المحترف
المساهمات : 824 تاريخ التسجيل : 14/11/2010
| موضوع: فتوي مجلس الدولة - "العامل" يسدد اشتراك التأمينات خلال الإعارة .. والإجازات!!! الخميس فبراير 09, 2012 8:48 am | |
| إسماعيل عيد الخميس 2 فبراير 2012
تقدم "المساء" خدمة جديدة للقراء تتضمن أحدث الفتاوي والأحكام الصادرة من مجلس الدولة وكذلك الأحكام الهامة من المحكمة الدستورية العليا. انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع برئاسة المستشار الدكتور أحمد شمس الدين خفاجي النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع إلي التزام صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي بحساب اشتراكات تأمين إصابة العمل عن مدة الإعارة للخارج بدون أجر أو الإجازة الخاصة للعمل بالخارج فيما يتعلق بحصة صاحب العمل بنسبة 1% من أجور المؤمن عليهم وتخفيض هذه النسبة لتكون 0.5% عند قيام صاحب العمل بعلاج المؤمن عليه المصاب ورعايته طبياً. قال المشرع بمقتضي احكام قانون التأمين الاجتماعي جعل التأمين إلزامياً بالنسبة للمخاطبين بأحكامه بغير تفرقة بين صاحب العمل المؤمن لديه والعامل المؤمن عليه وحظر تحميل العامل بأي نصيب في نفقات التأمين الا بنص خاص وان التأمين الاجتماعي نظام تكافلي يهدف به المشرع إلي توفير مظلة تأمينية للخاضعين لاحكامه ويمول من الاشتراكات التي يلتزم بها صاحب العمل المؤمن عليه. لا يشترط لأداء الاشتراكات التأمينية الاستفادة من المزايا التأمينية التي يوفرها النظام وهذا ما يتفق مع فكرة التكافل الاجتماعي وان المؤمن عليه يلتزم بسداد الاشتراكات المستحقة عليه وعلي صاحب العمل عن مدة الاعارة للخارج بدون أجر أو الاجازة الخاصة للعمل بالخارج وهذه الاشتراكات تكون بنسبة 1% من أجور المؤمن عليهم من العاملين بالجهاز الإداري للدولة بالنسبة لحصة صاحب العمل وتخفيض إلي نسبة 0.5% إذا كان صاحب العمل يتولي علاج المصاب لديه ورعايته طبياً.
| |
|