العاملين بالسكك الحديدية و المتـــــــرو
عزيزى الزائر
نرجو من سيادتك اذا كان لديك موضوع اومقترح لتطوير مجالات العمل فى الهيئة القوميةلسكك حديد مصر اومترو الانفاق نرجو الاتصال بنا أو ابلاغنا فى القسم المخصص للمنتدى أو الاتصال على الموبايل الاتى:-
0125040673
العاملين بالسكك الحديدية و المتـــــــرو
عزيزى الزائر
نرجو من سيادتك اذا كان لديك موضوع اومقترح لتطوير مجالات العمل فى الهيئة القوميةلسكك حديد مصر اومترو الانفاق نرجو الاتصال بنا أو ابلاغنا فى القسم المخصص للمنتدى أو الاتصال على الموبايل الاتى:-
0125040673
العاملين بالسكك الحديدية و المتـــــــرو
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

العاملين بالسكك الحديدية و المتـــــــرو

 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 القبض في الشريعة الإسلامية - الجزء الثاني

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
admin
Admin
admin


المساهمات : 3578
تاريخ التسجيل : 11/11/2010

القبض في الشريعة الإسلامية - الجزء الثاني Empty
مُساهمةموضوع: القبض في الشريعة الإسلامية - الجزء الثاني   القبض في الشريعة الإسلامية - الجزء الثاني Emptyالأحد أبريل 10, 2011 4:11 pm

القَبْض في الشريعة الإسلامية

( الجزء الثاني )



ولاية قبض المهر :

فقهاء المذاهب الأربعة على أنّ الزّوجة إذا كانت صغيرةً فولاية قبض مهرها لمن ينظر في مالها من الأولياء ، سواء أكانت بكراً أم ثيّباً ، ومتى قبضه برئت ذمّة الزّوج منه ، فليس للزّوجة مطالبته به ثانيةً ولو بعد البلوغ ، بل تأخذه ممّن قبضه من زوجها ، لأنّ الزّوج قد دفعه لمن له الولاية شرعاً في قبضه ، فيكون هذا الدّفع صحيحاً معتبراً تبرأ به ذمّته ، ومتى برئت ذمّة شخص من دين ، فلا يعود مديناً به ، إذ السّاقط لا يعود .

أمّا إذا كانت الزّوجة بالغةً رشيدةً : فإمّا أن تكون ثيّباً وإمّا أن تكون بكراً ، فإن كانت ثيّباً ، فقد اتّفق الفقهاء على أنّ لها أن تقبض مهرها بنفسها بدون معارضة لها من أحد ، لأنّ الولاية على أموالها ثابتة لها في هذه الحالة ، فإن شاءت تولّت هي قبض المهر بنفسها ، وإن شاءت وكّلت من تختاره في قبض مهرها ، وليس لأحد قبضه إلاّ بتوكيل صريح منها . أمّا إذا كانت بكراً ، فقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين :

أحدهما : للشّافعيّة والمالكيّة والحنابلة : وهو أنّه ليس لأحد أن يقبض مهرها ، بل تقبضه هي بنفسها ، أو توكّل من يقبضه لها ، لأنّها رشيدة تلي مالها ، فليس لغيرها أن يقبض صداقها أو أيّ عوض تملكه بغير إذنها ، كثمن مبيعها وأجرة دارها ونحو ذلك .

والثّاني : للحنفيّة : وهو أنّ لوليّها أن يقبض مهرها إذا لم يحصل منها نهي صريح عن قبضه . فإن نهته فلا يملك القبض ، ولا يبرأ الزّوج إن سلّمه له ، والفرق بين البكر والثّيّب أنّ البكر تستحيي من قبض صداقها بخلاف الثّيّب ، فيقوم وليّها مقامها ، ولأنّ العادة جارية على ذلك ، فكان مأذوناً بالقبض من جهتها بدلالة العرف - بخلاف الثّيّب - والإذن العرفيّ كالإذن اللّفظيّ .

ولاية عيال المعير في قبض العاريّة عند ردّها :

لا خلاف بين الفقهاء في أنّ المستعير ينقضي التزامه بردّ العاريّة ، ويبرأ من ضمانها إذا سلّمها لصاحبها أو وكيله بقبضها .

غير أنّ المستعير لو قام بردّها إلى أحد من عيال المعير كزوجته وولده ونحوهم فقد اختلف الفقهاء في براءة ذمّته على قولين :

أحدهما : للشّافعيّة : وهو أنّه لا تبرأ ذمّة المستعير بردّ العاريّة وتسليمها إلى زوجة المعير أو ولده .. ولو ضاعت العاريّة بعد قبضهما فالمعير بالخيار : إن شاء ضمّن المستعير ، وإن شاء غرّم الزّوجة أو الولد ، فإن غرّم المستعير ، رجع عليهما ، وإن غرّمهما ، لم يرجعا على المستعير .

والثّاني : للحنابلة : وهو أنّ المستعير إذا ردّ العاريّة إلى عيال المعير الّذين لا عادة لهم بقبض ماله لم يبرأ من الضّمان ، لأنّه لم يردّها إلى مالكها ولا نائبه في قبضها ، فكأنّه سلّمها لأجنبيّ ، فلا يبرأ ، أمّا إذا ردّها إلى من جرت عادته بالرّدّ إليه كزوجة متصرّفة في ماله وخازن إذا ردّ إليهما ما جرت عادتهما بقبضه ، فيصحّ الرّدّ وينقضي التزام المستعير وتبرأ ذمّته من الضّمان ، لأنّه مأذون في ذلك عرفاً ، أشبه ما لو أذن له فيه نطقاً .

الشّرط الثّالث : الإذن :

اختلف الفقهاء في اشتراط الإذن لصحّة القبض على ثلاثة مذاهب :

فذهب الحنفيّة والشّافعيّة إلى التّفريق بين ما إذا كان للمقبوض منه الحقّ في حبسه كالمرهون في يد الرّاهن ، والموهوب في يد الواهب ، والمبيع في يد البائع بثمن حالّ قبل نقد الثّمن ، وبين ما إذا لم يكن له الحقّ في حبسه كالمبيع في يد البائع بعد نقد المشتري ثمنه ، أو قبله إن كان الثّمن مؤجّلاً ، فذهبوا في الحالة الأولى إلى أنّه يشترط في صحّة القبض أن يكون بإذن من له الحقّ في حبسه ، وذهبوا في الحالة الثّانية إلى أنّه لا يشترط ، وصحّحوا القبض بدون إذنه .

وعلّلوا اشتراط الإذن في الأولى بأنّ من كان له الحقّ في حبس الشّيء ، فلا يجوز إسقاط حقّه بغير إذنه ، بخلاف من لم يكن له الحقّ في حبسه ، وتعلّق حقّ الغير به ، واستحقّ قبضه ، فله أن يقبضه سواء أذن المقبوض منه أم لم يأذن .

وذهب المالكيّة إلى أنّه يشترط الإذن لصحّة القبض في الرّهن ، ولا يشترط في سائر العطايا كالهبة والصّدقة والوقف ، لبقاء ملك الرّاهن في الرّهن دونها .

وذهب الحنابلة إلى أنّه يشترط الإذن لصحّة القبض في الرّهن وفي العطايا كالهبة والصّدقة . فإن تعدّى المرتهن أو الموهوب أو المتصدّق عليه فقبضه بغير إذن الرّاهن أو الواهب أو المتصدّق ، فسد القبض ، ولم تترتّب عليه أحكامه .

نوعا الإذن :

الإذن عند الفقهاء نوعان : صريح ، ودلالة ، أمّا الصّريح ، فنحو أن يقول : اقبض ، أو أذنت لك بالقبض ، أو رضيت به ، وما يجري هذا المجرى ، وأمّا الدّلالة ، فنحو أن يقبض الموهوب الهبة بحضرة الواهب فيسكت ولا ينهاه ، وكسكوت البائع حين يرى المشتري يقبض المبيع ، وكسكوت الرّاهن عند قبض المرتهن العين المرهونة أمامه .

الرّجوع في الإذن :

حيثما اشترط الإذن لصحّة القبض فقد نصّ الشّافعيّة والحنابلة على أنّ لمن أذن بالقبض الرّجوع في الإذن قبل القبض ، فإن رجع قبله بطل الإذن ، وإن رجع عن الإذن بعد القبض لم يؤثّر رجوعه .

أمّا بطلان الإذن برجوعه قبل القبض ، فلقوّة حقّه في العين ببقاء يده عليها ، ولأنّه لمّا كان له أن لا يأذن بقبضها ، كان له أن يرجع عن إذنه قبل حصول القبض ، وأمّا عدم تأثير رجوعه على صحّة الإذن بعد القبض ، فلأنّ من سعى في نقض ما تمّ من قبله فسعيه مردود عليه .

اشتراط بقاء أهليّة الآذن حتّى يحصل القبض :

نصّ الشّافعيّة على بطلان الإذن بالقبض إذا جنّ الآذن أو أغمي عليه أو حجر عليه قبل القبض .

ووافقهم الحنابلة على أنّه لو مات الآذن أو المأذون له قبل القبض ، بطل الإذن بالقبض .

الشّرط الرّابع : أن يكون المقبوض غير مشغول بحقّ غيره :

اختلف الفقهاء في اشتراط كون المقبوض غير مشغول بحقّ غيره على ثلاثة أقوال : أحدها : للحنفيّة والشّافعيّة وهو أنّه يشترط لصحّة القبض أن يكون المقبوض غير مشغول بحقّ غيره ، فلو كان المبيع داراً مشغولةً بمتاع للبائع ، فلا يصحّ القبض حتّى يسلّمها فارغةً .

والثّاني : للمالكيّة وهو أنّه لا يشترط في صحّة القبض أن يكون المقبوض غير مشغول بحقّ غيره إلاّ في دار السّكنى ، فيشترط لصحّة قبضها إخلاؤها .

والثّالث : للحنابلة وهو أنّه لا يشترط ذلك ، ويصحّ قبض الشّيء المشغول بحقّ غيره ، فلو خلّى البائع بين المشتري وبين الدّار المباعة ، وفيها متاع للبائع صحّ القبض ، لأنّ اتّصالها بملك البائع لا يمنع صحّة القبض .

الشّرط الخامس : أن يكون المقبوض منفصلاً متميّزاً :

هذا الشّرط قال به الحنفيّة ، وهو أن يكون المقبوض منفصلاً متميّزاً عن حقّ الغير ، فإن كان متّصلاً به اتّصال الأجزاء ، فلا يصحّ القبض .

وعلى هذا : فلو رهن أو وهب الأرض بدون البناء أو بدون الزّرع والشّجر ، أو الزّرع والشّجر بدون الأرض ، أو الشّجر بدون الثّمر ، أو الثّمر بدون الشّجر ، فلا يصحّ القبض ولو سلّم الكلّ ، لأنّ المرهون أو الموهوب المراد قبضه متّصل بغيره اتّصال الأجزاء ، وهذا يمنع من صحّة القبض .

وسبب اشتراطهم هذا الشّرط أنّ اتّصال الشّيء بحقّ الغير يمنع من التّمكّن منه ويحول دونه ، ومن أجل ذلك لا يصحّ قبضه وهو بهذه الحال .

الشّرط السّادس : أن لا يكون المقبوض حصّةً شائعةً :

اختلف الفقهاء في اشتراط عدم الشّيوع لصحّة القبض على قولين :

أحدهما للمالكيّة والشّافعيّة والحنابلة : وهو أنّه يصحّ قبض الحصّة الشّائعة ، لأنّ الشّيوع لا ينافي صحّة القبض ، إذ لو كان القبض غير متحقّق في الحصّة الشّائعة لعدم تمكّن كلّ واحد من الشّريكين من التّصرّف في حصّته ، لكان كلّ شريكين في ملك شائع غير قابضين له ، ولو كانا غير قابضين له لكان مهملاً لا يد لأحد عليه ، وهذا أمر ينكره الشّرع والعيان ، أمّا الشّرع ، فلأنّه جعل تصرّفهما فيه تصرّف ذي الملك في ملكه ، وأمّا العيان ، فلكونه عند كلّ واحد منهما مدّةً يتّفقان عليها ، أو عندهما معاً ينتفعان به ويستغلانه .

غير أنّ جمهور الفقهاء مع اتّفاقهم على صحّة قبض الحصّة الشّائعة ، وعدم منافاة الشّيوع لصحّة القبض اختلفوا في كيفيّة قبض الحصّة الشّائعة :

أ - فذهب الشّافعيّة والحنابلة إلى أنّ قبض الحصّة الشّائعة يكون بقبض الكلّ .

فإذا قبضه كان ما عدا حصّته أمانةً في يده لشريكه ، لأنّ قبض الشّيء يعني وضع اليد عليه والتّمكّن منه ، وفي قبضه للكلّ وضع ليده على حصّته وتمكّن منها .

قالوا : ولا يشترط لذلك إذن الشّريك إذا كان الشّيء ممّا يقبض بالتّخلية .

أمّا إذا كان ممّا يقبض بالنّقل والتّحويل ، فيشترط إذن الشّريك ، لأنّ قبضه بنقله ، ونقله لا يتأتّى إلاّ بنقل حصّة شريكه مع حصّته ، والتّصرّف في مال الغير بدون إذنه لا يجوز .

فإن أبى الشّريك الإذن ، فلمستحقّ قبضه أن يوكّل شريكه في قبض حصّته ، فيصحّ القبض ، فإن لم يوكّله قبض له الحاكم ، أو نصب من يقبض لهما ، فينقله ليحصل القبض ، لأنّه لا ضرر على الشّريك في ذلك ، ويتمّ به عقد شريكه .

ب - وقال المالكيّة : قبض الحصّة الشّائعة يكون بوضع يده عليها كما كان صاحبها يضع يده عليها مع شريكه ، إلاّ في المرهون الّذي يكون الشّريك فيه الرّاهن ، فيشترط قبض الكلّ كي لا تجتمع يد الرّاهن ويد المرتهن معاً ، سواء أذن الشّريك الرّاهن أو لم يأذن ، فلو وهب رجل نصف داره ، وهو ساكن فيها ، فدخل الموهوب له فساكنه فيها ، وصار حائزاً بالسّكنى والارتفاق بمنافع الدّار ، والواهب معه في ذلك على حسب ما يفعله الشّريكان في السّكنى ، فذلك قبض تامّ ، وكذلك كلّ من وهب جزءاً من مال أو دار ، وتولّى احتياز ذلك مع واهبه ، وشاركه في الاغتلال والارتفاق ، فهو قبض .

لكن لو رهن شخص نصف داره شائعاً لم يتمّ القبض إلاّ بقبض المرتهن جميعها لئلاّ تجول يد الرّاهن فيها ، أمّا لو كان النّصف غير المرهون لغير الرّاهن فيحصل القبض بحلوله في حصّة الرّاهن مع الشّريك في السّكنى والارتفاق .

والثّاني للحنفيّة ، وهو أنّه يشترط في صحّة القبض ألا يكون المقبوض حصّةً شائعةً ، وذلك لأنّ معنى القبض إثبات اليد والتّمكّن من التّصرّف في الشّيء المقبوض ، وتحقّق ذلك في الجزء الشّائع وحده لا يتصوّر ، فإنّ سكنى بعض الدّار شائعاً ولبس بعض الثّوب شائعاً محال ، وإن قابضه لا يتمكّن من التّصرّف فيه ولو حاز الكلّ ، نظراً لتعلّق حقّ الشّريك به .

ما يحلّ محلّ القبض :

الشّيء المستحقّ قبضه بالعقد ، إمّا أن يكون بيد الشّخص قبل أن يستحقّه بالعقد ، وإمّا أن يكون بيد صاحبه .

الحالة الأولى :

إن كان المقبوض بيد الشّخص قبل أن يستحقّ قبضه بالعقد ، كما لو باع شيئاً أو وهبه أو رهنه عند غاصب أو مستعير أو مودع أو مستأجر أو غيره ، فهل ينوب القبض السّابق على العقد عن القبض الّذي يقتضيه ذلك العقد ويقوم مقامه أم لا ؟ اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال :

القول الأوّل : للمالكيّة والحنابلة : وهو أنّه ينوب القبض السّابق مناب القبض المستحقّ بالعقد مطلقاً سواء أكانت يده عليه يد ضمان أم يد أمانة ، وسواء أكان القبض المستحقّ قبض أمانة أم قبض ضمان ، ولا يشترط الإذن ولا مضيّ زمان يتأتّى فيه القبض .

أمّا نيابته مناب القبض المستحقّ بالعقد ، فلأنّ استدامة القبض قبض حقيقةً ، لوجود الحيازة مع التّمكّن من التّصرّف ، فقد وجد القبض المستحقّ ، ولا دليل على أنّه ينبغي وقوعه ابتداءً بعد العقد .

وأمّا عدم اشتراط كون القبضين متماثلين أو كون القبض السّابق أقوى ، بما ينشأ عنه من ضمان اليد ، حتّى ينوب عن القبض المستحقّ بالعقد ، فلأنّ المراد بالقبض في العقد : إثبات اليد والتّمكّن من التّصرّف في المقبوض ، فإذا وجد هذا الأمر ، وجد القبض ، أمّا ما ينشأ عنه من كون المقبوض مضموناً أو أمانةً في يد القابض ، فليس لذلك أيّة علاقة أو تأثير في حقيقة القبض .

وأمّا عدم الحاجة للإذن ، فلأنّ إقراره له في يده بمنزلة إذنه في القبض ، كما أنّ إجراءه العقد مع كون المال في يده يكشف عن رضاه بالقبض ، فاستغني عن الإذن المشترط في الابتداء ، إذ يغتفر في الدّوام ما لا يغتفر في الابتداء .

وأمّا عدم الحاجة إلى مضيّ زمان يتأتّى فيه القبض ، فلأنّ مضيّ هذا الزّمان ليس من توابع القبض ، وليس له مدخل في حقيقته ، نعم لو كان القبض متأخّراً عن العقد لاعتبر مضيّ الزّمان الّذي يمكن فيه القبض ، لضرورة امتناع حصول القبض بدونه ، أمّا مع كونه سابقاً للعقد فلا .

القول الثّاني : للحنفيّة : وهو أنّ الأصل في ذلك أنّ القبض الموجود وقت العقد ، إذا كان مثل المستحقّ بالعقد ، فإنّه ينوب منابه ، يعني أن يكون كلاهما قبض أمانة أو قبض ضمان ، لأنّه إذا كان مثله أمكن تحقيق التّناوب ، لأنّ المتماثلين غير أن ينوب كلّ واحد منهما مناب صاحبه ويسدّ مسدّه ، وقد وجد القبض المحتاج إليه .

أمّا إذا اختلف القبضان ، بأن كان أحدهما قبض أمانة ، والآخر قبض ضمان ، فينظر : إن كان القبض السّابق أقوى من المستحقّ ، بأن كان السّابق قبض ضمان والمستحقّ قبض أمانة ، فينوب عنه ، لأنّ به يوجد القبض المستحقّ وزيادة ، وإن كان دونه ، فلا ينوب عنه ، وذلك لانعدام القبض المحتاج إليه ، إذ لم يوجد فيه إلاّ بعض المستحقّ ، فلا ينوب عن كلّه .

وبيان ذلك : أنّ الشّيء إذا كان في يد المشتري بغصب أو مقبوضاً بعقد فاسد ، فاشتراه من المالك بعقد صحيح ، فينوب القبض الأوّل عن الثّاني ، حتّى لو هلك الشّيء قبل أن يذهب المشتري إلى بيته ، ويصل إليه ، أو يتمكّن من أخذه ، كان الهلاك عليه ، لتماثل القبضين من حيث كون كلّ منهما يوجب كون المقبوض مضموناً بنفسه .

وكذا لو كان الشّيء في يده وديعةً أو عاريّةً فوهبه منه مالكه ، فلا يحتاج إلى قبض آخر ، وينوب القبض الأوّل عن الثّاني ، لتماثلهما من حيث كونهما أمانةً .

ولو كان الشّيء في يده بغصب أو بعقد فاسد ، فوهبه المالك منه ، فكذلك ينوب ذلك عن قبض الهبة ، لوجود المستحقّ بالعقد ، وهو أصل القبض ، وزيادة ضمان .

أمّا إذا كان المبيع في يد المشتري بعاريّة أو وديعة أو رهن ، فلا ينوب القبض الأوّل عن الثّاني ، ولا يصير المشتري قابضاً بمجرّد العقد ، لأنّ القبض السّابق قبض أمانة ، فلا يقوم مقام قبض الضّمان في البيع ، لعدم وجود القبض المحتاج إليه .

القول الثّالث : للشّافعيّة : وهو أنّه ينوب القبض السّابق مناب القبض المستحقّ بالعقد ، سواء أكانت يد القابض السّابقة بجهة ضمان أم بجهة أمانة ، وسواء أكان القبض المستحقّ قبض أمانة أم قبض ضمان ، غير أنّه يشترط لصحّة ذلك أمران :

أحدهما : الإذن من صاحبه في الأظهر إن كان له في الأصل الحقّ في حبسه ، كالمرهون ، والمبيع إذا كان الثّمن حالاً ، ولم يوفه ، أمّا إذا لم يكن له هذا الحقّ كالمبيع بثمن مؤجّل ، أو حالّ بعد نقد ثمنه ، فلا يشترط عند ذلك الإذن .

وسبب اشتراط الإذن من مستحقّ حبسه في الأصل ، هو عدم جواز إسقاط حقّه بغير إذنه ، كما لو كانت العين في يده .

والثّاني : مضيّ زمان يتأتّى فيه القبض ، إذا كان الشّيء غائباً عن مجلس العقد ، لأنّه لو لم يكن في يده ، لاحتاج إلى مضيّ هذا الزّمان ليحوزه ويتمكّن منه ، ولأنّا جعلنا دوام اليد كابتداء القبض ، فلا أقلّ من مضيّ زمان يتصوّر فيه ابتداء القبض ، ولكن لا يشترط ذهابه ومصيره إليه فعلاً .

ويعتبر ابتداء زمان إمكان القبض ، من وقت الإذن فيه ، لا من وقت العقد .

الحالة الثّانية :

إذا كان الشّيء بيد صاحبه ، كالمبيع في يد بائعه ، أو الموهوب في يد واهبه ، فقد فرّق الفقهاء - في قضيّة ما ينوب مناب القبض - بين حالة المبيع في يد البائع ، وبين حالة الموهوب في يد الواهب ، وبيان ذلك :

أ - أنّ المبيع إذا كان بيد البائع ، فللفقهاء في ذلك ثلاثة أقوال :

أحدها : للحنفيّة : وهو أن ينوب مناب قبض المبيع من يد بائعه ، أن يتصرّف فيه المشتري بإتلاف أو تعييب أو تغيير صورة أو استعمال ، لأنّ القبض يكون بإثبات اليد والتّمكين من التّصرّف ، والإتلاف والتّعييب وتغيير الصّورة والاستعمال تصرّف فيه حقيقةً ، فكان قبضاً من باب أولى ، لأنّ التّمكين من التّصرّف دون حقيقة التّصرّف ، كما أنّ صدور هذه التّصرّفات من المشتري ينطوي على إثبات اليد فعلاً ، إذ لا يتصوّر صدورها منه مع تخلّف هذا المعنى ، فكانت تلك التّصرّفات بمنزلة القبض ضرورةً .

ومثل ذلك في الحكم ما لو فعل البائع شيئاً من ذلك بأمر المشتري ، لأنّ فعله بأمر المشتري بمنزلة فعل المشتري بنفسه .

ولو أعار المشتري المبيع أو أودعه أجنبيّاً ، صار بذلك قابضاً لأنّه بالإعارة والإيداع أثبت يد النّيابة لغيره فيه ، فصار قابضاً ، وكذا لو وهبه أجنبيّاً ، فقبضه الموهوب .

أمّا إذا أعاره المشتري للبائع ، أو أودعه إيّاه ، أو آجره إيّاه لم يكن شيء من ذلك قبضاً ، لأنّ هذه التّصرّفات لا تصحّ من المشتري ، لأنّ يد الحبس بطريق الأصالة ثابتة للبائع ، فلا يتصوّر إثبات يد النّيابة له بهذه التّصرّفات ، فلم تصحّ ، والتحقت بالعدم .

والثّاني : للشّافعيّة : وهو أنّ المشتري إذا أتلف المبيع حسّاً أو شرعاً قبل قبضه ، كان إتلافه قبضاً إن علم أنّه يتلف المبيع ، أمّا إذا لم يعلم فوجهان ، والأصحّ اعتباره قبضاً . وإذا أتلفت الزّوجة الصّداق ، وهو بيد الزّوج ، صارت بذلك قابضةً ، وبرئ الزّوج .

والثّالث : للحنابلة : وهو أنّ المشتري إذا أتلف المبيع ، وهو في يد البائع ، فيعتبر ذلك قبضاً له ، ويستقرّ عليه الثّمن ، لأنّه ماله وقد أتلفه ، سواء أكان الإتلاف عن عمد أم خطأ ، ويكون على المشتري أن ينقد الثّمن للبائع إن لم يكن دفعه ، وإن كان دفعه ، فلا رجوع له به .

ب - أمّا إذا كانت العين الموهوبة بيد الواهب ، فقال الشّافعيّة : لا يعتبر إتلاف الموهوب للعين الموهوبة قبضاً ، لعدم استحقاقه القبض بدون إذن الواهب .

وقال الحنابلة : إذا أتلف المتّهب الموهوب ، وهو في يد الواهب ، فإن كان ذلك بإذن الواهب ، اعتبر قبضاً وإلاّ فلا .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sekahaded.yoo7.com
 
القبض في الشريعة الإسلامية - الجزء الثاني
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  القبض في الشريعة الإسلامية - الجزء الثالث
»  القبض في الشريعة الإسلامية - الجزء الأول
» القبض في الشريعة الإسلامية - الجزء الرابع
» الشفعة في الشريعة الإسلامية - الجزء الثاني
» الضمان في الشريعة الإسلامية - الجزء الثاني

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
العاملين بالسكك الحديدية و المتـــــــرو :: الشـــــــــــئون القـــــــــــــــانونيـــــــــــــــــــــــــــــة :: بحوث فى الشريعه الاسلاميه-
انتقل الى: