العاملين بالسكك الحديدية و المتـــــــرو
عزيزى الزائر
نرجو من سيادتك اذا كان لديك موضوع اومقترح لتطوير مجالات العمل فى الهيئة القوميةلسكك حديد مصر اومترو الانفاق نرجو الاتصال بنا أو ابلاغنا فى القسم المخصص للمنتدى أو الاتصال على الموبايل الاتى:-
0125040673
العاملين بالسكك الحديدية و المتـــــــرو
عزيزى الزائر
نرجو من سيادتك اذا كان لديك موضوع اومقترح لتطوير مجالات العمل فى الهيئة القوميةلسكك حديد مصر اومترو الانفاق نرجو الاتصال بنا أو ابلاغنا فى القسم المخصص للمنتدى أو الاتصال على الموبايل الاتى:-
0125040673
العاملين بالسكك الحديدية و المتـــــــرو
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

العاملين بالسكك الحديدية و المتـــــــرو

 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تقادم دعوى التعويض

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
admin
Admin
admin


المساهمات : 3578
تاريخ التسجيل : 11/11/2010

تقادم دعوى التعويض Empty
مُساهمةموضوع: تقادم دعوى التعويض   تقادم دعوى التعويض Emptyالخميس مارس 27, 2014 4:07 am

تعويض


جلسة الخميس 18 نوفمبر سنة 1999
الطعن رقم 4547 لسنة 68 ق

ملخص القاعدة

دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن. م5 من قانون 652 لسنة 1955. خضوعها للتقادم الثلاثى. م 752 من القانون المدنى. مدة التقادم الثلاثى يبدأ من وقت وقوع الفعل الذى سبب له الضرر.

القاعدة

المشرع أنشأ للمضرور فى حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات وأخضعها للتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدنى للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين، وإذا كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة من وقت الحادث الذى ترتبت عليه مسئولية المؤمن له، لأن المضرور يستمد حقه المباشر بموجب النص القانونى من نفس العمل غير المشروع الذى أنشأ حقه قبل المؤمن له، فإنه بذلك يستطيع المضرور أن يرفع دعواه المباشرة على المؤمن من وقت وقوع هذا الفعل الذى سبب له الضرر مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسرى من هذا الوقت، إلا أنه لما كان هذا التقادم تسرى فى شأنه القواعد العامة الخاصة بوقف مدة التقادم وانقطاعها وهو ما حرصت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 652 لسنة 1955 على تأكيده فإنه إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر ويستند إليه المضرور فى دعواه قبل المؤمن هو جريمة ورفعت الدعوى الجنائية قبل مقارفها سواء كان هو بذاته المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولا عن الحقوق المدنية عن فعلهم فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود التقادم إلى السريان إلا بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور الحكم الجنائى النهائى أو بانقضائها لسبب آخر.
===================
جلسة الخميس 24 يونيو سنة 1999
الطعن رقم 535 لسنة 68 ق

ملخص القاعدة

بدء سريان التقادم الثلاثى لدعوى التعويض الناشئ عن العمل غير المشروع من تاريخ العلم الحقيقى الذى يحيط بوقوع الضرر وشخص المسئول عنه. سقوط دعوى التعويض بمضى مدة التقادم. قيام الاثر الذى يرتبه القانون على اجراء قانونى معين. مناطه. مطابقة الاجراء لما اشترطه القانون فيه.
المطالبة القضائية قاطعة للتقادم. شرط ذلك. صدور حكم نهائى فيها باجابة الطلب كله أو بعضه. انتهاء المطالبة بغير ذلك يعتبر الانقطاع كأن لم يكن ويستمر التقادم فى سريانه.

القاعدة

قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المراد بالعلم لبدء سريان التقادم الثلاثى لدعوى التعويض الناشىء عن العمل غير المشروع المقرر بنص الماده 172 من القانون المدنى هو العلم الحقيقى الذى يحيط بوقوع الضرر وشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوى على تنازل المضرور عن حق التعويض الذى فرضه القانون على الملتزم دون إرادته بما تستتبع سقوط دعوى التعويض بمضى مدة التقادم، لما كان ذلك وكان مناط قيام الأثر الذى يرتبه المشرع على إجراء قانونى معين هو مطابقه هذا الإجراء أصلا لما اشترطه القانون فيه ومن ثم فإن انقطاع التقادم المترتب على المطالبه القضائيه عملا بالمادة 383 من القانون المدنى يستلزم صحه هذه المطالبه شكلا وموضوعا وهو ما لا يتحقق إلا بصدور حكم نهائى فيها بإجابة صاحبها إلى طلبه كله أو بعضه، أما انتهاؤها بغير ذلك فإنه يزيل أثرها فى قطع التقادم فيعتبر الانقطاع كأن لم يكن ويظل التقادم الذى بدأ قبل رفعها مستمرا فى سريانه.
=======================
جلسة الثلاثاء 2 يناير سنة 2001
الطعن رقم 4915 لسنة 63 ق

ملخص القاعدة

إن المشرع انشأ للمضرور من حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن واخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثى، فإذا كان الفصل غير المشروع الذى سبب الضرر جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مقارفها فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية حتى يصبح الحكم الجنائى بات أو انتهاء المحاكمة لسبب أخر.

القاعدة

أن المشرع أنشأ للمضرور من حوادث السيارت بمقتضى المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشان التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية عن هذه الحوادث دعوى مباشرة قبل المؤمن، وأخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدني الذى تبدأ مدته من وقت وقوع الفعل الذى سبب الضرر، وتسرى فى شأن هذا التقادم القواعد المتعلقة بوقف مدته أو إنقطاعها، فإذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر والذى يستند إليه المضرور فى دعواه قبل المؤمن جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو المؤمن له أو أحدا ممن يعتبر المؤمن له مسئولا عن الحقوق المدنية عن فعلهم، فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية، ولا يعود التقادم إلى السريان إلا من تاريخ صدور الحكم الجنائى البات أو إنتهاء المحاكمة لسبب أخر.
=====================
جلسة الأحد 13 فبراير سنة 2000
الطعن رقم 5915 لسنة 62 ق

ملخص القاعدة

دعوى التعويض المباشرة للمضرور قبل المؤمن. م5 ق 652 لسنة 1955. خضوعها للتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 752 من ق المدنى. سريان القواعد العامة المتعلقة بوقف التقادم وإنقطاعه. الحكم بالتعويض حجة على شركة التأمين ولو لم تكن طرفا فيه. الحكم الصادر بالتعويض المؤقت لا يقطع التقادم ولا يستبدل مدته بالنسبة لها ما لم تكن طرفا فيه امام المحكمة الجنائية.

القاعدة

المشرع قد أنشأ بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات، دعوى مباشرة للمضرور قبل المؤمن وأخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدنى وهو التقادم المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين وذلك رعاية لمصلحة شركات التأمين وعملا على الاستقرار الاقتصادى لها، وقد أكدت المذكرة الايضاحية، لذلك القانون ان هذا التقادم تسرى فى شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها والقاعدة فى الإجراء القاطع للتقادم أن الأثر المترتب على رفع الدعوى والحكم فيها - من قطع التقادم أو استبدال مدته - لا يتعدى من رفعها ومن رفعت عليه، ولا يغير من ذلك أن نص المادة الخامسة المشار إليها ألزم شركة التأمين بأن تؤدى للمضرور مقدار ما يحكم به قضائيا من تعويض مهما بلغت قيمته، مما مفاده ان الحكم بالتعويض يكون حجة على الشركة ولو لم تكن طرفا فيه، ذلك أن حجيته عليها عندئذ تكون مقصورة على إثبات تحقق الشروط المنصوص عليها بتلك المادة للرجوع عليها بمقدار التعويض دون أن يكون لها أن تنازع فى هذا المقدار، ومن ثم فإن الحكم الصادر بالتعويض المؤقت لا يقطع التقادم ولا يستبدل مدته بالنسبة لشركة التأمين ما لم تكن طرفا فيه أمام المحكمة الجنائية.
=========================
جلسة الأحد 28 ديسمبر سنة 1997
الطعن رقم 4861 لسنة 61 ق

ملخص القاعدة

إذا رفعت دعوى جنائية عن الفعل الضار فإن تقادم دعوى التعويض الناشئة عن هذا الفعل لا يبدأ سريانه إلا بصدور حكم جنائى بات فى الدعوى الجنائية.

القاعدة

وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بسقوط دعوى التعويض بالتقادم عملا بالمادة 172 من القانون المدنى لرفعها بعد اقتضاء أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الحادث الذى ضبط عنه قضية الجنحة رقم 1156 سنة 1985 الحوامدية فى 6-9-1985 والتى أصدرت النيابة العامة فيها قرارا بحفظ الأوراق لعدم معرفة الفاعل ولم يرفع المطعون عليه دعواه بالتعويض إلا بتاريخ 4-12-1989 غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفع وألزمها بالتعويض المقضى به وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير سديد، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 172 من القانون المدنى أنه إذا كان العمل الضار يستتبع قيام دعوى جنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية، وأن مؤدى نص المادتين 15، 17 من قانون الإجراءات الجنائية أن الدعوى الجنائية فى مواد الجنح تنقضى بمضى ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائى وبإجراءات الاستدلال إذا اتخذت فى مواجهة المتهم أو إذا أعلن بها بوجه رسمى، فإذا مضت مدة التقادم دون تمام ذلك فإن لازمه انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة، ومنذ هذا الانقضاء يزول المانع الذى كان سببا فى وقف سريان تقادم دعوى المضرور المدنية قبل المسئول، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن النيابة العامة أمرت بحفظ المحضر رقم 1156 سنة 1985 جنح الحوامدية مؤقتا لعدم معرفة الفاعل وكان هذا الأمر بالحفظ هو إجراء إدارى صدر عن النيابة العامة بوصفها السلطة التى تهيمن على جمع الاستدلالات فإنه لا يقيدها ويجوز لها العدول عنه فى أى وقت إلى ما قبل انقضاء الدعوى الجنائية. وإذ لم يتم معرفة الفاعل حتى انقضت الدعوى الجنائية فى 5-9-1988 فإنه منذ هذا التاريخ يبدأ تقادم الدعوى المدنية ولمدة ثلاث سنوات نهايتها فى يوم 6-9-1991 بعدها يسقط الحق فيها، وكان المطعون عليه قد أقام الدعوى بطلب اقتضاء التعويض فى 21-11-1989 وقبل سقوط الحق فيها، فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأداء التعويض للمطعون عليه لا يكون اخطأ فى القانون ويكون هذا النعى فى غير محله.
=====================
جلسة الخميس 14 يناير سنة 1999
الطعن رقم 3835 لسنة 62 ق

ملخص القاعدة

الدعاوى الناشئة عن عقد العمل. تسقط بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من وقت إنهاء العقد. سريانه على دعاوى التعويض عن الأضرار التى تصيب العامل بسب القرارات التعسفية التى يصدرها رب العمل فى نطاق علاقة العمل.

القاعدة

المقرر - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - انه إذا كان القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام وقانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 لم ينظما قواعد التقادم بشأن الدعاوى الناشئة عن عقد العمل فقد تركا ذلك للقواعد العامة المنصوص عليها فى القانون المدنى وإذ كانت هذه الدعاوى تسقط بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من وقت إنهاء العقد وفقا للمادة 698 من القانون المذكور فيما عدا ما تعلق منها بالمسائل التى حددتها تلك المادة وأوردت لها أحكاما خاصة وقد راعى المشرع فى هذا السقوط ملائمة استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة إلى تصفيه المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على السواء وهو يسرى على كافة الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بما فى ذلك دعاوى التعويض عن الأضرار التى تصيب العامل بسبب القرارات التعسفية التى يصدرها رب العمل فى نطاق علاقة العمل.
========================
جلسة الثلاثاء 20 إبريل سنة 1999
الطعن رقم 513 لسنة 68 ق

ملخص القاعدة

دعوى التعويض عن العمل غير المشروع. سقوطها بالتقادم الثلاثى.
م172 مدنى. وقف التقادم اثناء محاكمة المسئول جنائيا. قطع التقادم بالمطالبة القضائية. شرط ذلك. اذا تغاير الحقان. رفع الدعوى بطلب احدهما لا يقطع التقادم بالنسبة للآخر. مثال بشأن رفع الدعوى بطلب التعويض عن الضرر الشخصى المباشر ليس من شأن قطع التقادم بالنسبة بطلب التعويض الموروث.

القاعدة

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع تسقط بالتقادم بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه عملا بالمادة 172 مدنى، وأن التقادم يوقف أثناء محاكمة المسئول جنائيا الى ان يصدر فى الدعوى الجنائية حكم بات، وانه يشترط فى المطالبة القضائية التى تقطع التقادم أن يتوافر فيها معنى الطلب الجازم بالحق المطالب به بحيث لا تعد صحيفة الدعوى بحق ما قاطعة للتقادم الا فى خصوص هذا الحق وما التحق به من توابع تجب بوجوبه وتسقط بسقوطه، فاذا تغاير الحقان فان رفع الدعوى بطلب أحدهما لا يترتب عليه انقطاع التقادم بالنسبة للاخر. واذ كانت دعوى التعويض عن الضرر الشخصى المباشر تختلف فى موضوعها عن الدعوى التى يرفعها الورثة بطلب التعويض الموروث الذى ينشأ حق المورث فيه بمجرد اصابته ويصبح جزء من تركته بعد وفاته، فان رفع الدعوى بطلب التعويض عن الضرر الشخصى المباشر ليس من شأنه قطع التقادم بالنسبة لطلب التعويض الموروث.
============================
جلسة الخميس 26 نوفمبر سنة 1998
الطعن رقم 233 لسنة 67 ق

ملخص القاعدة

دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن فى حوادث السيارات. م ق652 لسنة 1955. خضوعها للتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 752 مدنى.
سريان الوقف والانقطاع على التقادم. اذا كانت الجريمة مسألة مشتركة بين الدعوى الجنائية والدعوى المدنية التى يرفعها المضرور على المؤمن ولازمة للفصل فى كليهما. رفع الدعوى الجنائية تعتبر مانعا قانونيا يوقف سريان التقادم ما بقى المانع قائما. انقضائها. عودة تقادم دعوى التعويض إلى السريان منذ هذا التاريخ.

القاعدة

المشرع وقد أنشأ للمضرور فى حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الاجبارى من المسئولية المدينة الناشئة من حوادث السيارات فقد اخضعها للتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدنى للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين، وهذا التقادم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تسرى القواعد العامة المقررة لوقف مدة التقادم وانقطاعها.
فاذا كان الفعل غير المشروع الذى يستند اليه المضرور فى دعواه قبل المؤمن هو جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مرتكبها سواء كان هو بذاته المؤمن له أو احدا ممن يعتبر المؤمن له مسئولا عن الحقوق المدنية عن فعلهم فان الجريمة تكون مسألة مشتركة بين هذه الدعوى وبين الدعوى المدنية التى يرفعها المضرور على المؤمن ولازمة للفصل فى كليهما فيعتبر رفع الدعوى الجنائية مانعا قانونيا يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه مما ترتب عليه المادة 382-1 من القانون المدنى وقف سريان التقادم ما بقى المانع قائما. وينبنى على ذلك ان تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن يقف سريانه طوال المدة التى تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة فاذا انقضت بصدور حكم بات فيها أو بسبب آخر من اسباب الانقضاء كسقوطها بالتقادم عاد تقادم دعوى التعويض الى السريان منذ هذا التاريخ.
=============================
جلسة الأربعاء 18 نوفمبر سنة 1998
الطعن رقم 1844 لسنة 63 ق

ملخص القاعدة

الدعوى المباشرة التى يرفعها المضرور من حوادث السيارات قبل المؤمن - م 5 ق 652 لسنة 1955 - خضوعها للتقادم الثلاثى م 752 من ق المدنى. سريان وقف التقادم وانقطاعه. إذا كان الفعل المسبب للضرر جريمة ورفعت الدعوى الجنائية فانها تكون مانعا قانونيا يحول بين المضرور ومطالبة المؤمن بالتعويض. لازمه. وقف سريان التقادم ما بقى المانع قائما. علته.
زوال وقف التقادم بصدور حكم جنائى نهائى او لانقضاء الدعوى الجنائية لسبب آخر. الحكم الغيابى الجنائى من الاجراءات القاطعة للتقادم. تنقضى الدعوى الجنائية بمضى ثلاث سنوات من تاريخ صدوره. مجرد التأشير من وكيل النيابة العامة بحفظ الحكم الجنائى الغيابى لا يقطع التقادم. علة ذلك.

القاعدة

المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان المشرع أنشأ للمضرور فى حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الاجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن تلك الحوادث وقضى على ان تخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثى المقرر بالمادة 752 من القانون المدنى للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين وهذا التقادم تسرى فى شأنه القواعد العامة بوقف مدة التقادم وانقطاعها فاذا كان الفعل غير المشروع الذى يستند اليه المضرور فى دعواه قبل المؤمن يكون جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مرتكبها سواء أكان هو بذاته المؤمن له أو احد ممن يعتبر المؤمن له مسئولا عن الحقوق المدنية عن فعلهم فان الجريمة تكون مسألة مشتركة بين هذه الدعوى وبين الدعوى المدنية التى يرفعها المضرور على المؤمن ولازمه للفصل فى كليهما فيعتبر رفع الدعوى الجنائية مانعا قانونيا يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه مما ترتب عليه المادة 382 من القانون المدنى وقف سريان التقادم ما بقى المانع قائما حتى ولو أجيز للمضرور اختصام شركة التأمين فى دعواه بالتعويض امام المحاكم الجنائية واختار المضرور الطريق امام المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض. وينبنى على ذلك ان تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن يقف سريانه طوال المدة التى تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة ولا يزول الا بانقضاء هذه الدعوى بصدور حكم نهائى فيها بادانه الجانى أو لانقضائها بعد رفعها لسبب اخر من اسباب الانقضاء ولا يعود سريان التقادم الا من تاريخ هذا الانقضاء، ولما كان الحكم الغيابى القاضى بادانة مقترف الجريمة فى الجنحة لا تنقضى به الدعوى الجنائية اذ هو لا يعدو ان يكون من الاجراءات القاطعة لمدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم الدعوى الجنائية طبقا للمادتين 15، 17 من قانون الاجراءات الجنائية
ومن ثم فانه اذا لم يعلن هذا الحكم للمحكوم عليه ولم يتخذ اجراء تال له قاطع لتقادم الدعوى الجنائية فان هذه الدعوى تنقضى بمضى ثلاث سنوات من تاريخ صدوره ومن هذا الانقضاء بزوال المانع القانونى الذى كان سببا فى وقف سريان تقادم دعوى المضرور المدنية قبل المؤمن وكان لا يعدو من اجراءات قطع تقادم الدعوى الجنائية التى نص عليها المشرع فى المادتين 15، 17 من قانون الاجراءات الجنائية مجرد التأشير من وكيل النيابة العامة بحفظ الحكم الجنائى الغيابى لانه لا يعدو ان يكون امرا اداريا بحفظ الأوراق لانقضاء الدعوى الجنائية.
========================
جلسة الثلاثاء 10 نوفمبر سنة 1998
الطعن رقم 10375 لسنة 66 ق

ملخص القاعدة

للمضرور من حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن. خضوعها للتقادم الثلاثى. م752 مدنى. بدء التقادم من وقت وقوع الفعل الذى سبب الضرر. سريان الوقف والانقطاع على التقادم إذا كان الفعل غير المشروع جريمة رفعت بشأنها الدعوى الجنائية على مقارفها، وقوف سريان التقادم طوال المدة التى تدوم فيها المحاكم الجنائية.

القاعدة

المشرع أنشأ بمقتضى المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات للمضرور فى هذه الحوادث دعوى مباشرة قبل المؤمن ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدنى وهو التقادم الثلاثى المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين، وإذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الفعل الذى سبب له الضرر فإن مدة الثلاث سنوات المقرره لتقادم هذه الدعوى تسرى من هذا الوقت، وهى فى هذا تختلف عن دعواه بالتعويض الناشئة عن الفعل غير المشروع قبل المسئول عن الضرر التى لا تسقط بالتقادم إلا بانقضاء ثلاث سنوات تبدأ من التاريخ الذى يتحقق فيه علم المضرور بوقوع الضرر محل طلب التعويض وبشخص المسئول عنه، إلا أنه لما كان التقادم المقرر لدعوى المضرور المباشرة تسرى فى شأنه القواعد العامة الخاصة بوقف مدة التقادم وانقطاعها فإنه إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر والذى يستند إليه المضرور فى دعواه قبل المؤمن جريمة رفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو المؤمن له أو أحدا ممن يعتبر مسئولا عن الحقوق المدنية عن فعلهم، فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود التقادم إلى السريان إلا من تاريخ صدور الحكم الجنائى البات أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر.
========================
جلسة 20 ديسمبر سنة 2001
الطعن رقم 1145 لسنة 69 (قضائية)

ملخص القاعدة

صدور حكم بالتعويض المؤقت لصالح المضرور في حادث إحدى المركبات المؤمن عليها في دعوى لم تكن شركة التأمين طرف فيها - أثره - يتحول بتقادم المطالبة بالتعويض في مواجهة الشركة المؤمنة كما في مواجهة المحكوم عليه من تقادم ثلاثي إلى خمس عشرة سنة.

القاعدة

لما كان ذلك وإذ تحقق إلتزام الشركة الؤمنة بأداء التعويض على النحو سالف البيان بذات ما تحققت به مسئولية المؤمن له عن أدائه وهو الحكم النهائي بإلزامه أو المتسبب بالتعويض فإن سقوط هذا التعويض بعد صدور هذا الحكم سواء قبل المؤمن له أو الشركة المؤمنة إنما يكون سقوط حق لا سقوط دعوى سواء بالنسبة للتعويض الكامل أو المؤقت لا يتحقق إلا بمضي خمس عشرة سنة لصدور حكم به حاز قوة الأمر المقضي إعمالا لحكم المادة 385- × من القانون المدني وفقا لما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة إذ لا وجه لإختلاف الحكم بين المسئولين عند الوفاء بالحق المحكوم به للدائن (المضرور) خاصة وأن دعواه قبل الطرفين (المؤمن له والشركة المؤمنة) كانت خاضعة لذات التقادم الثلاثي ومن ثم وبالترتيب على ما تقدم فإنه في حالة صدور حكم بالتعويض المؤقت لصالح المضرور في حادث إحدى المركبات المؤمن عليها في دعوى لم تكن الشركة طرفا فيها يتحول تقادم المطالبة بكامل التعويض في مواجهة الشركة المؤمنة كما يتحول في مواجهة المحكوم عليه من تقادم ثلاثي إلى خمس عشرة سنة.
=================================
جلسة 6 يوليو سنة 2003
طعن رقم 2976 لسنة 62ق

ملخص القاعدة

تعويض. سقوط دعوى التعويض. التقادم الثلاثي. بدئه من تاريخ العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر وشخص المسئول عنه. إستخلاص ذلك من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع.

القاعدة

النص في المادة 172-1 من القانون المدني على أن "تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبشخص المسئول عنه.
وتسقط هذه الدعوى في كل حال بإنقضاء خمسة عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع". وكان المراد بالعلم لبدء سريان التقادم الثلاثي الوارد بهذا النص - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر وشخص المسئول عنه بإعتبار أن إنقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوي على تنازل المضرور عن حق التعويض الذي فرضه القانون على الملتزم دون إرادته مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضي مدة التقادم ولا وجه لإفتراض هذا التنازل من جانب المضرور وترتيب حكم السقوط في حالة العلم الظني الذي لا يحيط بوقوع الضرر أو بشخص المسئول عنه، وإستخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض متى كانت الأسباب التي بنى عليها إستخلاصه من شأنها أن تؤدي عقلا إلى النتيجة التي إنتهى إليها.
(
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sekahaded.yoo7.com
 
تقادم دعوى التعويض
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  صيغة دعوى جنحة مباشرة لعدم الوفاء بالأجر
»  صيغة دعوى بطلان حجز على أجر العامل
» دعوى مقابل رصــيد اجــــازات ( عمال )
» صيغة دعوى مطالبة بأجر عن إجازة سنوية
» صيغة دعوى مطالبة بعلاوة دورية سنوية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
العاملين بالسكك الحديدية و المتـــــــرو :: الشـــــــــــئون القـــــــــــــــانونيـــــــــــــــــــــــــــــة :: القـــــــــانـــــــــــــــون الادارى-
انتقل الى: