العاملين بالسكك الحديدية و المتـــــــرو
عزيزى الزائر
نرجو من سيادتك اذا كان لديك موضوع اومقترح لتطوير مجالات العمل فى الهيئة القوميةلسكك حديد مصر اومترو الانفاق نرجو الاتصال بنا أو ابلاغنا فى القسم المخصص للمنتدى أو الاتصال على الموبايل الاتى:-
0125040673
العاملين بالسكك الحديدية و المتـــــــرو
عزيزى الزائر
نرجو من سيادتك اذا كان لديك موضوع اومقترح لتطوير مجالات العمل فى الهيئة القوميةلسكك حديد مصر اومترو الانفاق نرجو الاتصال بنا أو ابلاغنا فى القسم المخصص للمنتدى أو الاتصال على الموبايل الاتى:-
0125040673
العاملين بالسكك الحديدية و المتـــــــرو
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

العاملين بالسكك الحديدية و المتـــــــرو

 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  قضية رقم 5 لسنة 28 ق دستورية عليا " تنازع

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
admin
Admin
admin


المساهمات : 3578
تاريخ التسجيل : 11/11/2010

 قضية رقم 5 لسنة 28 ق دستورية عليا " تنازع Empty
مُساهمةموضوع: قضية رقم 5 لسنة 28 ق دستورية عليا " تنازع    قضية رقم 5 لسنة 28 ق دستورية عليا " تنازع Emptyالثلاثاء أبريل 05, 2011 3:10 pm

المحـامـــيه : دعـــاء محــمـــود عبد الســلام

مكتب : 9 شارع ترعه السواحل-الوراق- الجيزه

قضية رقم 5 لسنة 28 ق دستورية عليا " تنازع "

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 3 سبتمبر سنة 2006 م، الموافق 10 من شعبان سنة 1427 هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيري نائب رئيس المحكمة وعضوية الســادة المستشارين :محمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمـد عبد القـادر عبد الله وأنـور رشـاد العاصى وإلهـام نجـيب نـوار ومحمـد خيـرى طـه .

وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتي فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 5 لسنة 28 قضائية "تنازع" المقامة من

السيد/ سامح محمد أبو الخير

ضــــــــد

1 ـ السيد المستشار رئيس محكمة جنايات الإسماعيلية
2 ـ السيد المستشار رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية
3 ـ السيد المستشار مدير عام التفتيش القضائى
4 ـ السيد المستشار رئيس محكمة جنح مستأنف التل الكبير



الإجراءات

بتاريخ 4/2/2006م أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم أولاً : بصفة مستعجلة بوقف قيد القضية رقم 2905 لسنة 1998 جنايات التل الكبير باعتبار أنها جنحة حتى يفصل في هذه الدعوى ، ثانياً : عدم الاعتداد بالقيد والوصف الصادرين في الجناية رقم 2905 لسنة 1998 جنايات التل الكبير ، وبالاعتداد بالحكم الصادر في الجنحة رقم 4230 لسنة 2002 جنح التل الكبير .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمــــة



بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.

حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل في أنه بتاريخ 30/5/1998 بدائرة التل الكبير وعلى طريق الإسماعيلية / القاهرة وقعت مشاجرة بين قائدي سيارتين الأولى قيادة ضابط الشرطة محمد السيد مصطفى ويركـب معه المدعى الذي تدخـل في المشاجرة لصالحه والثانية قيادة محسن سيد عرفات ، وأثناء ذلك تصادف مـرور السيد / محمود محمد أحمد مصطفى بسيارته فتدخل لفض المشاجرة ، كما تصادف أيضاً مرور ضابط الشرطة معتز على أحمد بسيارته الذي تدخل في المشاجرة لصالح قائد السيارة الأولى والمدعى . وعلى إثر هذه المشاجرة أصيب السيد / محمود محمد أحمد مصطفى بإصابات تخلف عنها عاهـة مستديمة ، كما أصيب السيد / محسن سيد عرفات بإصابات شُفى منها . وقد قيدت الواقعة برقم 2905 لسنة 1988 جنايات التل الكبير ، وقضت محكمة الجنايات بمعاقبة سامح محمد أبو الخير – المدعى في الدعوى الماثلة – غيابياً بالسجن المشدد مدة خمس سنوات ، وإذ حضر المدعى وسلم نفسه وقدم للمحكمة صلحاً موثقاً مع المجني عليه فقضت حضورياً بمعاقبته بالسجن خمس سنوات . ومن جهة أخرى كانت النيابة العامة قد قدمت كل من ضابطي الشرطة محمد السيد محمد ومعتز على أحمد إلى المحاكمة بتهمة الضرب حيث قيدت ضدهما الجنحة رقم 4230 لسنة 2002 جنح التل الكبير فقضت المحكمة بجلسة 12/12/2002 بحبس كل منهما سنة مع الشغل ، وإذ استأنفا ذلك الحكم أمام محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية بالاستئناف رقم 1561 لسنة 2003 وقدما محضر صلح موثق ، فقضت تلك المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح عن تهمة الضرب .

وإذ تراءى للمدعى أن الحكمين الصادر أولهما من محكمة جنايات الإسماعيلية في الجناية رقم 2905 لسنة 1998 مركز التل الكبير ، والصادر ثانيهما من محكمة جنح التل الكبير في الجنحة رقم 4230 لسنة 2002 ، والحكم الصـادر في اسـتئنافه رقـم 1561 لسنة 2003 جـنح مسـتأنف الإسماعيلية ، قد تناقضا إذ أسند كل منهما واقعة إحداث العاهة المستديمة إلى متهم يختلف عن المتهم الآخر ، الأمر الذي يرى معه المدعى تعذر تنفيذ أي من هذين الحكمين ، فقد أقام الدعوى الماثلة لفض ما ارتآه من تناقض بينهما .

وحيث إنه بعرض طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنايات الإسماعيلية فى الجناية رقم 2905 لسنة 1998 مركز التل الكبير على السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا ، قرر بتاريخ 13/3/2006 رفض هذا الطلب .

وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين طبقاً للبند ( ثالثاً ) من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – وعلى ما جـرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون أحد الحكمين صادراً من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر صادراً من جهة أخرى منها ، وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً ، مما مؤداه أن النزاع الذي يقوم بسبب تناقض الأحكام النهائية وتنعـقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه ، هو ذلك الذي يقوم بين أحكام صادرة من أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي . فإذا كان التناقض المدعى وجوده واقعاً بين أحكام صادرة من محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة ، فإن محاكم هذه الجهة وحدها هي التي تكون لها ولاية الفصل فيه وفقاً للقواعد المعمول بها في نطاقها حيث تتولى المحكمة المختصة بتلك الجهة تقويم اعوجاجها تصويباً لما يكون قد شابها من خطأ في تحصيل الوقائع أو تطبيق القانون أو هما معاً .


وحيث إن الحكمين المدعى تناقضهما صادران من جهة قضائية واحدة هي جهة القضاء العادي ، وكان هذا التناقض – وبفرض قيامه – لا يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه باعتبار أنها ليست جهة طعن في الأحكام الصادرة من الجهات القضائية الأخرى ، فإن شروط قبول دعوى التناقض طبقاً لقانون هذه المحكمة تكون متخلفةً في شأن الدعوى الماثلة ؛ مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sekahaded.yoo7.com
 
قضية رقم 5 لسنة 28 ق دستورية عليا " تنازع
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  قضية رقم 9 لسنة 27 دستورية عليا " تنازع أحكام "
» عدم دستورية قرار وزير التعليم رقم 305 لسنة 2005 بتط بيق نظام التقويم الشامل
» الحكم بعدم دستورية المادة 46/2 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما نص عليه من امتداد عقد الإيجار المفروش للمستأجر من الباطن إذا استمر لمدة عشر سنوات
»  حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 46/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما نص عليه من امتداد عقد الإيجار المفروش إذا استمر لمدة خمس سنوات متصلة
» حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (66) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 فيما نصت عليه من عدم قابلية أحكام التحكيم للطعن فيها بأي وجه من وجوه الطعن

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
العاملين بالسكك الحديدية و المتـــــــرو :: الشـــــــــــئون القـــــــــــــــانونيـــــــــــــــــــــــــــــة :: احــكــــام الــــمــحـكمه الدســـــتورية-
انتقل الى: