك الإجراءات المتعلقة بانتخاب هيئاتها التنفيذية بالاقتراع السرى، وكيفية ومكان الإعلان عن الترشيح، وتشكيل اللجان المشرفة على الانتخابات، وتنظيم عملية التصويت.

وأعطى مشروع القانون حصانة لأعضاء مجالس إدارات هذه التنظيمات، أو من يقوم بالأعمال التحضيرية لإنشاء النقابة، حيث أقر بعدم توقيع عقوبة الفصل من العمل، أو وقفه عن العمل احتياطيا إلا بناء على حكم صادر من السلطة القضائية المختصة، أو نقله إلى فرع آخر، أو موقع عمل آخر لأكثر من أسبوعين بغير موافقته الكتابية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
امير الرومانسيه




المساهمات : 387
تاريخ التسجيل : 14/11/2010

الحريات النقابية Empty
مُساهمةموضوع: رد: الحريات النقابية   الحريات النقابية Emptyالأربعاء مايو 18, 2011 2:37 pm

موضوع رائع استمر فى ابداعاتك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الحريات النقابية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» السلمي يلتقي بقيادات اتحاد العمال الأربعاء مطالب بحل الاتحاد وإجراء انتخاباته وفقا لقانون الحريات النقابية
»  مد أجل الدورة النقابية لمده 6 أشهر
»  تأجيل الإنتخابات النقابية العمالي
» حرياتنا النقابية طريقنا للعدالة الاجتماعية"
» كفاح العمال لإنشاء التنظيمات النقابية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
العاملين بالسكك الحديدية و المتـــــــرو :: الشـــــــــــئون القـــــــــــــــانونيـــــــــــــــــــــــــــــة :: القـــــــــانـــــــــــــــون الادارى-
انتقل الى: