العاملين بالسكك الحديدية و المتـــــــرو
عزيزى الزائر
نرجو من سيادتك اذا كان لديك موضوع اومقترح لتطوير مجالات العمل فى الهيئة القوميةلسكك حديد مصر اومترو الانفاق نرجو الاتصال بنا أو ابلاغنا فى القسم المخصص للمنتدى أو الاتصال على الموبايل الاتى:-
0125040673
العاملين بالسكك الحديدية و المتـــــــرو
عزيزى الزائر
نرجو من سيادتك اذا كان لديك موضوع اومقترح لتطوير مجالات العمل فى الهيئة القوميةلسكك حديد مصر اومترو الانفاق نرجو الاتصال بنا أو ابلاغنا فى القسم المخصص للمنتدى أو الاتصال على الموبايل الاتى:-
0125040673
العاملين بالسكك الحديدية و المتـــــــرو
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

العاملين بالسكك الحديدية و المتـــــــرو

 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 القرار الادارى السلبى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
admin
Admin
admin


المساهمات : 3578
تاريخ التسجيل : 11/11/2010

القرار الادارى السلبى Empty
مُساهمةموضوع: القرار الادارى السلبى   القرار الادارى السلبى Emptyالإثنين مارس 24, 2014 11:41 am



موسوعة الأحكام المصرية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ق » قرار إداري » قرار إداري سلبي »
الفهرس العام للأحكام

المواد 27 و33 و54 من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1964.المشرع ناط بالجهة الإدارية المختصة سلطة الإشراف والرقابة على أعمال الجمعيات الخاصة والتحقق من سلامة أعمالها ونشاطها للوقوف على مدى مطابقة هذه الأعمال .
راجع الحكم

على الجهة الإدارية أن تقوم بتنفيذ الأحكام فإن هى تقاعست أو إمتنعت عن التنفيذ اعتبر هذا الإمتناع بمثابة قرار إدارى سلبى مخالف للقانون.
راجع الحكم

لا يصح القول بقيام القرار السلبى وإمكانية مخاصمته بدعوى الإلغاء طبقاً للمادة (10) من قانون مجلس الدولة إلا إذا إمتنعت جهة أو قعدت عن إتخاذ قرار.
راجع الحكم

القرار الإداري قد يكون صريحاً بأن تفصح عنه جهة الإدارة بإرادتها الملزمة في الشكل الذي يحدده القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث مركز قانوني معين - وقد يكون القرار سلبياً وذلك عندما تمتنع جهة الإدارة عن اتخاذ إجراء معين كان الواجب عليها اتخاذه بحكم القانون .
راجع الحكم

يجب على جهة الإدارة تنفيذ الأحكام القضائية الواجبة التنفيذ طبقاً للقانون - امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام يعد قراراً سلبياً بالمفهوم المقصود في قانون مجلس الدولة - أثر ذلك: استحقاق ذوي الشأن للتعويض.
راجع الحكم

القرار السلبي بالامتناع عن إنهاء الخدمة ليس من القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً وتاسعاً من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة المشار إليه.
راجع الحكم

علاقة القرار السلبي باختصاص جهة الإدارة (ميعاد) الطعن على القرارات السلبية لا يتقيد بميعاد - القرار السلبي لا يقوم وفقاً لصريح نص المادة 10/ 14 من قانون مجلس الدولة إلا إذا رفضت السلطة الإدارية أو امتنعت عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح.
راجع الحكم

علاقة القرار السلبي باختصاص جهة الإدارة (ميعاد) الطعن على القرارات السلبية لا يتقيد بميعاد - القرار السلبي لا يقوم وفقاً لصريح نص المادة 10/ 14 من قانون مجلس الدولة إلا إذا رفضت السلطة الإدارية أو امتنعت عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح.
راجع الحكم

وضع المشرع تنظيماً متكاملاً لنقابة التجاريين يقوم على أساس ديمقراطي قوامه الانتخاب المباشر بالاقتراع السري لجميع المستويات النقابية.
راجع الحكم

نظم المشرع تدخل الجهة الإدارية المختصة سواء المجلس الأعلى للشباب والرياضة أو مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات بالنسبة لما يصدر عن مجلس إدارة الهيئة الرياضية - لم يفرض المشرع على رئيس الجهة الإدارية المختصة التدخل في كل حالة يدعى فيها بوجود مخالفة لأحكام القوانين والقرارات واللوائح وإنما ترك ذلك لتقدير رئيس الجهة الإدارية.
راجع الحكم

يشترط لوقف تنفيذ القرار الإداري توافر ركنين هما الاستعجال والجدية. امتناع جهة الإدارة عن إنهاء خدمة العامل الذي انقطع عن العمل وانتهت خدمته وفقاً لحكم القانون دون مبرر يمثل عقبة قانونية تحرمه من السفر والانتقال.
راجع الحكم

قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975 - أجاز المشرع طلب دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد لكل من الجهة الإدارية المختصة أو مجلس إدارة النادي أو ربع أعضاء الجمعية العمومية للنادي.
راجع الحكم

القرار السلبي بالامتناع - لا تقيد بميعاد الطعن عدم عرض الطلب على اللجنة المنصوص عليها في المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي لتصدر قرارها بشأنه - يعتبر قرار سلبي بالامتناع اتخذته الجهة الإدارية بمنع العرض على لجنة المنازعات وهو قرار سلبي مستمر لا يتقيد الطعن عليه بميعاد الستين يوماً.
راجع الحكم

قانون الهيئات الخاصة لرعاية الشباب والرياضة لم يلزم رئيس الجهة الادارية التدخل فى كل حالة يدعى فيها بوجود مخالفة لأحكام القوانين أو القرارات أو اللوائح الخاصة بتلك الهيئات وانما ترك ذلك لتقدير رئيس الجهة الادارية - سكوت رئيس الجهة الادارية المختصة عن التدخل لاعلان بطلان قرار صادر من مجلس ادارة الهيئة لا يعد قرارا سلبيا بالامتناع .
راجع الحكم

القرار الإداري هو تطبيق أو تنفيذ للقانون فإنه في الوقت ذاته مصدر لمركز قانوني فردي أو خاص متميز عن المركز القانوني العام المجرد المتولد عن القانون ومن ثم فلا يمكن القول بأن العمل الإداري الذي يكون تطبيقاً لنص عام مقيد لا ينشئ أو يعدل مركزاً قانونياً.
راجع الحكم

الإدارة أخطرت طالب الترخيص بعدم مطابقة مشروع الصيدلة المقدم منه لشرط المسافة القانونية - تقديم مستندات جديدة لذات الموضوع - هذه المستندات ظلت تحت نظر الجهة الإدارية دون أن ترد عليها حتى رفع الدعوى .
راجع الحكم

نص القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية على اعفاء المستلزمات التى تستوردها تلك المنشآت لبنائها أو تجهيزها من الضرائب والرسوم الجمركية على أن يصدر بالاعفاء قرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزير السياحة .
راجع الحكم

مقتضى نص المادة 1017 من التعليمات العامة للنيابات الصادرة فى أول يوليو سنة 1958 أن ثمة التزاما يقع على أفلام الكتاب كل فى دائرة اختصاصه مؤداه اعطاء صورة الحكم الجنائى دوما ومباشرة لكل من يطلبها متى قام بأداء الرسوم المقررة .
راجع الحكم

إن نص البند "ثالثاً" من المادة الثامنة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1959 جاءت صياغته من العموم والإطلاق بحيث يمتد مدلولها إلى القرارات السلبية أو الضمنية المتعلقة بالتعيين سواء بالامتناع أو الرفض.
راجع الحكم

البت في منح تراخيص الاشتغال بأعمال الوساطة في إلحاق الفنانين بالعمل هو من اختصاص وزير الإرشاد طبقاً لأحكام القانون رقم 57 لسنة 1958 - صدور قرار من مدير إدارة الرقابة على المصنفات الفنية برفض الترخيص في الاشتغال بأعمال الوساطة، دون أن يكون مفوضاً في ذلك من الوزير المختص، يجعله مشوباً بعيب عدم الاختصاص - هذا الرفض ليس موقفاً سلبياً وإنما هو قرار إداري سلبي.
راجع الحكم

امتناع وزارة عن تنفيذ حكم بغير حق واستمرار امتناعها عن تنفيذه مدة بلغت حوالي أربع سنوات - يعتبر بمثابة قرار إداري سلبي مخالف للقانون يوجب لصاحب الشأن حقاً في التعويض عما يلحقه بسببه من أضرار - شمول التعويض ما أصابه من أضرار مادية وأدبية.
راجع الحكم

قاعدة عدم تقييد دعوى إلغاء القرار السلبي بالامتناع بالميعاد طالما أن الامتناع مستمر - قيامها على فكرة الاستمرار وعدم الانتهاء - انتفاء ذلك بتمام التنفيذ وبدء ميعاد الطعن فيه من ذلك الوقت.
راجع الحكم

اختصاص القضاء الإداري بإلغاء القرارات الإدارية السلبية - سكوت الإدارة عن اتخاذ قرار لا يوجب القانون عليها اتخاذه بل يجعله متروكاً لمحض تقديرها - لا يعتبر قراراً إدارياً سلبياً منها يمكن الطعن فيه.
راجع الحكم

امتناع الإدارة عن اتخاذ إجراء أوجب القانون اتخاذه خلال فترة معينة. انقضاء هذا الميعاد دون اتخاذ الإجراء يكشف عن نية الإدارة واتجاه إرادتها إلى رفض اتخاذه - يعد هذا التصرف من قبل الإدارة بمثابة قرار بالامتناع - يتحدد بانقضاء الميعاد بدء ميعاد الطعن في هذا القرار طبقاً للإجراءات التي رسمها القانون .
راجع الحكم

إذا كان الثابت من الأوراق أن مراد المدعي هو المطالبة بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن بحث طلب التنازل عن مجلته المقدم منه وتقرير تعويض له وفقاً لأحكام القانون رقم 195 لسنة 1958 .
راجع الحكم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sekahaded.yoo7.com
 
القرار الادارى السلبى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القرار الادارى
» القرار الادارى
» التخلص من التفكير السلبى والأفكار السلبية
» القرار الخاطئ
» اسبــاب الفســـــــــاد الادارى (5)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
العاملين بالسكك الحديدية و المتـــــــرو :: الشـــــــــــئون القـــــــــــــــانونيـــــــــــــــــــــــــــــة :: القـــــــــانـــــــــــــــون الادارى-
انتقل الى: