العاملين بالسكك الحديدية و المتـــــــرو
عزيزى الزائر
نرجو من سيادتك اذا كان لديك موضوع اومقترح لتطوير مجالات العمل فى الهيئة القوميةلسكك حديد مصر اومترو الانفاق نرجو الاتصال بنا أو ابلاغنا فى القسم المخصص للمنتدى أو الاتصال على الموبايل الاتى:-
0125040673
العاملين بالسكك الحديدية و المتـــــــرو
عزيزى الزائر
نرجو من سيادتك اذا كان لديك موضوع اومقترح لتطوير مجالات العمل فى الهيئة القوميةلسكك حديد مصر اومترو الانفاق نرجو الاتصال بنا أو ابلاغنا فى القسم المخصص للمنتدى أو الاتصال على الموبايل الاتى:-
0125040673
العاملين بالسكك الحديدية و المتـــــــرو
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

العاملين بالسكك الحديدية و المتـــــــرو

 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 لائحة شؤون العاملين لشركة البترول 2

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
admin
Admin
admin


المساهمات : 3578
تاريخ التسجيل : 11/11/2010

لائحة شؤون العاملين لشركة البترول 2 Empty
مُساهمةموضوع: لائحة شؤون العاملين لشركة البترول 2   لائحة شؤون العاملين لشركة البترول 2 Emptyالإثنين فبراير 13, 2012 12:20 pm





رد: لائحة شئون العاملين

مُساهمة من طرف ايمن مهدى في الأحد مايو 02, 2010 2:00 am

ماده 122 - تنتهي خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية ....
1 - بلوغ سن الستين، باستثناء العاملين الذين كانوا معاملين بقوانين تحدد سن تقاعدهم بخمسة وستين سنة وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي والقوانين المعدلة له.
2 -عدم اللياقة للخدمة الصحية .
3-الاستقالة.
4-الاحاله إلى المعاش أو الفصل .
5-الاحاله إلى المعاش المبكر الاختياري .
6-فقد الجنسية المصرية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الاخري .
7-الفصل بقرار من رئيس الجمهورية في الأحوال التي يحددها القانون الخاص بذلك .
8-الحكم عليه بعقوبة جنائية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيده للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الامانه ما لم يكن الحكم مع وقف التنفيذ.
ومع ذلك فإذا كان قد حكم عليه لأول مرة فلا يؤدى الحكم إلى انتهاء الخدمة إلا إذا قدرت لجنة شئون العاملين
بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن بقائه في الخدمة يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل .
9-انتهاء مده العمل المؤقت العرضي أو إنهاء عقد التدريب.
10-الوفاة.
مادة 123 – فيما عدا حق وزير البترول في تعيين الخبراء المتخصصين بمكافئه شامله بعد انتهاء السن القانونية بالاحاله إلى المعاش ، يكون مد الخدمة للعاملين عند الضرورة القصوى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ما يعرضه وزير البترول لمدة سنة قابله للتجديد ولمده أقصاها أربعة سنوات.
ماده 124 – تثبت عدم اللياقة للخدمة صحياً بقرار من الجهة الطبية المختصة ، ولا يجوز فصل العامل لعدم اللياقة الصحية قبل نفاذ أجازاته المرضية والاعتيادية ما لم يطلب هو نفسه إنهاء خدمته انتظار انتهاء أجازاته .
ماده 125 – للعامل أن يقدم استقالته من وظيفته وتكون الاستقالة مكتوبة .
ولا تنتهي خدمه العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة ، ويجب البت في الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة بحكم القانون ما لم يكن طلب الاستقالة معلقا على شرط أو مقترنا بقيد، وفى هذه الحالة لا تنتهي خدمة العامل إلا إذا تضمن قرار قبول الاستقالة إجابته إلى طلبه
ويجوز خلال هذه المدة إرجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل مع إخطار العامل بذلك على ألا تزيد مده الإرجاء على أسبوعين بالاضافه إلى مده الثلاثين يوما السابق الإشارة إليها فإذا أحيل العامل إلى ألمحاكمه التأديبية فلا تقبل استقالته إلا بعد الحكم في الدعوى بغير عقوبة الاحاله إلى المعاش أو الفصل
ويجب على العامل أن يستمر في عمله إلى أن يبلغ إليه قرار قبول الاستقالة أو إلى أن ينقضي الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة .
ماده 126 – يعتبر العامل مقدما استقالته في الحالات الآتية

1-إذا انقطع العامل عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول ، وفى هذه الحالة يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه أن يقرر عدم حرمانه من أجره عن مده الانقطاع إذا كان له رصيد من الأجازات يسمح بذلك وإلا وجب حرمانه من أجره عن هذه ألمده فإذا لم يقدم العامل أسبابا تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل .
2-إذا انقطع عن عمله بغير إذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوما غير متصلة في السنة .
وتعتبر خدمته منتهية في هذه الحالة من اليوم التالي لاكتمال ألمده .
وفى الحالتين الواردتين في البندين 1 و 2 يتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة سبعة أيام في الحالة الأولى وخمسة عشر يوما في الحالة الثانية .
3-إذا التحق بخدمة أي جهة أجنبية بدون ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية وفى هذه الحالة تعتبر خدمة العامل منتهية من تاريخ التحاقه بالجهة الأجنبية .
ولا يجوز اعتبار العامل مستقيلا في الحالات الثلاث ألمتقدمه إذا كانت قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر التالي للانقطاع عن العمل أو التحاقه بالخدمة في جهة أجنبية .
ماده 127 – يصرف للعامل أجره إلى اليوم الذي تنتهي فيه خدمته لأحد الأسباب ألمبينه بالمادة 122 .
على انه في حالة الفصل لعدم اللياقة الصحية يستحق العامل الأجر كاملا أو منقوصا حسب الأحوال لغاية استنفاذ أجازاته المرضية والاعتيادية أو إحالته إلى المعاش بناء على طلبه.
وإذا كان انتهاء الخدمة بناء على طلب العامل استحق أجره حتى تاريخ قبول قرار الاستقالة أو انقضاء ألمده التي تعتبر الاستقالة بعدها مقبولة.
وفى حالة إنهاء الخدمة بقرار من رئيس الجمهورية أو بقرار من رئيس مجلس الإدارة أو رئيس المجلس أو بسبب انتهاء مدة العمل المؤقت العرضي أو إنهاء عقد التدريب يستحق العامل تعويضا يعادل أجره إلى أن يتم إبلاغه بالقرار وذلك دون إخلال بحكم الفقرة السابقة.
ماده 128 – إذا حكم على العامل بالاحاله إلى المعاش أو الفصل انتهت خدمته من تاريخ صدور الحكم ما لم يكن موقوفا عن عمله فتعتبر خدمته منتهية من تاريخ وقفه.
ويستحق العامل المحكوم عليه تعويضا يعادل أجره إلى يوم إبلاغه بالحكم إذا لم يكن موقوفا عن العمل.
ولا يجوز أن يسترد من العامل الذي أوقف عن عمله ما سبق أن صرف له من أجره إذا حكم عليه الاحاله إلى المعاش أو الفصل .
ماده 129 – إذا توفى العامل وهو بالخدمة يصرف ما يعادل اجر ثلاثة أشهر كاملة لمواجهة نفقات الجنازة بحد ادني مائتي جنيه للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بصرف هذه النفقات .
أحكام انتقاليه المواد من 130 ..134
مادة 130ـ في تطبيق أحكام هذه اللائحة على العاملين بشركات القطاع العام للبترول يستبدل لفظ الشركة بلفظ الهيئة وذلك فيما عدا المادة 35 وكذلك اختصاص رئيس مجلس إدارة الهيئة المنصوص عليه في المادة 65 من هذه اللائحة .
مادة 131 – العاملون الذين يتقاضون حاليا أية بدلات أو مزايا سواء كانت بصفة شخصية أو على خلاف الأحكام المقررة بهذه اللائحة يستمرون في تقاضي هذه البدلات أو المزايا ما لم تقرر هذه اللائحة بدلات أو مزايا أفضل .
مادة 132 – لا يترتب على إعمال أحكام هذه اللائحة المساس بالأوضاع الوظيفية الحالية للعاملين بالهيئة ، مع مراعاة ما يلي :....
1 – يتم تسكين العاملين الموجودين بالخدمة – في تاريخ العمل باللائحة – شاغلي وظائف المستويات الأول والثاني والثالث على الوظائف النمطية المستحدثة المقابلة لمدة خبرة كل منهم – وبما يعادل الوظيفة التي تعلو وظيفته مباشرة قبل العمل بأحكام هذه اللائحة .
ويستثنى من يعاد تسكينه من شرط المدة البينية اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى مباشرة وذلك لمرة واحده فقط .
2 – يسري ذلك على العاملين الذين تم تعيينهم على وظائف أخري لحصولهم على مؤهلات أعلى .
3 – يعمل بأحكام الفقرتين 1و2 خلال فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات كحد أقصى .
4 – بالنسبة للمنتدبين لشغل وظائف أعلى حتى وظيفة مدير إدارة يتم النظر في ترقيتهم إليها بعد استيفاء شروط الترقية
مادة 133 – في حالة سريان هذا النظام على العاملين بشركات القطاع العام للبترول تنفيذا للبند الثالث من المادة التاسعة من القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول تعادل وظيفة رئيس مجلس إدارة الشركة / خبير بوظيفة نائب رئيس الهيئة / خبير / مستشار من حيث الربط والبدل المقرر .
مادة 134 – تسري أحكام هذه اللائحة اعتبارا من تاريخ الاعتماد ويلغى كل ما يخالف ذلك
مجموعة الوظائف النوعية

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sekahaded.yoo7.com
 
لائحة شؤون العاملين لشركة البترول 2
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» لائحة شئون العاملين لشركة بترول
» على المسئولين بالهيئة تعديل لائحة شئون العاملين طبقا للحكم)
» اعتصام العاملين بورش طرة للمطالبة بضمهم لشركة المترو الأحد، 6 مارس 2011 -
» عدم دستورية المادة 112/1 من لائحة نظام العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر
» عدم دستورية المادة 112/1 من لائحة نظام العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
العاملين بالسكك الحديدية و المتـــــــرو :: سكك حديد مصر :: قسم التنمية البشريه-
انتقل الى: