العاملين بالسكك الحديدية و المتـــــــرو
عزيزى الزائر
نرجو من سيادتك اذا كان لديك موضوع اومقترح لتطوير مجالات العمل فى الهيئة القوميةلسكك حديد مصر اومترو الانفاق نرجو الاتصال بنا أو ابلاغنا فى القسم المخصص للمنتدى أو الاتصال على الموبايل الاتى:-
0125040673
العاملين بالسكك الحديدية و المتـــــــرو
عزيزى الزائر
نرجو من سيادتك اذا كان لديك موضوع اومقترح لتطوير مجالات العمل فى الهيئة القوميةلسكك حديد مصر اومترو الانفاق نرجو الاتصال بنا أو ابلاغنا فى القسم المخصص للمنتدى أو الاتصال على الموبايل الاتى:-
0125040673
العاملين بالسكك الحديدية و المتـــــــرو
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

العاملين بالسكك الحديدية و المتـــــــرو

 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 لائحة شئون العاملين لشركة بترول

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
admin
Admin
admin


المساهمات : 3578
تاريخ التسجيل : 11/11/2010

لائحة شئون العاملين لشركة بترول Empty
مُساهمةموضوع: لائحة شئون العاملين لشركة بترول   لائحة شئون العاملين لشركة بترول Emptyالإثنين فبراير 13, 2012 12:18 pm



لائحة شئون العاملين


مادة 1 - تسري أحكام هذه اللائحة على كل من يشغل إحدى الوظائف الواردة بالهيكل التنظيمي للهيئة .
كما تسري على العاملين بالهيئة الذين تنظم شئونهم قوانين خاصة فيما تتضمنه من مزايا أفضل ، وتسري أحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام فيما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة .
مادة 2 - تسري على العاملين بمكاتب الهيئة التي تنشأ خارج الجمهورية .
مادة 3 - تتولى اللجنة الاستشارية للشئون الإدارية تفسير أحكام هذه اللائحة وتوحيد إجراءات تطبيقها وتسري توصياتها بعد اعتمادها من رئيس مجلس إدارة الهيئة .
مادة 4 - ويكون حساب المدة المنصوص عليها في هذه اللائحة بالتقويم الميلادي ويحسب الشهر ثلاثون يوماً .
مادة 5 - يضع مجلس الإدارة لائحة بأحكام وفئات بدل السفر ومصاريف الانتقال في الداخل والخارج دون التقيد بأحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المعمول بها في الحكومة أو القطاع العام .
مادة 6 - يضع مجلس الإدارة نظاماً لتدريب العاملين وتنمية قدراتهم ويتضمن هذا النظام الخطط والأساليب التي تكفل إعداد المرشحين للترقية لتولى وظائفهم الجديدة طبقاً لمطالب شغلها ، كما يتضمن وسائل متابعه وتقييم نتائج هذه الخطة .... ويعتبر التخلف عن التدريب إخلالا بالواجبات الوظيفية
مادة 7 - يضع مجلس الإدارة الهيكل التنظيمي وما يطرأ عليه من تعديلات وفقاً لتطور العمل واحتياجاته .
مادة 8 - يضع مجلس الإدارة جداول توصيف وتقييم الوظائف تتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسؤولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها وترتيبها داخل احدي جداول ترتيب الوظائف الملحقة بهذه اللائحة. اضغط هنا . وطبقاً للأجور المحددة لها .

ويجوز إعادة تقييم أو استحداث أو إلغاء الوظائف بقرار من مجلس الإدارة .
مادة 9 - يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة طبقاً للقواعد الواردة في هذه اللائحة .
مادة 10 - تشكل بقرار من رئيس مجلس الإدارة لجنة شئون العاملين وتتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم واحد من أعضاء اللجنة النقابية _ إن وجدت _ يختاره مجلسها ، وإن لم توجد تختار النقابة العامة ممثل عن العاملين من الهيئة / الشركة .
ويتولى الأمانة الفنية للجنة رئيس شئون العاملين أو من يقوم بعمله دون أن يكون له صوت معدود .
مادة 11 - تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة بالنسبة لشاغلي وظائف المستويات الأول والثاني والثالث بما يلي .....
أ - النظر في تعيين وترقية ونقل العاملين وحساب مده خبرتهم السابقة واستحقاقهم العلاوات الدورية .
ب - اعتماد تقارير الكفاية أو تعديلها بناء على قرار مسبب ،هذا بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى الواردة في هذه اللائحة وما يرى رئيس مجلس الإدارة عرضه عليها من موضوعات اضغط هنا للمزيد.
مادة 12 - ترسل اللجنة توصياتها إلى رئيس مجلس الإدارة خلال أسبوع من تاريخ صدورها لاعتمادها فإذا لم يعتمدها ولم يبد اعتراضه عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إرسالها إليه اعتبرت نافذة ، أما إذا اعترض عليها كلها أو بعضها فعليه أن يبدي كتابة الأسباب المبررة لذلك ويعيد ما اعترض عليه للجنة للنظر فيه على ضوء هذه الأسباب ويحدد لها أجلا لا يتجاوز شهراً لإعادة النظر فيها ، فإذا انقضى هذا الأجل دون أن تبدى اللجنة رأيها اعتبر رأيه نافذا ، أما إذا تمسكت اللجنة برأيها خلال الأجل المحدد فعليها أن تعيد توصياتها لرئيس مجلس الإدارة لعرضها على مجلس الإدارة خلال شهر ليتخذ ما يراه بشأنها ويعتبر قرار المجلس في هذه الحالة نهائياً .
مادة 13 - تعلن القرارات التي تصدر في شئون العاملين في نشرة شهرية يتم تعليقها في لوحة تخصص لذلك توضع فى مكان ظاهر لمدة 15 يوماً .
مادة 14 - لا يجوز حساب الخبرة العملية فيما قبل سن الثامنة عشر .
مادة 15 - لا يجوز المساس بمدد الخبرة السابقة التي تم اعتمادها من السلطة المختصة حتى تاريخ العمل بهذا النظام .
مادة 16 - مدد الخبرة السابقة التي يجوز حسابها كبداية للخبرة العملية أو في تقدير الأجر تكون مقصورة على المدد التي تقضى في الجهات التالية .
أ - الجهاز الإداري للدولة .
ب - المؤسسات العامة أو شركات القطاع العام أو الشركات البترولية المشتركةأو الاستثمارية أو شركات قطاع الأعمال العام أو شركات الاتفاقات البترولية .
جـ - الهيئات والشركات المساهمة المصرية الصادر بتشكيلها قوانين أو مراسم أو قرارات جمهورية .
د - المهن الحرة الصادر بتنظيم الاشتغال بها قانون ، على أن يستبعد منها المدد التي شطب خلالها العامل من الجدول .
هـ - المدد التي تقضى في التطوع بالقوات المسلحة .
و - المنظمات الدولية وحكومات الدول العربية والهيئات التي تشترك فيها جمهورية مصر العربية أو تنضم إليها .
ز - مدة الخدمة بالقطاع الخاص على أن يكون العامل قد اشترك عنها في التأمينات الاجتماعية خلال تلك ألمده .
حـ - مدة الخدمة التي قضيت في العمل خارج الجمهورية .
مادة 17 - يشترط لحساب المدد المبينة في المادة السابقة ما يلي ...
أ - ألا تقل عن سنة كاملة متصلة .
ب - أن تكون قد قضيت في وظيفة أو عمل مما يكسب العامل خبرة في وظيفته الحالية ، ويرجع في تقدير ذلك إلى لجنة شئون العاملين .
مادة 18 - بالنسبة للعاملين الذين يكون تعيينهم على أساس المؤهل العلمي أو الذين تطلب اشتراطات شغل وظائفهم الحصول على مؤهل دراسي معين يقتصر حساب مدد خبرتهم السابقة على المدد التي قضيت في الجهات المنصوص عليها في هذا النظام بعد الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة .
مادة 19 - مدد الخدمة العسكرية التي لا تقترن بمؤهل تحسب كاملة إذا تخللت خدمة مدنية اعتد بها وفقاً للقواعد السابقة
مادة 20 - في جميع الأحوال السابقة يشترط لحساب مدد الخبرة المشار إليها أن يتقدم العامل بطلب ضمها على النموذج المعد لذلك ضمن مسوغات التعيين مع تدعيم طلبه بكافة المستندات وإلا سقط حقه نهائياً في طلب حساب هذه ألمده .
مادة 21 - مدد الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية ، إذا كانت قد قضيت بعد الحصول على المؤهل اللازم لشغل الوظيفة ، ويشترط ألا يترتب عليها زيادة مدة خبرة المجند على قرينة من ذات دفعة التخرج في الجهة التي يعمل بها ، ويتم حساب مدة الاستدعاء كاملة .
مادة 22 - تحسب المدة التي تقضى في مجال الخدمة العامة للشباب الذي أنهى المراحل التعليمية وفقاً للقوانين المنظمة لذلك .
مادة 23 - يراعى الالتزام بالحدود الدنيا لمدد الخبرة اللازمة لشغل الوظائف طبقاً لجدول المعرفة النظريةوالخبرة العملية التالي ، ويجوز لوزير البترول الاستثناء من مدد الخبرة المشار إليها عند الترقية لوظيفة أعلى بناء على عرض من رئيس الهيئة .

مادة 24 - فيما عدا وظائف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة التي تشغل بقرار من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء حسب الأحوال يكون التعيين في الوظائف العليا بقرار من الوزير بناءً على ترشيح رئيس مجلس الإدارة بناءً على توصية لجنة شئون العاملين .
مادة 25 - يكون التعيين في الوظائف الشاغرة عن طريق الإعلان عنها بإحدى الصحف اليومية أو داخل القطاع ، على أن يتضمن الإعلان مسمي الوظيفة وموقعها من الهيكل التنظيمي ومستواها والأجر المقرر لها وملخص لأعبائها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها ، ويحدد رئيس مجلس الإدارة الوظائف التي
تشغل بدون إعلان .
مادة 26 - مع مراعاة أحكام المادة السابقة يكون التعيين في الوظائف التخصصية والمهنية والمكتبية والمعاونة ببداية كل مستوى طبقاً لأحكام عقد التدريب المعمول به على مستوى القطاع .
مادة 27 - يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف ما يأتي .....
1 - أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل جمهورية مصر العربية بالمثل بالنسبة إلى تولى الوظائف العامة .
2 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو ألأمانه .
3 - ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو بقرار تأديبي نهائي .
4 - أن يكون مستوفياً لاشتراطات شغل الوظيفة وفقاً لجداول ترتيب الوظائف وبطاقات وصفها .
5 - ألا يقل سنة عن ثمانية عشر سنة ميلادية .
6 - أن يجتاز بنجاح الاختبارات التي يتقرر إجراؤها .
7 - ألا يكون قد سبق تمتعه بأي من المزايا المترتبة على انتهاء الخدمة قبل بلوغه سن التقاعد .
8 - أن تثبت لياقته الصحية بمعرفة الجهة الطبية المختصة ، ويجوز الإعفاء من كل أو بعض شروط اللياقة الصحية للتعيين ، وذلك بقرار من رئيس مجلس الإدارة بعد أخذ رأي الجهة الطبية المختصة .
9 -أن يكون حاصلاً على شهادة محو الأمية على الأقل .
مادة 28 - يعين الناجحون في الاختبار المقرر لشغل إحدى الوظائف حسب الأسبقية في الترتيب النهائي لنتائج الاختبار ، مع مراعاة ما يلي ....
أ - تخصيص نسبة 25 % من الوظائف المطلوب شغلها من كل نوعية لأبناء العاملين الذين خدموا القطاع خدمة فعلية لمدة لا تقل عن 20 سنة متصلة .
ب - تكون الأولوية في التعيين بعد ذلك للعاملين بالقطاع لمن حصلوا على مؤهل أعلى أثناء الخدمة عند التساوي مع غيرهم في الترتيب النهائي لنتائج الاختبار ، وفى هذه الحالة يمنح العامل بداية أجر المستوى المعين فيه أو يحتفظ بأجره الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة أبهما أكبر ، وذلك استثناءً من حكم المادتين
( 29، 55 ) ويحتفظ له بموعد استحقاق العلاوة السنوية .
- وفى جميع الأحوال يراعى عند التساوي في ترتيب النجاح تعيين الأعلى مؤهلاً فالأقدم تخرجاً فالأكثر خبرة فالأكبر سناً .
- وتسقط حقوق من لم يدركه الدور للتعيين بمدى سنة من تاريخ إعلان نتيجة الاختبار ويجوز التعيين من القوائم التي مضى عليها أكثر من سنة إذا لم توجد قوائم أخرى صالحة للترشيح منها وذلك خلال السنة التالية لانقضاء السنة .
مادة 29 - يكون التعيين في الوظائف التي تشغل بدون امتحان على الوجه التالي ....
1 - إذا كانت الشهادة الدراسية أحد الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل الوظيفة فيكون التعيين طبقاً للمؤهل الأعلى وعند التساوي في المؤهل تكون الأولوية للأعلى في مرتبة الحصول على الشهادة الدراسية فالأقدم تخرجاً فالأكثر خبرة فالأكبر سناً .
2 - إذا كانت الخبرة هي المطلوبة فيكون التعيين طبقاً لمدد الخبرة .
مادة 30 - يجوز للسلطة المختصة بالتعيين تحديد أجور المعينين من ذوى الخبرة في إحدى الوظائف الواردة بالهيكل التنظيمي بما يجاوز بداية أجر المستوى بقيمة علاوة مركبة عن كل سنة من سنوات الخبرة اللازمة لشغل الوظيفة محسوبة بتقدير جيد وبحد أقصى أربعة عشر علاوة .
- ويجوز لمجلس الإدارة حساب علاوات بذات النسبة عن سنوات الخبرة الزائدة على ذلك بشرط موافقة وزيرالبترول أو من يفوضه .
- وبالنسبة للمعينين في الوظائف العليا يجوز للسلطة المختصة بالتعيين تحديد الأجر بما يجاوز مدة الخبرة اللازمة لشغل الوظيفة وذلك بمنحهم علاوة من علاوات الوظيفة المعين عليها بحدها الأقصى عن كل سنة زائدة وبما لا يجاوز خمس علاوات .
مادة 31 - فيما عدا المعينين في الوظائف العليا يوضع العامل المعين أو المعاد تعيينه تحت الاختبار لمدة لا تجاوز سنة واحدة من تاريخ تسلمه العمل .
- ويتثنى من الوضع تحت الاختبار المعين _ دون فاصل زمني _من إحدى الجهات التابعة لقطاع البترول إذا كان التعيين قد تم طبقاً لأحكام المادة 24 ويوضع تحت الاختبار لمدة ستة أشهر إذا كان التعيين قد تم طبقاً لأحكام المادة 30 .
- وتنهى خدمة العامل إذا ثبت عدم صلاحيته خلال فترة الاختبار وذلك طبقاً لتقارير الصلاحية المقدمة عنه .
مادة 32 - استثناء من أحكام المواد 25 ، 28 ، 30 ، يجوز إعادة تعيين العامل في وظيفته السابقة بالمستوى الأول فاقل والتي كان يشغلها في الهيئة أو في وظيفة أخري مماثلة لوظيفته أو في إحدى شركات القطاع العام للبترول بذات أجره الأصلي الذي كان يتقاضاه مع الاحتفاظ له بالمدة التي قضاها في وظيفته السابقة في الأقدمية ، وذلك إذا توافرت فيه الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة التي يعاد تعيينه عليها على أن يكون تقرير الكفاية الأخير المقدم عنه بمرتبة جيد على الأقل .
مادة 33 - يضع مجلس الإدارة نظاماً لتوظيف الخبراء الوطنيين والأجانب ولمن يقومون بأعمال مؤقتة عارضه أو موسمية وذلك بما يتفق مع نشاط الهيئة وظروفها وبما يساعد على تحقيق أهدافها وبمراعاة التشريعات التي تصدرها الدولة في هذا الشأن .
مادة 34 - تعتبر الاقدمية فى الوظيفة من تاريخ التعيين فيها فإذا اشتمل قرار التعيين على أكثر من عامل اعتبرت الاقدمية بين المعينين كما يلي :
أ - إذا كان التعيين لاول مرة فتحدد الاقدمية بين المعينين بحسب الاسبقية فى أولوية التعيين طبقاً لاحكام المادتين 28 ، 29 .
ب - إذا كان التعيين من بين ذوي الخبرة طبقاً لاحكام الماده ( 28 ) فتحدد الاقدمية بين المعينين وفقاً لمدد الخبرة التى اعتد بها طبقاً للقواعد الوارده فى هذه اللائحة فإذا تساووا قدم الاعلى مؤهلاً فالاقدم تخرجاً فالاكبر سناً دون المساس بترتيب أقدمية العاملين بالهيئة .
ج - إذا كان التعيين متضمناً ترقية فتحدد الاقدمية على أساس الاقدمية فى الوظيفة السابقة .
أحكام القانون رقم 5 لسنة 1991
بشأن التعيين بالوظائف العليا



تراجع أحكام اللائحة بخصوص التعيين للمستويات الأول والثاني والثالث البنود من 24 إلى 34
-- بتاريخ 1991/03/07صدر القانون رقم 5 لسنة 1991 في شأن الوظائف المدنية القيادية في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام .
-- وبتاريخ 1991/11/09صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1596 لسنة 1991 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1991 .
وهذا القانون يسري على العاملين بالهيئة وشركات القطاع العام للبترول فقط ويخص مستوى الوظائف العليا بدءاً من مدير عام مساعد / خبير .
ملحوظ هامة القانون المشار إليه ورد بالمادة الأولى منه عبارة ( وذلك كله مع عدم الإخلال بأحكام القوانين واللوائح فيما يتعلق بباقي الشروط اللازمة لشغل الوظائف ) .
ومعنى ذلك أنه يجوز الندب لشغل الوظائف العليا بالهيئة وشركات القطاع وفقاً لأحكام لائحة نظام العاملين بالهيئة .
الهدف من القانون المشار إليه ...
1 - استحداث نظام الترقية بالمسابقات ليحل محل نظام الترقية بالأقدمية أو بالاختيار في الوظائف القيادية .
2 - إعداد كوادر قيادية على درجة عالية من الكفاءة وتحمل المسئولية .
أهم سمات قانون الوظائف القيادية
إ ن المشرع حدد مدة شغل الوظائف القيادية بمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات قابله للتجديد لمدة أو لمدد أخري حيث تنتهي مدة تولى الوظيفة القيادية بانقضاء هذه المدة ما لم يصدر قرار من السلطة المختصة بالتعيين بتجديدها .
ماذا يحدث في حالة انتهاء مدة شغل الوظيفة القيادية دون تجديدها ؟

في هذه الحالة يكون الوضع بأحد أمرين .....
1 - ينقل العامل إلى وظيفة أخري غير قيادية لا تقل درجتها عن درجة وظيفته وبمرتبه الذي يتقاضاه مضافاً إليه البدلات المقررة للوظيفة المنقول إليها ويكون النقل داخل الهيئة / الشركة بقرار من رئيس الهيئة / الشركة أما إذا كان النقل خارج الهيئة / الشركة فيكون بقرار من رئيس مجلس الوزراء .
2 - يجوز للعامل أن يتقدم بطلب للسلطة المختصة لإنهاء خدمته بعد انتهاء مدة شغله للوظيفة القيادية خلال الثلاثين يوماً التالية لمدة شغله لها .
وتسوى حقوقه التأمينية على أساس اشتراكه في التأمين الاجتماعي مضافاً إليه مدة خمس سنوات أو المدة الباقية لبلوغه السن المقرر قانوناً لترك الخدمة أبهما أقل .
هل يتم الإعلان عن شغل الوظائف القيادية أيضاً ؟
نعم يتم الإعلان عن شغل الوظائف القيادية في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار ويجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين أن يكون الإعلان عن شغل الوظائف القيادية من بين العاملين بالوحدة ويتم الإعلان عنها داخلياً في اللوحة المخصصة لذلك ، ويجب أن يتضمن الإعلان في الحالتين السابقتين ما يلي ....
1 - مسميات الوظائف المعلن عنها .
2 - وصف موجز لها وشروط شغلها .
3 - المدة المحددة لتلقى الطلبات والجهة التي تقدم إليها .
ما هي الشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم للإعلان ؟
يشترط فيمن يتقدم للإعلان ما يلي .....
1 - استيفاء شروط شغل الوظيفة المعلن عنها .
2 - يرفق بالطلب بيان عن أبرز إنجازاته وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها مدعماً بالمستندات .
3 - يقدم مقترحاته لتطوير الوحدة التي أعلنت عن الوظيفة المطلوب شغلها أو أحد انشتطها الرئيسية لتحسين أدائها ورفع كفاءتها الإنتاجية وتطوير الأنظمة التي تحكم سير العمل .
هذا ولا يشترط موافقة جهة عمله الأصلية على تقدمه لشغل وظيفة في جهة أخري ويجوز التقدم لشغل أكثر من وظيفة قيادية في أكثر من جهة وفى هذه الحالة يتقدم باقتراحات التطوير لكل وظيفة على حدة .
هل توجد لجنة دائمة للوظائف القيادية ؟
لابد من وجود لجنة دائمة للوظائف القيادية بالوزارة لشاغلي الدرجة الممتازة أو الدرجة الأعلى ( رئيس هيئة / نواب رئيس هيئة / خبير / رئيس الشركة ) وما يعادلها .
كما توجد لجنة دائمة للوظائف القيادية بالهيئة وكل شركة من شركات القطاع العام للبترول للوظائف من درجة مساعد رئيس هيئة / شركة ، مدير عام / خبير / مدير عام مساعد / خبير .
هل يتم تدريب المرشحين لشغل الوظائف القيادية ؟
نعم بعد العرض على اللجنة الدائمة للوظائف القيادية حيث تقوم بفحص طلبات المتقدمين وبياناتهم الوظيفية والاختيار لشغل الوظائف المعلن عنها وتقرر تدريب من يقع عليهم الاختيار ويتم التدريب بمنار مصر للبترول الذي تم اعتماده مركزاً للتدريب لهذا الغرض وذلك تحت إشراف أكاديمية السادات للعلوم الإدارية لمدة أسبوعين لوظيفة مدير عام / خبير ، وثلاثة أسابيع لوظيفة مدير عام مساعد / خبير ، أما شاغلي وظائف الدرجة الممتازة وما يعلوها يتم تدريبهم بمعرفة الأكاديمية ، وتعتبر فترة التدريب مدة عمل أيضاً .

ماده 35- يخضع لنظام تقارير الكفاية جميع العاملين عدا وظيفة رئيس مجلس إدارة الهيئة .
ماده 36- يحرر عن كل عامل تقرير سنوي شامل لإنتاجه وسلوكه وتدريبه وتقدر كفايته بمرتبة ممتاز – جيد جدا – جيد – مقبول ، ويقتصر تقدير الكفاية بمرتبة ضعيف على المستويات الوظيفية الأول والثاني والثالث .
وتعد التقارير على النماذج التي يقرها رئيس مجلس الإدارة وفقاً للإجراءات والأوضاع ألوارده في هذا النظام .
ويضع مجلس الإدارة الضوابط والمعايير الواجب مراعاتها عند تحديد مراتب الكفاية المذكورة.
وتقدر مراتب الكفاية في حدود النسب المئوية التالية بالنسبة لعدد العاملين القائمين بالعمل فعلا بكل مستوى من المستويات الأول والثاني والثالث على حده ويتثنى من ذلك مستوى الوظائف العليا ، وبمراعاة استبعاد العاملين ألمحدده مرتبة كفايتهم حكماً أو المحددة مرتبة كفايتهم وفقاً لأخر تقرير حرر عنهم .

تقدر مراتب كفاية العاملين الفنيين أعضاء الإدارات القانونية بذات النسب المشار إليها لتقرير استحقاقهم نسب العلاوات.
ويجوز تجاوز النسبة المقررة لعدد العاملين في احد مراتب الكفاية في حالة انخفاض النسبة فى مستوى المرتبة الأعلى ، وذلك بالنسبة لكل مستوى على حدة .
مادة 37 – تعد تقارير الكفاية عن الفترة من 1/4 إلى 31/3 من كل عام.
مادة 38 – يتم إعداد تقارير الكفاية كتابة من الرئيس المباشر ثم من الرئيس التاليوللمستوى الاشرافى الأعلى إبداء الرأي كتابه على أي من هذه التقارير .
ويجب ألا يقل مستوى وظيفة الرئيس المباشر الذي يحرر التقرير عن المستوى الثاني .
ماده 39 – إذا زادت مده الإجازة المرضية المرخص بها للعامل بسبب المرض أوالإصابة عن ستة أشهر خلال فترة التقرير تحدد مرتبة كفايته بمرتبة جيدحكماً أو يعتد بآخر مرتبة كفاية حصل عليها العامل أيهما أفضل .
ماده 40 – المبعوثون لمدة تتجاوز ستة شهور يستهدى بتقرير كفايتهم عن السنتينالسابقتين على إيفادهم في البعثة وبما قد يرد بشأنهم من تقارير من الإدارةالعامة للبعثات .
مادة 41 – إذا زادت مده الإجازة الخاصة عن ستة أشهر خلال فترة التقرير تحدد مرتبةالكفاية بمرتبة جيد حكماً.
مادة 42 – المعارون تختص بوضع تقارير الكفاية عنهم الجهة التي قضى العامل بهاالمدة الأكبر من السنة التي يوضع عنها التقرير ، فإذا لم يرد منها تقريريعتد بمرتبة أخر تقارير كفاية أعد عنه قبل الإعارة .
مادة 43 – المجندون تحدد مرتبة كفايتهم بمرتبة جيد حكماً أو يعتد بآخر مرتبة كفايةحصل عليها العامل أيهما أفضل.
وبالنسبة للمستدعين للاحتياط والمستبقين والمكلفين للتعبئة العامة تحدد مرتبة كفايتهم بمرتبة ممتاز حكماً وتحدد مرتبة كفاية هؤلاء العاملين وفقاً لما تقدم إذا قلت مدة عملهم بجهاتهم الأصلية عن ستة أشهر خلال الفترة المحرر عنها التقرير.
وبالنسبة لأعضاء المنظمات النقابية وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين تحدد مرتبة كفايتهم بما لا يقل عن مرتبة آخر تقرير كفاية حرر عنهم قبل انتخابهم..
مادة 44 – الموقوفون عن العمل لمده تتجاوز ستة أشهر يستهدى في تقرير كفايتهم بآخر تقدير كفاية حرر عنهم قبل إيقافهم .
مادة 45 - تقدير مرتبة كفاية العامل بمرتبة مقبول فأقل يجب أن تستند إلى ما يثبت سبق إخطاره كتابة من الرئيس المختص بأوجه الضعف في مستوى أداءه لعمله خلال الفترة المحرر عنها التقرير .
ويعلن العامل الحاصل على مرتبة مقبول فاقل بصورة من تقرير الكفاية بمجرد اعتماده من السلطة المختصة، ويكون التظلم من التقرير وفقاً للأحكام الآتية....
-- بالنسبة لشاغلي الوظائف العليا الحاصلين على تقرير كفاية بمرتبة مقبول إلى لجنة تظلمات تشكل بقرار من الوزير .
-- بالنسبة لشاغلي وظائف المستويات الأول والثاني والثالث إلى لجنة تظلمات تشكل بقرار من رئيس مجلس الإدارة من ثلاثة من العاملين شاغلي الوظائف العليا ممن لم يشتركوا في وضع التقرير أو اعتماده وعضو تختاره اللجنة النقابية .
-- ويقدم التظلم خلال عشرين يوماً من تاريخ العلم بالتقرير للجنة التظلمات على أن تفصل فيه خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه إليها ويكون قرارها نهائياً. ولا يعتبر التقرير نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم أو البت فيه.
ماده 46 – يجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة بناءً على اقتراح لجنة شئون العاملين نقل العامل الذي يقدم عنه تقريران متتاليان بمرتبة ضعيف إلى وظيفة أخري تتلاءم واستعداده .
ماده 47 – يجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة بناء على اقتراح لجنة شئون العاملين إنهاء خدمة العامل إذا قدم عنه تقريران متتاليان بمرتبة ضعيف وذلك اعتبارا من اليوم التالي لاعتبار التقرير الأخير نهائياً ، فإذا كان التقرير التالي مباشرة بمرتبة ضعيف يفصل العامل من الخدمة مع حفظ حقه فى المعاش أو المكافأة .
للتعرف أكثر على تقارير كفاية الأداء
ماده 48 – لا يجوز الترقية إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي وبقرار من السلطة المختصة بالتعيين وفقاً لأحكام هذه اللائحة .
ماده 49 – تكون الترقية بالاختيار إلى وظيفة نمطية أو إشرافية داخل المستوى أو للمستوى الأعلى مباشرة وفقا للتدرج الوظيفي الوارد بالهيكل التنظيمي المعتمد وطبقا للضوابط والمعايير الواردة بهذه اللائحة .
مادة 50 – يشترط فيمن يرشح للترقية ما يأتي ...
أولاً أن يكون مستوفياً لاشتراطات شغل الوظيفة طبقا لمطالب التأهيل الواردة في بطاقاتوصف الوظائف .
ثانياً الحصول على تقدير كفاية بمرتبة جيد جدا على الأقل في السنة الأخيرة .
ثالثاً أن يكون مستوفياً لمدد الخبرة الكلية المبينة بجدول المعرفة النظرية والخبرة العملية الواردة بهذه اللائحة.
وبالنسبة للعامل المعين بالمؤهل الأعلى الحاصل عليه أثناء الخدمة وكانت مدة خدمته التي قضيت بالمؤهل الأعلى لا تسمح له بالترقية يعتد بمده خبرته التي قضيت بالمؤهل الأقل والسابقة على معاملته بالمؤهل الأعلى وتكمله مده خبرة المؤهل الأقل بمده الخبرة التي قضيت بالمؤهل الأعلى وليس العكس وفقا للشروط التالية ...
1 – استيفاء الشروط العامة للترقية الواردة بهذه اللائحة .
2 – أن تكون مطالب التأهيل طبقاً لبطاقة وصف الوظيفة المراد الترقية إليها تسمح بشغلها بالمؤهل الأعلى أو المؤهل الأقل.
3 – أن تكون مدة الخبرة التي قضيت بالمؤهل الأقل متفقة مع مدة الخبرة اللازمة للوظيفة المطلوب الترقية عليها ويرجع في تقدير ذلك إلى لجنة شئون العاملين .
4 – أن تكون الترقية المطلوب الترقية إليها هي الأعلى مباشرة للوظيفة التي عين عليها بالمؤهل الأعلى أو لوظيفة أخري مماثلة لها داخل التقسيم الوظيفي الواحد .
5 – يتم إعمال هذه القواعد بعد ثبوت صلاحيته للوظيفة بالمؤهل الأعلى .
مادة 51 – يشترط في المرشح للترقية لوظيفة أعلى أن يكون قد أمضى في الوظيفة المرقى منها ثلاث سنوات على الأقل بصفة أصلية سواء كانت الترقية لوظيفة داخل المستوى ذاته أو لوظيفة بالمستوى الأعلى .
ماده 52 – بمراعاة أحكام المادة 51 لا يجوز ترقية المرخص له بإجازة خاصة إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ عودته واستلامه العمل .
كما لا يجوز ترقية المنقول للهيئة إلا بعد انقضاء سنة على الأقل من تاريخ النقل مع استيفاء باقي شروط الترقية.
مادة 53 – في حالة توافر شروط الترقية في أكثر من عامل يتم المفاضلة فيما بينهم وفقا لترتيب العناصر التالية ...
أ - مدة الخبرة المتخصصة في مجال عمل الوظيفة المراد شغلها

ب – مراتب الكفاية في الثلاث سنوات السابقة ، وعند التساوي تكون المفاضلة على أساس مجموع درجات الكفاية .
جـ - الاقدميه في الوظيفة الحالية وفقا للأحكام الواردة بهذا النظام

د – اجتياز الدورات التدريبية
مادة 54 – ملغاة
مادة 55 – يستحق المرقى إلى وظيفة أعلى بداية أجر المستوى أو الوظيفة المرقى إليها أو علاوة من علاواتها وفق آخر مرتبة كفاية حصل عليها ليهما أكبر وذلك من تاريخ صدور قرار الترقية.
ولا يخل ذلك باستحقاقه العلاوة السنوية في موعدها .
مادة 56 - مع عدم الإخلال بأحكام المواد 22 ،30 ، 32 ، 33 من هذا النظام يستحق العامل أجره من تاريخ تسلمه العمل ما لم يكن مستبقى بالقوات بالقوات المسلحة فيستحق أجره من تاريخ تعيينه ويحسب الأجر على أساس بداية أجر مستوى الوظيفة المعين عليها العامل وفقاً لجدول الأجور التالي ......

ماده 57 - يقرر مجلس الإدارة في ختام كل سنة مالية مبدأ استحقاق العاملين للعلاوة السنوية أو نسبة منها أو عدم استحقاقها وذلك على أساس النتائج التي أظهرتها الميزانية والحسابات والقوائم الختامية للسنة المالية المنتهية في شهر يونيه الأسبق .
ويعتمد قرار مجلس الإدارة الصادر في هذا الشأن من السلطة المختصة .
ماده 58 - فيما عدا العلاوة المقررة لرئيس مجلس إدارة الهيئة وقدرها مائه جنيه شهرياً ، تستحق العلاوة السنوية لباقي العاملين وفقاً للنسب المئوية التالية من الأجر الأساسي الشهري طبقاً لما هو موضح بالجدول.......

وبمراعاة الحدود القصوى التالية ....
-- نائب رئيس الهيئة / خبير / مستشار 90 جنيهاً شهرياً
-- مساعد رئيس الهيئة / مساعد نائب رئيس الهيئة / خبير 70 جنيهاً شهرياً
-- مدير عام / خبير 60 جنيهاً شهرياً
-- مدير عام مساعد / خبير 50 جنيهاً شهريا
-- المستوى الأول 40 جنيهاً شهرياً
-- المستوى الثاني 30 جنيهاً شهرياً
-- المستوى الثالث 20 جنيهً شهرياً
وتكون سلطة اعتماد تقارير الكفاية بالنسبة لشاغلي الوظائف العليا وفقاً لما يلي......
1 - شاغلي وظيفة نائب رئيس هيئة / خبير / رئيس وأعضاء مجالس إدارة شركات القطاع العام / مساعد رئيس هيئة / شركة من اختصاصات رئيس مجلس إدارة الهيئة .
2- شاغلي وظيفة مدير عام / خبير - مدير عام مساعد / خبير من اختصاصات رئيس مجلس إدارة الهيئة / الشركة .
وبالنسبة للعاملين شاغلي الوظائف العليا الذين يتقاضون أجراً يزيد عن نهاية أجور الوظائف التي يشغلونها والذين يحتفظون بع بصفه شخصية يتم استهلاك الفرق من أي زيادة مستقبلاً وذلك مع عدم الإخلال بحكم ألماده 82 -الإعارة-من هذه اللائحة .
ماده 59 - بمراعاة أحكام ألماده السابقة يستحق العامل العلاوة السنوية المقررة وفقاً لما يلي....
أ - أول يوليه التالي لانقضاء سنة من تاريخ التعيين لأول مرة أو من تاريخ استحقاق العلاوة السنوية السابقة ،
ويسري هذا الحكم على من يعاد تعيينهم من العاملين دون فاصل زمني .
ب - المعينون لأول مرة بعد أول يوليه الذين تثبت صلاحيتهم في موعد غايته آخر يونيو من كل عام يستحقون نسبة من العلاوة المقررة بنسبة ألمده التي قضيت خلال السنة الأولى من ألخدمه مع عدم الاعتداد بكسور الشهروذلك على أساس مرتبة كفاية بتقدير جيد .
جـ - العاملون الذين تقضى القوانين تحديد أقدمية افتراضية لهم تحسب علاواتهم السنوية بمرتبة كفاية بتقدير جيد .
د - العاملون الموقوفون عن العمل لا يستحقون العلاوة السنوية خلال فترة الوقف إلا بنسبة المدة التي قضيت بالعمل خلال السنة المستحق عنها العلاوة مع عدم الاعتداد بكسور الشهر .
أما من يعار بناءً على تكليف من جهة عمله يمنح العلاوة السنوية وفقاً لمرتبة الكفاية ألمعتمده من الجهة المعار إليها .
هـ - تمنح العلاوة على أساس تقدير جيد من بداية اجر المستوى الثاني عن كل سنة من سنوات الدراسة الزائدة عن ثلاث سنوات دراسية بعد الشهادة الإعدادية ..
ماده 60 - يجوز لرئيس مجلس الإدارة بناءً على توصية لجنة شئون العاملين منح العامل علاوة جدارة واحده بفئة آخر علاوة سنوية منحت له إذا بذل جهداً خاصاً يحقق ربحاً أو اقتصادا في النفقات أو زيادة في الإنتاج أو تميزاً في الأداء بشرط أن يكون حاصلاً على تقدير بمرتبة كفاية جيد جداً على الأقل في آخر تقرير سنوي حرر عنه ولا يغير منح علاوة الجدارة من موعد استحقاق العلاوة السنوية .
ولا يجوز منح العامل علاوة جدارة إلا مرة واحده كل سنتين وبشرط ألا يجاوز العدد الذي يمنح هذه العلاوة 10 % من العاملين القائمين بالعمل فعلاً بكل مستوى من المستويات الثلاث على حده داخل كل تقسيم تنظيمي يتبع رئيس مجلس الإدارة مباشرةً
ويكون منح علاوة الجدارة لشاغلي الوظائف العليا بقرار من رئيس مجلس الإدارة بشرط موافقة الوزير أو من يفوضه وطبقاً للضوابط الخاصة بمنح العلاوات للوظائف العليا .
ماده 61 - يمنح العامل الذي حصل أو يحصل أثناء ألخدمه على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومين من دبلومات الدراسات العليا مده كل منهما سنة دراسية على الأقل أو دبلوم منها تكون مدة دراسته سنتين دراسيتين علاوة تشجيعية واحده بالفئات المقررة للعاملين المدنيين بالدولة .
ويشترط لمنح أي من هاتين العلاوتين اتفاق الدرجة العلمية مع طبيعة عمل الوظيفة التي يشغلها العامل وفقاً لتقدير السلطة المختصة وتوافر كافة الضوابط ألوارده بالمذكرة المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن " مطلوب هذه المذكره".
ماده 62 - لا يجوز أن يتجاوز أجر العامل نهاية الأجر المقرر للمستوى أو للوظيفة التي يشغلها بصفة أصلية .
واستثناءً مما تقدم يجوز للوزير في الحالات التي يقدرها أن يقرر احتفاظ العامل عند تعيينه بما كان يتقاضاه من أجرحتى ولو تجاوز نهاية أجر المستوى المعين به .
البدلات
مادة 63 - يمنح شاغلي الوظائف العليا الموضحة بالجدول التالي بدلات التمثيل بالفئات الموضحة قرين كل منها سواء كان شغل هذه الوظائف بصفة أصلية أو بطريق الندب ، ولا يخضع هذا البدل للضرائب .










ماده 64-يمنح بدل طبيعة عمل لبعض الوظائف بنسبة 25% ، 40% ، 50%على التوالي من بداية اجر المستوى الذي تقع فيه الوظيفة المقرر لها البدل وفقاً لنوع الوظيفة ودرجة تعرض شاغليها للعناصر والظروف ألموجبه لتقرير البدل .
ويمنح البدل للعاملين بالوظائف التجارية والمالية والإدارية والخدمات ألعامه بنسبة 50% من قيمة البدل بشرط أن تطلب طبيعة عملهم التواجد داخل مواقع الإنتاج المقرر لها البدل.
ويراعي في هذا البدل القواعد التالية.......
1-لا يجوز منح هذا البدل لجميع العاملين بالهيئة أو بإحدى إداراتها على إطلاقهم وبنسب متساوية-ولا يمنح شاغلي الوظائف العليا .
2- يقتصر صرف هذا البدل على المدد التي يتعرض فيها شاغلوا الوظائف المقرر لها البدل للظروف أو المخاطر ألموجبه لمنحه .
3- يرتبط البدل بمهام الوظيفة التي يتقرر من اجلها ويصرف لشاغلها بصفة أصليه أو منتدباً إليها .
4- يمنح البدل للوظائف الإشرافية حتى وظيفة مدير إدارة التي يتولى شاغلوها الإشراف المباشر على وظائف مقرر لها البدل بشرط تواجدهم بمواقع الإنتاج بصفه دائمة ، على ألا تتجاوز الوظائف الإشرافية مستويين إشرافيين .
5- يصرف البدل للمستبقين والمستدعين للاحتياط إذا كانت وظائفهم مقرر لها البدل 0
6- يسري على البدل ما يسري على الأجر عند القيام بأجازات أو عند تخفيضه أو وقفه كله أو جزء منه .
7- يجوز الجمع بين بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وأية بدلات أخري إذا توافرت شروط تقريرها على انه لا يجوز الجمع بين أكثر من بدل مقرر لطبيعة عمل واحد.
ماده 65-يمنح العامل اجر مناوبة ( ورديه )عن المناوبات المتبادلة والمتعاقبة سواء أكانت ثلاث مناوبات أومناوبتين عن أيام العمل الفعلية بالفئات التي يحددها رئيس مجلس إدارة الهيئة .
ماده 66-يعوض العامل عن ساعات العمل الزائدة التي يعملها فيما يجاوز ساعات العمل المحددة وفقا للقواعد التي يقررها رئيس مجلس الإدارة وبمراعاة ما يلي .....
1 – تحسب الساعة بواقع ساعة وربع نهاراً والساعة ساعة ونصف ليلا وتحسب الساعات النهارية حتى الساعة الخامسة مساءً شتاءً والسابعة مساءًُ صيفاً.
ومع مراعاة الأحكام الخاصة بالعاملين بالمناجم والمحاجر .
2- يتم التعويض النقدي عن الساعات الزائدة بحد أقصى 25% من الأجر الأساسي ويتم التعويض ببدل راحات عن الساعات الزائدة عن هذا الحد بواقع يوم عن كل 7ساعات عمل ويجوز ترحيل أيام بدل الراحات التي لم يتم استنفاذها لسنة واحده تالية
3- في حالة تشغيل العامل أيام الراحات الأسبوعية يتم التعويض عنها باجر مماثل أو أيام أخري عوضاً عنها .
4- يقتصر التعويض النقدي على شاغلي وظائف المستويات الأول والثاني والثالث .
ماده 67-يسري على العاملين الأحكام الخاصة ببدل الإقامة (الصحراء /الحقول /المنطقة ) المقررة في شأن العاملين المدنيين بالدولة ، وفى هذه الحالة يحسب البدل على أساس بداية اجر المستوى أو 60% من الأجر الأساسي للعامل بحد أقصى مائتان جنيه شهرياً أيهما أكبر ، ولا يخضع هذا البدل للضرائب .
ويصرف للعاملين بمناطق العمل خارج المركز الرئيسي ولا يستحق هذا البدل عن أيام التدريب أو العمل التي تقضى خارج المناطق .
ويستمر صرف البدل عن أيام الراحات المجمعة المترتبة على نظام التشغيل بالحقول التي يدخل في حسابها الراحات الأسبوعية والعطلات الرسمية .
ويصرف البدل لمن يتم تكليفه للعمل بالمواقع المقرر لها البدل من غير العاملين بها عن أيام العمل الفعلية وفى حدود الحد الأقصى المقرر ويجوز تعديل النسبة أو الحد الأقصى المشار إليهما في البديل الثاني بناء على اقتراح رئيس مجلس إدارة الهيئة واعتماد وزير البترول .
ماده 68-يسري على العاملين الأحكام الخاصة ببدلات الوظيفة التي يقتضيها أداء وظائف معينة بذاتها تستلزم منع شاغليها من مزاوله المهنة وذلك بالفئات المقررة للعاملين المدنيين بالدولة ، ويمنح الحد الأدنى للبدل للعاملين بالمستوى الأول الذين لا تتجاوز مده خبرتهم عشر سنوات ، أما من تتجاوز خبرتهم هذه المدة فيمنحون الحد الأعلى لهذا البدل .
ويمنح العاملون شاغلوا الوظائف الفنية بالإدارة القانونية بدل تفرغ على أساس بداية أجر الوظيفة أو المستوى وبذات النسبة المقررة بقانون الإدارات القانونية .
ماده 69 – يجوز للوزير بناءً على اقتراح رئيس مجلس الإدارة أن يقرر احتفاظ العامل بصفة شخصية بالبدلات والمزايا التي يتقاضاها ، وذلك عند شغله وظيفة أخري ، وبشرط عدم الجمع بين بدلات ومزايا الوظيفتين .
ماده 70- يجوز لرئيس مجلس الإدارة منح مكافأة تشجيعية للعامل إذا بذل جهدا خاصا يحقق ربحا أو اقتصاداً في النفقات أو زيادة في الإنتاج أو تميزاً في الأداء .
كما يجوز للوزير منح مكافأة تشجيعية لرئيس مجلس الإدارة ومن يرى من العاملين على ضوء ما تحقق من أهداف.
وتتحمل جهة الصرف بقيمة الضرائب المستحقة على هذه المكافأة .
ماده 71 –تكون الاختراعات والمصنفات التي يبتكرها العامل أثناء أو بسبب تأدية وظيفته ملكا للهيئة وذلك إذا كانت نتيجة لتجارب أو بحوث أو دراسات كلف بها ، وتكون مملوكة للدولة إذا كانت لها صله بالشئون العسكرية .
وفى جميع الأحوال يكون للعامل الحق في تعويض عادل يراعى في تقديره تشجيع البحث والاختراع وذلك كله طبقا للقواعد والإجراءات التي يضعها مجلس الإدارة في هذا الشأن مع مراعاة أحكام قرارات رئيس الجمهورية بنظام حوافز الابتكار والترشيد والتميز في الأداء
المزايا

ماده 72 – يضع مجلس الإدارة بالاشتراك مع اللجنة النقابية نظاماً للمزايا العينية التي يجوز أن تمنح لبعض العاملين الذين تقضي طبيعة أو ظروف أعمالهم تقرير هذه المزايا وذلك طبقاً للضوابط التي يقررها في هذا الشأن .
ماده 73 – يضع مجلس الإدارة بالاشتراك مع اللجنة النقابية نظاماً للرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين وذلك بما لا يقل عن الخدمات المقررة في قانون العمل وبمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي وقانون النقابات العمالية والتشريعات الأخرى الصادرة في هذا الشأن .

الحوافز
ماده 74 – يضع مجلس الإدارة نظاماً للحوافز يكفل تحقيق الأهداف وزيادة الإنتاج وجودته ، وذلك على أساس معدلات قياسية للأداء والإنتاج مع مراعاة القواعد التالية ....
أ – تقدير النسبة المئوية للحافز المستحق لكل عامل وفقاً لمستوى أدائه لعمله .
ب – لا يؤثر على استحقاق العامل لحافز الإنتاج المقرر ....
- الاستبقاء أو الاستدعاء أو التكليف بالقوات المسلحة .
- التفرغ للعمل النقابي .
- الإيفاد في مهام رسمية أو تدريبية .
- أعمال الدفاع الشعبي في ذات منطقة العمل .
- أيام الراحات الأسبوعية والعطلات الرسمية أو أيام الراحات التي تمنح عوضاً عن ساعات عمل إضافية سواء كانت متفرقة أو مجمعه .
- الأجازة الاعتيادية التي تمنح للعامل فيما قبل تاريخ التقاعد بحد أقصي تسعون يوماً .
- أجازة الحج .
- الأجازات الاعتيادية المستحقة خلال العام الميلادي .
جـ - لا يستحق العامل حافز الإنتاج خلال الفترات التالية ........
- الثلاثة أشهر الأولى من تاريخ استلام العمل ، ويتثنى من ذلك العاملون السابقون الذين خدموا القطاع لمده أكثر من ستة أشهر متصلة وكذلك العاملون المعينون من ذوى الخبرة .
- التجنيد الإلزامي .
- الإعارة خارج قطاع البترول بناءً على طلب العامل .
- الوقف عن العمل .
- الأجازات الخاصة بكل أنواعها والأجازات العارضة والأجازات الدراسية والتغيب بدون إذن .
- الأجازات المرضية بما في ذلك إجازة الحمل والوضع والأمراض المزمنة
- الأجازات الخاصة للمخالطين للمريض بمرض معدي .
- الساعات المرخص بها للرضاعة أو بسبب العمل الخفيف وكذلك مده التأخير في الحضور صباحاً أو الانصراف قبل مواعيد العمل الرسمية .
د – العامل الموقع عليه جزاء الخصم من الأجر حتى خمسة أيام يحرم من حافز الإنتاج المستحق عن الشهر الذي وقع فيه الجزاء .
فإذا جوزي العامل بجزاء أشد يحرم من حافز الإنتاج المستحق عن الشهر الذي وقع فيه الجزاء والشهرين التاليين له .
ماده 75 – لا يسري نظام الحوافز على الصبية والتلمذة الصناعية والعمال المؤقتين والعرضيين - كما لا يسري في الثلاثة أشهر الأولى من المعينين بعقود تدريب .
وبالنسبة للمرخص لهن نصف أيام العمل يمنحن نصف الحوافز المقررة لهن .
ضوابط النقل والندب والاعارة المواد من 76 .. 83

--------------------------------------------------------------------------------

أولا النقل
مادة 76 - يجوز لدواعي العمل وبشرط توافر شروط شغل الوظيفة – نقل العامل إلى وظيفة من ذات مستوى وظيفته وبذات أجره بين إدارات الهيئة أو بين الهيئة وإحدى شركات القطاع العام للبترول أو العكس .
وفيما عدا العاملون بوزارة البترول الذين كانوا يعملون بالهيئة لا يجوز نقل العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو الهيئات أو وحدات القطاع العام أو المعاملين بكادرات خاصة إلى الهيئة .
ماده 77 – يتم النقل في الحالات المشار إليها في ألماده السابقة بقرار من :...
1 - الوزير بالنسبة لأعضاء مجلس إدارة الهيئة المعينين من بين العاملين بها .
2 - الوزير بالنسبة لشاغلي الوظائف العليا إذا كان النقل إلى خارج الهيئة .
3 - رئيس مجلس الإدارة بالنسبة لشاغلي الوظائف العليا إذا كان النقل داخل الهيئة .
4 - رئيس مجلس إدارة الهيئة بعد العرض على لجنة شئون العاملين بالنسبة لشاغلي وظائف المستويات الأول والثاني والثالث إذا كان النقل خارج الهيئة أو بين إداراتها العامة.
5 - مدير عام الشئون الإدارية بالنسبة لشاغلي وظائف المستويات الأول والثاني والثالث بناءً على طلب نائب رئيس الهيئة أو مدي عام الإدارة العامة إذا كان النقل داخل الإدارة العامة.

ثانياً الندب
ماده 78 – يجوز ندب العامل للقيام بوظيفة مماثله أو تتوافر فيه شروط شغلها أو إلى وظيفة تعلو وظيفته مباشرة وذلك لمده سنة قابله للتجديد بين الجهات المنصوص عليها في المادة 76 وبقرار من السلطة المختصة في المادة 77 .
ماده 79 – يمنح المنتدب البدلات والمزايا المقررة للوظيفة المنتدب إليها طوال فترة الندب دون بدلات ومزايا الوظيفة المنتدب منها .

ثالثاً الإعارة
ماده 80 – يجوز بقرار من السلطة المختصة المنصوص عليها في المادة 77 – بعد موافقة العامل كتابة –على إعارته بين الجهات المشار إليها في المادة 76 أو لشركات إنتاج البترول المشتركة أو شركات اتفاقيات البحث عن البترول في جمهورية مصر العربية أو طبقاً للاتفاقيات المبرمة بين الهيئة والبلاد العربية أو
أي جهة أخري لضرورة قومية يقدرها الوزير ، ويحدد القرار الصادر بالا عاره مدتها ولا يجوز إعارة العامل إلى غير الجهات الوارد النص عليها .
وتبقى وظيفة المعار خاليه ، ويجوز في حالة الضرورة شغلها بطريق التعيين أو الترقية بقرار من السلطة المختصة إذا كانت مدة الإعارة ستة أشهر فأكثر ، وعند عودة العامل المعار يشغل وظيفته الأصلية إذا كانت خالية أو أي وظيفة أخري خالية من ذات مستوي وظيفته كما يحتفظ بكافة مميزات الوظيفة التي كان يشغلها قبل الإعارة .

وتتحمل الجهة المعار إليها العامل بكافة ألأعباء المالية المترتبة على الإعارة .
واستثناء من الفقرة السابقة تتحمل وزارة البترول بأجور المعارين من الهيئة في حدود نهاية ربط الوظيفة المعارين إليها وتتحمل الهيئة بما زاد عن ذلك من أجور وبدلات ومزايا أخري .
ماده 81 – يعين المرشحون لشغل وظائف رؤساء وأعضاء مجالس إدارة شركات البترول المشتركة في وظائف خبراء بالهيئة ثم يعارون للعمل بتلك الشركات بقرار من الوزير ،ويجوز بقرار من الوزير شغل هذه الوظائف من بين ذوي الخبرة من غير العاملين بالهيئة .
ماده 82 - يسري على رؤساء وأعضاء مجالس إدارة شركات البترول المشتركة جداول الأجور وبدلات التمثيل المعمول بها في تلك الشركات ، فإذا قل اجر العامل المعار عن بداية اجر الوظيفة المعار إليها تقاضى بداية الأجر المحدد لها ويتدرج أجره بالعلاوات السنوية طبقاً للأنظمة المعمول بها بالشركات المشتركة .
أما العاملون الذين يتقاضون أجورا وبدلات تمثيل تزيد عما هو مقرر بتلك الجداول فيحتفظ لهم بما يتقاضونه بصفة شخصية .
وفى جميع الأحوال يتمتع المعار بكافة المزايا والمخصصات المقررة للوظيفة المعار إليها طبقاً للأنظمة المعمول بها في الشركة المشتركة طوال فترة إعارته .
ماده 83 – عند عودة العامل المعار إلى الهيئة يشغل وظيفته الأصلية بها ويمنح الأجر وبدل التمثيل والمزايا المقررة لها ، دون أجر وبدل تمثيل ومزايا الوظيفة التي كان معاراً إليها .

ويجوز بقرار من الوزير احتفاظ العامل بصفة شخصية بما كان يتقاضاه في الشركة المعار إليها من أجر وبدلات وحوافز
مادة 84 - يحدد رئيس مجلس الإدارة أيام العمل في الأسبوع وساعاته وفقاً لمقتضيات العمل وبما لا يجاوز42 ساعة أسبوعيا .
ماده 85 – تتخذ السنة الميلادية من أول يناير إلى آخر ديسمبر أساساً لحساب الأجازات التي يستحقها العاملون .
ماده 86 – للعامل الحق في إجازة بأجر كامل عن أيام العطلات والمناسبات الرسمية التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
ويجوز تشغيل العامل في هذه العطلات بأجر مماثل لأجرة الأساسي إذا اقتضت الضرورة ذلك ، أو أن يمنح أياً أخري مماثله عوضاً عنها .
وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن ، وإذا وافقت أيام العطلات أو الأعياد أو المناسبات الرسمية عطله أسبوعية يمنح العاملون أياماً أخري عوضاً عنها
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sekahaded.yoo7.com
 
لائحة شئون العاملين لشركة بترول
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» على المسئولين بالهيئة تعديل لائحة شئون العاملين طبقا للحكم)
» لائحة شؤون العاملين لشركة البترول 2
» وزير النقل: رئيس المترو انتقل لشركة بترول.. ولم أقرر إقالته
»  الأول استغل قرابته والثاني صداقته من الرئيس المخلوع 200 مليون دولار سمسرة أحمد عمر وحسين سالم في صفقة تأجير حفارين لشركة بترول
» اعتصام العاملين بورش طرة للمطالبة بضمهم لشركة المترو الأحد، 6 مارس 2011 -

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
العاملين بالسكك الحديدية و المتـــــــرو :: سكك حديد مصر :: قسم التنمية البشريه-
انتقل الى: