العاملين بالسكك الحديدية و المتـــــــرو
عزيزى الزائر
نرجو من سيادتك اذا كان لديك موضوع اومقترح لتطوير مجالات العمل فى الهيئة القوميةلسكك حديد مصر اومترو الانفاق نرجو الاتصال بنا أو ابلاغنا فى القسم المخصص للمنتدى أو الاتصال على الموبايل الاتى:-
0125040673
العاملين بالسكك الحديدية و المتـــــــرو
عزيزى الزائر
نرجو من سيادتك اذا كان لديك موضوع اومقترح لتطوير مجالات العمل فى الهيئة القوميةلسكك حديد مصر اومترو الانفاق نرجو الاتصال بنا أو ابلاغنا فى القسم المخصص للمنتدى أو الاتصال على الموبايل الاتى:-
0125040673
العاملين بالسكك الحديدية و المتـــــــرو
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

العاملين بالسكك الحديدية و المتـــــــرو

 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  القبض في الشريعة الإسلامية - الجزء الثالث

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
admin
Admin
admin


المساهمات : 3578
تاريخ التسجيل : 11/11/2010

 القبض في الشريعة الإسلامية - الجزء الثالث Empty
مُساهمةموضوع: القبض في الشريعة الإسلامية - الجزء الثالث    القبض في الشريعة الإسلامية - الجزء الثالث Emptyالأحد أبريل 10, 2011 4:23 pm

القَبْض في الفقه الإسلامي

( الجزء الثالث )



اشتراط القبض في العقود وآثاره :

دلّت النّصوص والقواعد العامّة في الشّريعة على اشتراط القبض في كثير من العقود ، وإن كان ذلك الاشتراط مختلفاً في مداه بين عقد وآخر ، وبين رأي فقيه أو مذهب وبين رأي غيره من الفقهاء والمجتهدين .

فتارةً يكون القبض شرطاً في صحّة العقد ، بحيث يبطل العقد إذا تفرّق العاقدان قبله ، وتارةً يكون شرطاً في انتقال ملكيّة محلّ العقد واستقرارها ، كما أنّه أحياناً يكون شرطاً في لزوم العقد ، بحيث يكون جائزاً قبله .

وبيان ذلك فيما يأتي :

أ - العقود الّتي يشترط القبض فيها لنقل الملكيّة :

العقود الّتي يشترط - في الجملة - القبض لنقل ملكيّة محلّ العقد فيها خمسة :

أوّلاً : الهبة :

اختلف الفقهاء في اشتراط القبض لنقل ملكيّة العين الموهوبة إلى الموهوب على قولين :

أحدهما : للحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة : وهو أنّه يشترط القبض لانتقال الملكيّة إلى الموهوب ، وأنّ الهبة لا يملكها الموهوب إلاّ بقبضها .

واشترط الشّافعيّة إذن الواهب في القبض .

الثّاني : للمالكيّة وابن أبي ليلى : وهو أنّه لا يشترط القبض لانتقال الملكيّة إلى الموهوب بل تثبت له بالعقد وعلى الواهب إقباضه وفاءً بالعقد ، لقوله تعالى : { أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ } حتّى إنّ المالكيّة نصّوا على إجبار الواهب على تسليم الموهوب إن امتنع .

واستدلّوا على عدم اشتراط القبض في الهبة بالقياس على البيع ، حيث إنّ المشتري يملك ما اشتراه بالعقد ، ولو لم يقبضه .

كما استدلّوا بما روي عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « أنّه أهدى إلى النّجاشيّ أواقاً من مسك ، ثمّ قال لأمّ سلمة : إنّي لا أراه إلاّ قد مات ، ولا أرى الهديّة الّتي أهديت إليه إلاّ ستردّ ، فإذا ردّت إليّ ، فهو لك أم لكم ، فكان كما قال » فدلّ ذلك على أنّ الهديّة لا تملك إلاّ بالقبض .

وبما روي عن عائشة رضي الله عنها أنّها قالت : إنّ أبا بكر الصّدّيق نحلها جادّ عشرين وسقاً من ماله بالغابة ، فلمّا حضرته الوفاة ، قال : واللّه يا بنيّة ما من النّاس أحد أحبّ إليّ غنىً بعدي منك ، ولا أعزّ عليّ فقراً بعدي منك ، وإنّي كنت نحلتك جادّ عشرين وسقاً ، فلو كنت جَدَدْتيه واحتَزْتِيه كان لك ذلك ، وإنّما هو اليوم مال وارث ، وإنّما هما أخواك وأختاك ، فاقتسموه على كتاب اللّه تعالى ، قالت عائشة : يا أبت ، واللّه لو كان كذا وكذا لتركته ، وإنّما هي أسماء ، فمن الأخرى ؟ فقال أبو بكر : ذو بطن بنت خارجة ، أراها جاريةً ، قالوا : فلولا توقّف الملك في الموهوب على القبض لما قال إنّه مال وارث .

وبما روي عن عمر بن الخطّاب رضي الله عنه أنّه قضى في الأنحال : أنّ ما قبض منها فهو جائز ، وما لم يقبض فهو ميراث ، وروي مثل ذلك عن عثمان وابن عمر وابن عبّاس وأنس وعائشة رضي الله عنهم ، ولا يعرف لهم في الصّحابة مخالف فكان إجماعاً ، ولأنّ انتفاء العوض في الهبة يضعّف من سببيّة العقد لإضافة الملك للموهوب ، فمن أجل ذلك يتأخّر الملك إلى أن يتقوّى العقد بالقبض .

ثانياً : الوقف :

اختلف الفقهاء في اشتراط القبض لتمام الوقف :

فذهب الشّافعيّة في المذهب عندهم ، والحنابلة في الصّحيح من المذهب ، أبو يوسف ، إلى أنّ الوقف إذا صحّ زال به ملك الواقف عنه ، ولا يشترط فيه القبض ويرى المالكيّة ، وأحمد ابن حنبل في رواية عنه ، ومحمّد بن الحسن ، وابن أبي ليلى ، اشتراط القبض في الجملة لتمام الوقف وزوال ملكيّة الوقف عن الواقف .

وأمّا عند أبي حنيفة ، فإنّ العين الموقوفة باقية على ملك الواقف حقيقةً ، ولا يزول ملكه عنه إلاّ بحكم الحاكم أو يعلّقه بموته .

وقال الحنفيّة : إن بنى شخص سقايةً للمسلمين ، أو خاناً ليسكنه أبناء السّبيل ، أو رباطاً للمجاهدين ، أو خلّى أرضاً مقبرةً للمسلمين ، أو بنى مسجداً للمصلّين ، زال ملكه بقوله عند أبي يوسف ، وقال محمّد : إذا استقى النّاس من السّقاية وسكنوا الخان والرّباط ودفنوا في المقبرة وصلّى في المسجد مسلم زال ملكه عن الموقوف ، ولا يزال ملكه عند أبي حنيفة حتّى يحكم به الحاكم .

ثالثاً : القرض :

اختلف الفقهاء في مدى اشتراط القبض في القرض لنقل الملكيّة إلى المستقرض على ثلاثة أقوال :

أحدها : ذهب أبو حنيفة ومحمّد والشّافعيّة في القول الأصحّ والحنابلة وغيرهم ، إلى أنّ المقترض إنّما يملك المال المقرض بالقبض .

واستدلّوا بأنّ المستقرض بنفس القبض صار بسبيل من التّصرّف في القرض من غير إذن المقرض بيعاً وهبةً وصدقةً وسائر التّصرّفات ، وإذا تصرّف فيه نفذ تصرّفه ، ولا يتوقّف على إجازة المقرض ، وتلك أمارات الملك ، إذ لو لم يملكه لما جاز له التّصرّف فيه ، وبأنّ القرض عقد اجتمع فيه جانب المعاوضة وجانب التّبرّع ، أمّا المعاوضة : فلأنّ المستقرض يجب عليه ردّ بدل مماثل عوضاً عمّا استقرضه ، وأمّا التّبرّع : فلأنّه ينطوي على تبرّع من المقرض للمستقرض بالانتفاع بالمال المستقرض بسائر التّصرّفات ، غير أنّ جانب التّبرّع في هذا العقد أرجح ، لأنّ غايته وثمرته إنّما هي بذل منافع المال المقرض للمستقرض مجّاناً ، ألا ترى أنّه لا يقابله عوض في الحال ، ولا يملكه من لا يملك التّبرّع ، ولهذا كان كباقي التّبرّعات من هبات وصدقات ، فتنتقل الملكيّة فيه بالقبض ، لا بمجرّد العقد ، ولا بالتّصرّف .

والثّاني : للمالكيّة : وهو أنّ المقترض يملك المال المقرض ملكاً تامّاً بالعقد وإن لم يقبضه ، ويصير مالاً من أمواله ، ويقضى له به .

والثّالث : لأبي يوسف من الحنفيّة ، وللشّافعيّة في قول عندهم : وهو أنّ المقترض إنّما يملك المال المقرض بالتّصرّف ، فإذا تصرّف فيه تبيّن ثبوت ملكه قبله ، والمراد بالتّصرّف : كلّ عمل يزيل الملك ، كالبيع والهبة والإعتاق والإتلاف ، ولا يكفي الرّهن والتّزويج والإجارة وطحن الحنطة وخبز الدّقيق وذبح الشّاة ونحو ذلك .

وتظهر ثمرة الخلاف بين ما ذهب إليه المالكيّة ، وما ذهب إليه جمهور الفقهاء فيما إذا هلكت العين المقرضة بعد العقد وقبل القبض ، ففي هذه الحالة يكون ضمانها عند جمهور الفقهاء من الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة على المقرِض ، ويكون هلاكها في عهدته ، لأنّها لم تزل في ملكه ، ولم يملكها المقترض بعد ، فلا تنشغل ذمّته بعوضها أصلاً ، بينما يكون ضمانها عند المالكيّة على المقترض ، وهو الّذي يتحمّل تبعة هلاكها ، وعليه ردّ بدلها لأنّها هلكت في ملكه .

كما تظهر ثمرة الخلاف بين ما ذهب إليه جمهور الفقهاء وما ذهب إليه أبو يوسف والشّافعيّة في قول ، فيما إذا استقرض شخص من رجل كرّاً من حنطة وقبضه ، ثمّ اشترى ذلك الكرّ بعينه من المقرض ، فإنّه لا يجوز ذلك على قول الجمهور ، لأنّ المقترض ملكه بنفس القبض ، فيصير بعقد الشّراء التّالي مشترياً ملك نفسه ، أمّا على القول الآخر فالكرّ باق على ملك المقرض ، ويصير المستقرض مشترياً ملك غيره ، فيصحّ

رابعاً : العاريّة :

ذهب الشّافعيّة والحنابلة إلى أنّ منافع العين المعارة لا تنتقل إلى ملك المستعير ، لا بالقبض ولا بغيره .

لأنّ العاريّة عندهم تفيد إباحة المنافع للمستعير لا تمليكها .

وذهب الحنفيّة إلى أنّه يشترط القبض لانتقال منافع العين المعارة إلى ملك المستعير ، لأنّ الإعارة تبرّع بتمليك منافع الشّيء المعار ، فلا تملك إلاّ بالقبض ، كالهبة .

خامساً : المعاوضات الفاسدة :

اختلف الفقهاء في كون القبض ناقلاً للملكيّة في عقود المعاوضات الماليّة الفاسدة أو غير ناقل :

فذهب جمهور الفقهاء من الشّافعيّة والمالكيّة والحنابلة إلى أنّ العقد الفاسد كالباطل ، لا ينعقد أصلاً ، ولا يفيد الملك بتاتاً ، سواء قبض العاقد البدل المعقود عليه أو لم يقبضه . وذهب الحنفيّة إلى أنّ ملكيّة المعقود عليه تنتقل في عقد المعاوضة الفاسد بقبضه برضا صاحبه ، ويكون مضموناً على القابض بقيمته يوم قبضه .

العقود الّتي يشترط القبض في صحّتها :

أوّلاً : الصّرف :

اتّفق الفقهاء على أنّه يشترط في صحّة عقد الصّرف التّقابض في البدلين قبل التّفرّق ، قال ابن المنذر : أجمع كلّ من نحفظ عنه من أهل العلم على أنّ المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أنّ الصّرف فاسد .

واستدلّوا على ذلك بما روى عبادة بن الصّامت رضي الله تعالى عنه عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال : « الذّهب بالذّهب والفضّة بالفضّة ، والبرّ بالبرّ ، والشّعير بالشّعير ، والتّمر بالتّمر ، والملح بالملح ، مثلاً بمثل ، سواءً بسواء يداً بيد ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد » .

وبما روى ابن عمر عن أبيه رضي الله عنهما أنّه قال : « لا تبيعوا الذّهب بالذّهب إلاّ مثلاً بمثل ، ولا تبيعوا الورق بالورق إلاّ مثلاً بمثل ، ولا تبيعوا الذّهب بالورق أحدهما غائب والآخر ناجز ، وإن استنظرك حتّى يلج بيته فلا تنظره ، إنّي أخاف عليكم الرّماء » أي الرّبا .

لهذا إذا تعذّر على المتصارفين التّقابض في المجلس وأرادا الافتراق ، لزمهما ديانةً أن يتفاسخا العقد بينهما قبل التّفرّق كي لا يأثما بتأخير العوضين أو أحدهما ، لأنّ الشّارع نهى عن هذا العقد إلاّ يداً بيد ، وحكم عليه أنّه رباً إلاّ هاء وهاء ، فمتى لم يحصل هذا الشّرط حصل المنهيّ عنه ، وهو ربا النّساء ، وهو حرام ، وفي التّفاسخ قبل التّفرّق رفع للعقد ، فلا تلزمهما شروطه .

لكنّ فريقاً من المالكيّة استثنى من هذا الأصل المتّفق عليه - هو اشتراط التّقابض قبل التّفرّق لصحّة الصّرف - ما لو تفرّقا قبل التّقابض غلبةً ، أي بما يغلبان عليه أو أحدهما ، كنسيان أو غلط أو سرقة من الصّرّاف ونحو ذلك ، وقال الشّيخ عليش : وقد تكون الغلبة بحيلولة سيل أو نار أو عدوّ قبل التّقابض وقالوا بعدم بطلان الصّرف في هذه الحالة .

ثانياً : بيع الأموال الرّبويّة ببعضها :

اتّفق الفقهاء على أنّه يشترط في صحّة بيع الأموال الرّبويّة بجنسها الحلول وانتفاء النّسيئة ، وكذا إذا بيعت بغير جنسها ، وكان المالان الرّبويّان تجمعهما علّة واحدة ، إلاّ أن يكون أحد العوضين ثمناً والآخر مثمّناً ، كبيع الموزونات بالدّراهم والدّنانير .

واستدلّوا على ذلك بما ورد عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال : « الذّهب بالذّهب ، والفضّة بالفضّة ، والبرّ بالبرّ ، والشّعير بالشّعير ، والتّمر بالتّمر ، والملح بالملح ، مثلاً بمثل ، سواءً بسواء ، يداً بيد ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد » .

غير أنّ الفقهاء مع اتّفاقهم هذا على اشتراط الحلول وانتفاء النّسيئة ، اختلفوا في اشتراط التّقابض قبل التّفرّق من مجلس العقد في بيع جميع الأموال الرّبويّة ببعضها على قولين : أحدهما : للشّافعيّة والمالكيّة والحنابلة ، وهو أنّه يشترط التّقابض قبل التّفرّق من المجلس في الصّرف وغيره ، فلو تفرّقا قبل التّقابض بطل العقد ، وذلك لأنّ النّهي عن النّسيئة ثبت في الصّرف وغيره من بيع الرّبويّات ببعضها ، وتحريم النّساء ووجوب التّقابض متلازمان ، إذ من المحال أن يشترط الشّارع انتفاء الأجل في بيع جميع الأموال الرّبويّة ، ويكون تأجيل التّقابض في بعضها جائزاً ، ولا يخفى أنّ قوله صلى الله عليه وسلم : « يداً بيد وهاء وهاء » في شأن بيع الأموال الرّبويّة السّتّة بالكيفيّة المبيّنة في الحديث إنّما يفهم منه اشتراط التّقابض فيها جميعاً .

الثّاني : للحنفيّة ، وهو أنّه لا يشترط التّقابض قبل التّفرّق إلاّ في الصّرف ، أمّا في غيره - كبيع حنطة بشعير أو تمر أو حنطة - فيشترط لصحّته التّعيين دون التّقابض ، لأنّ البدل في غير الصّرف يتعيّن بمجرّد التّعيين قبل القبض ، ويتمكّن مشتريه بمجرّد التّعيّن من التّصرّف فيه ، ولذلك لا يشترط قبضه لصحّة العقد ، بخلاف البدل في الصّرف فإنّه لا يتعيّن بدون القبض ، إذ القبض شرط في تعيينه ، حيث إنّ الأثمان لا تتعيّن مملوكةً إلاّ به ، ولذلك كان لكلّ من العاقدين تبديلها بمثلها قبل تسليمها .

ثالثاً : السّلم :

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة إلى أنّه يشترط في صحّة عقد السّلم قبض المسلم إليه رأس المال قبل الافتراق ، فإن تفرّقا قبل قبضه فسد العقد .

وذهب المالكيّة إلى أنّه يشترط في صحّة السّلم قبض رأس المال قبل تفرّقهما أو بعده بمدّة يسيرة كاليومين والثّلاثة ، سواء أكان هذا التّأخير بشرط أم بغير شرط ، عملاً بالقاعدة الفقهيّة الكلّيّة " ما قارب الشّيء يعطى حكمه " ، فإن تأخّر قبضه أكثر من ذلك بطل العقد .

رابعاً : إجارة الذّمّة :

قسّم جمهور الفقهاء الإجارة باعتبار محلّ تعلّق الحقّ في المنفعة المعقود عليها إلى قسمين : إجارة واردة على العين ، وإجارة واردة على الذّمّة .

أ - فالإجارة الواردة على العين : يكون الحقّ في المنفعة المعقود عليها متعلّقاً بنفس العين ، كما إذا استأجر شخص داراً أو أرضاً أو سيّارةً معيّنةً ، أو استأجر شخصاً بعينه لخياطة ثوب أو بناء حائط ، ونحو ذلك .

وهذا النّوع من الإجارة لا خلاف بين الفقهاء في أنّه لا يشترط فيه قبض الأجرة في المجلس لصحّة العقد أو لزومه أو انتقال ملكيّة المنافع فيه ، وذلك لأنّ إجارة العين كبيعها - إذ الإجارة بيع للمنفعة في مقابلة عوض معلوم - وبيع العين يصحّ بثمن حالّ ومؤجّل ، فكذلك الإجارة .

ب - أمّا الإجارة الواردة على الذّمّة : فيكون الحقّ في المنفعة المعقود عليها متعلّقاً بذمّة المؤجّر ، كما إذا استأجر دابّةً موصوفةً للرّكوب أو الحمل بأن قال : استأجرت منك دابّةً صفتها كذا لتحملني إلى موضع كذا ، أو قال : ألزمت ذمّتك خياطة هذا الثّوب أو بناء جدار صفته كذا ، فقبل المؤجّر .

وقد اختلف الفقهاء في وجوب تسليم الأجرة فيها في مجلس العقد على أربعة أقوال :

الأوّل : للحنفيّة ، فالأصل عندهم أنّ الأجر لا يلزم بالعقد ولا يملك ، فلا يجب تسليمه به ، بل بتعجيله أو شرطه في الإجارة المنجّزة أو الاستيفاء للمنفعة أو تمكّنه منه ، وعلى ذلك لا يشترط قبض الأجر عندهم في صحّة الإجارة ، قال ابن عابدين : لا يملك الأجر بالعقد ، لأنّه وقع على المنفعة ، وهي تحدث شيئاً فشيئاً ، وشأن البدل أن يكون مقابلاً للمبدل ، وحيث لا يمكن استيفاؤها حالاً لا يلزم بدلها حالاً ، إلاّ إذا شرطه ولو حكماً ، بأن عجّله لأنّه صار ملتزماً له بنفسه وأبطل المساواة الّتي اقتضاها العقد .

والثّاني : للمالكيّة ، وهو أنّه يجب لصحّة إجارة الذّمّة تعجيل الأجرة ، لاستلزام التّأخير تعمير الذّمّتين وبيع الكالئ بالكالئ ، وهو منهيّ عنه إلاّ إذا شرع المستأجر باستيفاء المنفعة ، كما لو ركب المستأجر الدّابّة الموصوفة في طريقه إلى المكان المشترط أن تحمله إليه ، فيجوز عندئذ تأخير الأجرة ، لانتفاء بيع المؤخّر بالمؤخّر ، حيث إنّ قبض أوائل المنفعة كقبض أواخرها ، فارتفع المانع من التّأخير .

وقد اعتبر المالكيّة أنّ في حكم تعجيل الأجرة تأخيرها يومين أو ثلاثةً ، لأنّ ما قارب الشّيء يعطى حكمه ، كما في السّلم ، ولا فرق بين عقدها بلفظ الإجارة أو السّلم .

والثّالث : للشّافعيّة ، وهو أنّه يشترط في صحّة إجارة الذّمّة قبض المؤجّر الأجرة في مجلس العقد ، كما اشترط قبض المسلم إليه رأس مال السّلم في المجلس ، فإن تفرّقا قبل القبض بطلت الإجارة ، لأنّ إجارة الذّمّة سلم في المنافع ، فكانت كالسّلم في الأعيان ، سواء عقدت بلفظ الإجارة أو السّلم .

والرّابع : للحنابلة ، وهو أنّ إجارة الموصوف في الذّمّة إذا جرت بلفظ " سلم " أو " سلف " - كأسلمتك هذا الدّينار في منفعة دابّة صفتها كذا وكذا لتحملني إلى مكان كذا ، أو في منفعة آدميّ صفته كذا وكذا لبناء حائط صفته كذا مثلاً - وقبل المؤجّر ، فإنّه يشترط لصحّة إجارة الذّمّة عندئذ تسليم الأجرة في مجلس العقد ، لأنّها بذلك تكون سلماً في المنافع ، ولو لم تقبض قبل تفرّق العاقدين لآل الأمر إلى بيع الدّين بالدّين ، وهو منهيّ عنه ، أمّا إذا لم تجر إجارة الذّمّة بلفظ " سلم " ولا " سلف " ، فلا يشترط تعجيل الأجرة في هذه الحالة ، لأنّها لا تكون سلماً ، فلا يلزم فيها شرطه .

خامساً : المضاربة :

ذهب الحنفيّة والشّافعيّة والمالكيّة وبعض الحنابلة إلى أنّه يشترط في صحّة عقد المضاربة تسليم رأس المال إلى العامل ، لأنّ المضاربة انعقدت على أن يكون رأس المال من أحد الطّرفين والعمل من الطّرف الآخر ، ولا يتحقّق العمل إلاّ بعد خروج رأس المال من يد ربّ المال إلى العامل ، وليس المراد بذلك اشتراط تسليم رأس المال إليه حال العقد أو في مجلسه ، وإنّما المراد أن يستقلّ العامل باليد عليه والتّصرّف فيه بالتّخلية بينه وبين رأس المال ، وعلى ذلك : لو شرط المالك أن يكون المال بيده ليوفّي منه ثمن ما اشتراه العامل فسدت المضاربة .

وذهب الحنابلة على الرّاجح عندهم إلى أنّه لا يشترط لصحّة عقد المضاربة قبض العامل لرأس المال ، قال البهوتيّ : فتصحّ وإن كان بيد ربّه ، لأنّ مورد العقد العمل .

سادساً : المزارعة :

ذهب الحنفيّة إلى أنّه يشترط في صحّة المزارعة تسليم الأرض إلى العامل مخلاةً ، أي أن توجد التّخلية من صاحب الأرض بين أرضه وبين العامل ، حتّى لو شرط في العقد العمل على ربّ الأرض أو شرط عملهما معاً ، فلا تصحّ المزارعة لانعدام التّخلية .

سابعاً : المساقاة :

نصّ الحنفيّة والشّافعيّة على أنّه يشترط في صحّة المساقاة تسليم الأشجار إلى العامل ، فلو شرط كونها في يد المالك أو مشاركته في اليد لم يصحّ العقد لعدم حصول التّخلية بين الشّجر وبين العامل .

العقود الّتي يشترط القبض في لزومها :

وهي أربعة ، بيانها فيما يلي :

أوّلاً : الهبة :

اختلف الفقهاء في مدى اشتراط القبض للزوم الهبة :

فذهب الشّافعيّة والحنابلة إلى أنّه يشترط القبض في لزوم الهبة ، ويكون للواهب قبل القبض الرّجوع فيها ، فإذا قبضها الموهوب له لزمت ، لكنّ الشّافعيّة قالوا : للأب الرّجوع في هبة ولده ، وكذلك لسائر الأصول على المشهور عندهم .

غير أنّهم اختلفوا في حكم العقد إذا مات الواهب أو الموهوب له قبل قبضها .

فقال الشّافعيّة : إن مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض لم ينفسخ العقد ، لأنّه يئول إلى اللّزوم ، ويقوم الوارث مقام مورّثه .

وقال الحنابلة : إذا مات الموهوب له قبل القبض بطل العقد ، أمّا إذا مات الواهب فلا تبطل الهبة ، ويقوم وارثه مقامه في الإقباض أو الرّجوع في الهبة .

واستدلّ جمهور الفقهاء على اشتراط القبض في لزوم الهبة بما روي عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال لأمّ سلمة : « إنّي أهديت إلى النّجاشيّ أواقاً من مسك ، وإنّي لا أراه إلاّ قد مات ، ولا أرى الهديّة الّتي أهديت إليه إلاّ ستردّ فإذا ردّت إليّ فهو لك أم لكم » وبما ورد عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال : « يقول ابن آدم مالي مالي .. وهل لك من مالك إلاّ ما أكلت فأفنيت ، أو لبست فأبليت ، أو تصدّقت فأمضيت » فقد شرط رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في الصّدقة الإمضاء ، والإمضاء هو الإقباض .

وقال الحنفيّة : لا تلزم الهبة بالقبض إلاّ إذا كانت لأصول الواهب أو فروعه أو لأخيه أو لأخته أو أولادهما أو لعمّه وعمّته أو كانت بين الزّوجين حال قيام الزّوجيّة ، وللواهب أن يرجع عن هبته في غير الحالات المذكورة برضا الموهوب له أو برجوع الواهب للحاكم فيفسخ الهبة .

وذهب المالكيّة : إلى أنّ الهبة تنعقد بالإيجاب والقبول ، لكنّها لا تتمّ ولا تلزم إلاّ بالقبض ، ويجبر الواهب على إقباضها ما دام العاقدان على قيد الحياة ، فإذا مات الواهب قبل القبض بطلت الهبة ، وكانت ميراثاً ، أمّا إذا مات الموهوب له قبل القبض فلا تبطل ، ويكون لورثته مطالبة الواهب بها ، لأنّها صارت حقّاً لمورّثهم قبل موته .

ثانياً : الوقف :

اختلف الفقهاء في مدى اشتراط القبض في الوقف على ثلاثة أقوال :

أحدها : ذهب الشّافعيّة والحنابلة وأبو يوسف من الحنفيّة - وقوله هو المفتى به في المذهب - إلى أنّ الوقف لا يفتقر إلى القبض ، بل يلزم ويتمّ بدونه .

واستدلّوا بما ورد أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : « أمر عمر بن الخطّاب أن يسبّل ثمرة أرضه ويحبس أصلها » ولم يأمره أن يخرجها من يده إلى يد أحد يحوزها دونه ، فدلّ ذلك على أنّ الوقف يتمّ بحبس الأصل وتسبيل الثّمرة دون اشتراط أن يقبضه أحد ، ولو كان القبض شرطاً لأمره به ، وبقول الشّافعيّ : أخبرني غير واحد من آل عمر وآل عليّ رضي الله عنهم أنّ عمر رضي الله عنه ولي صدقته حتّى مات ، وجعلها بعده إلى حفصة رضي الله عنها ، وولي عليّ رضي الله عنه صدقته حتّى مات ، ووليها بعده الحسن بن عليّ رضي الله عنهما ، وأنّ فاطمة بنت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وليت صدقتها حتّى ماتت ، وبلغني عن غير واحد من الأنصار أنّه ولي صدقته حتّى مات ، وبقياس الوقف على العتق ، ذلك أنّ الرّجل إذا وقف أرضه أو داره ، فإنّما يملك الموقوف عليه منافعها ، ولا يملك من رقبتها شيئاً ، لأنّ الواقف أخرجها من ملكه إلى اللّه عزّ وجلّ ، فكان ذلك شبيهاً بما أخرجه عن ملكه بالعتق للّه عزّ وجلّ ، فكما أنّ العتق يلزم بالقول ولا يحتاج فيه إلى القبض مع القول ، فكذلك الوقف لا يحتاج فيه إلى القبض مع القول ، ولأنّنا لو أوجبنا القبض فيه ، فإنّ القابض يقبض ما لم يملكه بالوقف ، فيكون قبضه وعدمه سواءً .

والثّاني : لابن أبي ليلى ومحمّد بن الحسن الشّيبانيّ وأحمد في رواية عنه : وهو أنّ الوقف لا يلزم إلاّ بقبضه وإخراج الواقف له عن يده ، ويكون القبض بأن يجعل له قيّماً ويسلّمه إليه ، وفي المسجد بأن يخلّيه ويصلّي النّاس فيه ، وفي المقبرة بدفن شخص واحد فيها فما فوق ، واستدلّوا على ذلك بأنّ الوقف تصدّق بالمنافع ، والهبات والصّدقات لا تلزم إلاّ بالقبض ، فينبغي أن يشترط القبض للزومه .

والثّالث : للمالكيّة : وهو أنّه يشترط القبض لتمام الوقف ، فإن مات الواقف أو مرض أو أفلس قبل قبض الموقوف بطل الوقف ، ويكون القبض في نحو المسجد والطّاحون بالتّخلية بين الموقوف وبين النّاس .

ثالثاً : القرض :

اختلف الفقهاء في اشتراط القبض في ملك القرض أو لزومه على أقوال :

الأوّل للمالكيّة : وهو أنّه لا يشترط في لزوم عقد القرض أن يقبضه المقترض ، بل يلزم بالقول .

والثّاني للشّافعيّة ، قالوا : يملك بالقبض .

والثّالث للحنابلة ، قالوا : يلزم بالقبض .

رابعاً : الرّهن :

اختلف الفقهاء في اشتراط القبض في لزوم الرّهن :

فذهب الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة على الرّاجح عندهم إلى أنّه يشترط القبض في لزوم الرّهن ، وعلى ذلك يكون للرّاهن قبل القبض أن يرجع عنه أو يسلّمه .

واستدلّوا على ذلك بقوله تعالى : { فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ } حيث إنّ المصدر المقرون بحرف الفاء في جواب الشّرط يراد به الأمر ، والأمر بالشّيء الموصوف يقتضي أن يكون ذلك الوصف شرطاً فيه ، إذ المشروع بصفة لا يوجد بدون تلك الصّفة ، ولأنّ الرّهن عقد تبرّع إذ لا يستوجب الرّاهن بمقابلته على المرتهن شيئاً ، ولهذا لا يجبر عليه ، فلا بدّ من الإمضاء بعدم الرّجوع ، والإمضاء يكون بالقبض .

وقالوا : إنّ اللّه عزّ وجلّ وصف الرّهان بكونها مقبوضةً ، فيقتضي ذلك أن يكون القبض فيها شرطاً ، ولو لزمت بدون القبض لما كان للتّقييد به فائدة .

وذهب المالكيّة إلى أنّ الرّهن يلزم بالعقد ، لكنّه لا يتمّ إلاّ بالقبض ، وللمرتهن حقّ المطالبة بالإقباض ، ويجبر الرّاهن عليه .

قالوا : أمّا لزومه بالعقد ، فلأنّ قوله تعالى : { فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ } أثبتها رهاناً قبل القبض ، وأمّا إلزام الرّاهن بالإقباض ، فلأنّ قوله تعالى : { أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ } دليل على إلزام الرّاهن بتسليم المرهون للمرتهن وفاءً بالعقد .

قال الدّسوقيّ : لا خلاف في المذهب أنّ القبض ليس من حقيقة الرّهن ولا شرطاً في صحّته ولا لزومه بل ينعقد ويصحّ ويلزم بمجرّد القول .

وذهب بعض الحنابلة إلى أنّ المرهون إذا كان مكيلاً أو موزوناً فلا يلزم رهنه إلاّ بالقبض ، وفيما عدا ذلك روايتان عن أحمد ، إحداهما : لا يلزم إلاّ بالقبض ، والأخرى : يلزم بمجرّد العقد كالبيع .

استدامة القبض في الرّهن :

اختلف الفقهاء في حكم استدامة القبض في الرّهن على ثلاثة أقوال :

أحدها : للحنفيّة والشّافعيّة : وهو أنّه لا يشترط استدامة القبض في الرّهن ، فلو استرجعه الرّاهن بعاريّة أو وديعة صحّ ، لأنّه عقد يعتبر القبض في ابتدائه ، فلم يشترط استدامته كالهبة ، وللمرتهن الحقّ في استرداده متى شاء ، والقاعدة الفقهيّة تقول : " يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء " .

والثّاني : للمالكيّة : وهو أنّه يشترط في صحّة الرّهن استدامة القبض ، فإذا قبض المرتهن المرهون ، ثمّ ردّه إلى الرّاهن بعاريّة أو وديعة أو كراء بطل الرّهن ، لأنّ المعنى الّذي لأجله اشترط قبض المرهون في الابتداء هو أن تحصل وثيقة للمرتهن بقبضه ، فكانت استدامة القبض شرطاً فيه .

والثّالث : للحنابلة : وهو أنّه يشترط في لزوم الرّهن استدامة قبض المرهون ، فإذا أخرجه المرتهن عن يده باختياره إلى الرّاهن أو غيره زال لزوم الرّهن ، وبقي العقد كأن لم يوجد فيه قبض ، سواء أخرجه بإجارة أو إعارة أو إيداع أو غير ذلك ، فإذا عاد فردّه إليه عاد اللّزوم بحكم العقد السّابق ، ولا يحتاج إلى تجديد عقد ، لأنّ العقد الأوّل لم يطرأ عليه ما يبطله ، أشبه ما لو تراخى القبض عن العقد أوّل مرّة ، وإن أزيلت يد المرتهن عنه بغير حقّ كالغصب والسّرقة وإباق العبد وضياع المتاع ونحوه ، فلزوم العقد باق ، لأنّ يده ثابتة عليه حكماً ، فكأنّها لم تزل .

واستدلّوا على ذلك بأنّ الرّهن يراد للوثيقة ، ليتمكّن من بيعه واستيفاء دينه ، فإذا لم يدم في يده زال ذلك المعنى ، فكان بقاء اللّزوم منوطاً بدوام القبض .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sekahaded.yoo7.com
 
القبض في الشريعة الإسلامية - الجزء الثالث
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القبض في الشريعة الإسلامية - الجزء الثاني
»  القبض في الشريعة الإسلامية - الجزء الأول
» القبض في الشريعة الإسلامية - الجزء الرابع
»  الضمان في الشريعة الإسلامية - الجزء الثالث
» عقد الصلح في الشريعة الإسلامية- الجزء الثالث

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
العاملين بالسكك الحديدية و المتـــــــرو :: الشـــــــــــئون القـــــــــــــــانونيـــــــــــــــــــــــــــــة :: بحوث فى الشريعه الاسلاميه-
انتقل الى: