العاملين بالسكك الحديدية و المتـــــــرو
عزيزى الزائر
نرجو من سيادتك اذا كان لديك موضوع اومقترح لتطوير مجالات العمل فى الهيئة القوميةلسكك حديد مصر اومترو الانفاق نرجو الاتصال بنا أو ابلاغنا فى القسم المخصص للمنتدى أو الاتصال على الموبايل الاتى:-
0125040673
العاملين بالسكك الحديدية و المتـــــــرو
عزيزى الزائر
نرجو من سيادتك اذا كان لديك موضوع اومقترح لتطوير مجالات العمل فى الهيئة القوميةلسكك حديد مصر اومترو الانفاق نرجو الاتصال بنا أو ابلاغنا فى القسم المخصص للمنتدى أو الاتصال على الموبايل الاتى:-
0125040673
العاملين بالسكك الحديدية و المتـــــــرو
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

العاملين بالسكك الحديدية و المتـــــــرو

 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  قضية رقم 9 لسنة 27 دستورية عليا " تنازع أحكام "

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
admin
Admin
admin


المساهمات : 3578
تاريخ التسجيل : 11/11/2010

 قضية رقم 9 لسنة 27 دستورية عليا " تنازع أحكام "         Empty
مُساهمةموضوع: قضية رقم 9 لسنة 27 دستورية عليا " تنازع أحكام "     قضية رقم 9 لسنة 27 دستورية عليا " تنازع أحكام "         Emptyالثلاثاء أبريل 05, 2011 3:09 pm

المحـامـــيه : دعـــاء محــمـــود عبد الســلام

مكتب : 9 شارع ترعه السواحل-الوراق- الجيزه


قضية رقم 9 لسنة 27 قضائية المحكمة الدستورية العليا "تنازع"

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 12 فبراير سنة 2006 م ، الموافق 13 محرم سنة 1427 هـ . برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة وعضويـة السادة المستشارين:حمدى محمد على ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى والدكتورعادل عمر شريف وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر .

أصدرت الحكم الآتي في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 9 لسنة 27 قضائية "تنازع" المقامة: من

1- السيد / محمد مهران عبد العال حسن

2- السيد / محمد محمود شحاته حسن

3- السيد / عاشور محمد عبد المنعم عبد الله

4- السيد / علاء كامل عبد العال ابراهيم

5- السيد/رزق أبو السعود عبد المطلب عبد الكريم

6- السيد / السيد عبد المحسن السيد عطية

7- السيد / محمد مصطفى عبد العزيز عشوب

8- السيد / محسن محمد محمد شلتوت

ضـــــد

1 – السيد وزير العدل

2- السيد المستشار رئيس مجلس الدولة

3- السيد المستشار رئيس المحكمة الإدارية العليا

الإجراءات :

بتاريخ 23/5/2005 ، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، بطلب الحكم أولاً : وبصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا "دائرة توحيد المبادئ " في الطعن رقم 12414 لسنة 46 قضائية عليا . ثانياً : وفى الموضوع بإزالة التعارض بين هذا الحكم والأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا في الطعون المشار إليها بصحيفة الدعوى .

وفى 13/6/2005 رفض المستشار رئيس المحكمة الطلب المستعجل . وقد قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمـــــة

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .

حيث أن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعين كانوا قد أقاموا الطعون أرقام 18099 لسنة 50 قضائية و 1245 و 1246 و 1247 و 1248 و 1249 و 1250 و 1251 لسنة 51 قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا بطلب الحكم بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 200 لسنة 2004 فيما تضمنه من تخطيهم في التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية ، وإذ سبق للمحكمة الإدارية العليا أن قضت في العديد من الطعون المشار إليها بصحيفة الدعوى – بأحقية القضاء الإداري في بسط رقابته على ركن السبب في مثل هذه القرارات ، ومراقبة السلطة التقديرية لجهة الإدارة في هذا الشأن .

إلا أن دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا ، قد قضت في الطعن رقم 12414 لسنة 46 قضائية ، على خلاف ذلك المبدأ ، مجزئة الرقابة القضائية على مثل هذه القرارات على ركن الغاية وحده ، التي تستلزم – في هذه الحالة – ضرورة إثبات سوء استعمال جهة الإدارة لسلطتها التقديرية كسبيل وحيد لإلغاء مثل هذه القرارات . مما حدا بهم لإقامة هذه الدعوى ، لإزالة التناقض بين هذه الأحكام .

وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين طبقاً للبند ثالثاً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، هو – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ أن يكون أحد الحكمين صادراً من جهة من جهات القضاء ، أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والثاني من جهة قضائية أخرى ، وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه ، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً مما مؤداه أن النزاع المتعلق بهذا التناقض وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه هو ذلك الذي يقوم بين حكمين نهائيين صادرين عن جهتين قضائيتين مختلفتين ، ولا كذلك ما قد يثور من تناقض بين الأحكام الصادرة من جهة قضائية واحدة ، إذ لا اختصاص للمحكمة الدستورية العليا بتقويم ما قد يشوب أحكامها من اعوجاج ، بل مرد الأمر في تصحيحها إلى ما ينتظم محاكم هذه الجهة من تدرج فيما بينها يجعل لبعضها علواً على بعض ، بما يخول الدرجة الأعلى حق مراجعة قضاء الدرجة الأدنى في الحدود التي ينص عليها القانون ، لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الأحكام المدعى بتناقضها – بصرف النظر عن وحدة الخصوم فيها من عدمه – إنما صدرت من جهة قضائية واحدة ، هى جهة القضاء الإداري ، فإن مناط قبول الطلب الراهن يكون منتفياً ، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى .

فلهــذه الأسبــاب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .



ش
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sekahaded.yoo7.com
 
قضية رقم 9 لسنة 27 دستورية عليا " تنازع أحكام "
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  قضية رقم 5 لسنة 28 ق دستورية عليا " تنازع
» حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (66) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 فيما نصت عليه من عدم قابلية أحكام التحكيم للطعن فيها بأي وجه من وجوه الطعن
» عدم دستورية قرار وزير التعليم رقم 305 لسنة 2005 بتط بيق نظام التقويم الشامل
»  حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 46/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما نص عليه من امتداد عقد الإيجار المفروش إذا استمر لمدة خمس سنوات متصلة
» الحكم بعدم دستورية المادة 46/2 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما نص عليه من امتداد عقد الإيجار المفروش للمستأجر من الباطن إذا استمر لمدة عشر سنوات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
العاملين بالسكك الحديدية و المتـــــــرو :: الشـــــــــــئون القـــــــــــــــانونيـــــــــــــــــــــــــــــة :: احــكــــام الــــمــحـكمه الدســـــتورية-
انتقل الى: